Skip to main content

قرار رقم 535 لسنة 1986 م بتحديد قيمة رأس مال الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية

3 سبتمبر 1986

قرار رقم 535 لسنة 1986 م بتحديد قيمة رأس مال الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تحدد قيمة رأس مال الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية كما هي في

1984.12.31 م وفقا لما أظهرته نتائج التقييم المعتمدة، بمبلغ 511,707,686,000 خمسمائة وأحد عشر مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف وستمائة وستة وثمانون دينارا ليبيا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.09.03 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.