Skip to main content

قرار رقم 534 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة فنية

16 يونيو 2022

قرار رقم 534 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة فنية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير النفط والغاز رقم 286 بتاريخ 2022/03/27م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير النفط والغاز رقم 446 بتاريخ 2022/05/29م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10778 المؤرخ في 2022/04/21م.

مادة 1
تشكل لجنة فنية برئاسة السيد/ م. خالد خليفة الجربي عن وزارة النفط والغاز، وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. السيد/ رمضان صباح أبو راوي – وزارة النفط والغاز.
  2. السيد/ م. أحمد محمد أبوزيد – وزارة النفط والغاز.
  3. السيد/ د. عمر عبد الكريم الجويفي – عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط سابقاً.
  4. السيد/ د. طارق أبو بكر الحضيري – المؤسسة الوطنية للنفط.
  5. السيد/ خيري الصغير الطاونجي – المؤسسة الوطنية للنفط.
  6. السيد/ د. نوري محمد فلو – المؤسسة الوطنية للنفط.
  7. السيد/ مفتاح أحمد الذيب – المعهد الليبي للبترول.
  8. السيد/ د. أسامة أحمد هلال – جامعة طرابلس.
  9. السيد/ د. زهير بشير الحافي – كلية العلوم جامعة طرابلس.
  10. السيدة/ د. نسرين قاسم آغا.
  11. السيد/ فاتح العربي بلحاج.
  12. السيد/ الشارف عبد السلام البغدادي.
  13. السيدة/ د. أميرة علي الكحيلي.
  14. السيد/ رضا محمد خليل.

مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار، دراسة وتقييم كميات النفط والغاز الصخري وتحديد آليات استثماره ومتابعة المكامن النفطية والغازية الحالية وتطويرها إلى جانب تأمين مصادر أخرى.

مادة 3
تكون مدة عمل اللجنة ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى السيد/ رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في سبيل إنجاز مهامها.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ذو القعدة 1443 هجري
  • الموافق 16/ 6/ 2022 ميلادي