قرار رقم 534 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة فنية
16 يونيو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يونيو 2022
- رقم التشريع: 543
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
- رقم المُعَرِّف: 543-2022-DEC-COM
قرار رقم 534 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة فنية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد/ وزير النفط والغاز رقم 286 بتاريخ 2022/03/27م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022م.
- وعلى كتاب السيد/ وزير النفط والغاز رقم 446 بتاريخ 2022/05/29م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10778 المؤرخ في 2022/04/21م.
مادة 1
تشكل لجنة فنية برئاسة السيد/ م. خالد خليفة الجربي عن وزارة النفط والغاز، وعضوية الآتي ذكرهم:
- السيد/ رمضان صباح أبو راوي – وزارة النفط والغاز.
- السيد/ م. أحمد محمد أبوزيد – وزارة النفط والغاز.
- السيد/ د. عمر عبد الكريم الجويفي – عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط سابقاً.
- السيد/ د. طارق أبو بكر الحضيري – المؤسسة الوطنية للنفط.
- السيد/ خيري الصغير الطاونجي – المؤسسة الوطنية للنفط.
- السيد/ د. نوري محمد فلو – المؤسسة الوطنية للنفط.
- السيد/ مفتاح أحمد الذيب – المعهد الليبي للبترول.
- السيد/ د. أسامة أحمد هلال – جامعة طرابلس.
- السيد/ د. زهير بشير الحافي – كلية العلوم جامعة طرابلس.
- السيدة/ د. نسرين قاسم آغا.
- السيد/ فاتح العربي بلحاج.
- السيد/ الشارف عبد السلام البغدادي.
- السيدة/ د. أميرة علي الكحيلي.
- السيد/ رضا محمد خليل.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار، دراسة وتقييم كميات النفط والغاز الصخري وتحديد آليات استثماره ومتابعة المكامن النفطية والغازية الحالية وتطويرها إلى جانب تأمين مصادر أخرى.
مادة 3
تكون مدة عمل اللجنة ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى السيد/ رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في سبيل إنجاز مهامها.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 ذو القعدة 1443 هجري
- الموافق 16/ 6/ 2022 ميلادي