وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 28 لسنة 1985 م بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بمذكرته رقم 3 لسنة 1986 م المؤرخة في 1986.08.01 م.
قررت
مادة 1
تحدد قيمة رأس مال الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية كما هي في
1984.12.31 م وفقا لما أظهرته نتائج التقييم المعتمدة، بمبلغ 511,707,686,000 خمسمائة وأحد عشر مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف وستمائة وستة وثمانون دينارا ليبيا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.