Skip to main content

قرار رقم 534 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة فنية

16 يونيو 2022

قرار رقم 534 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة فنية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير النفط والغاز رقم 286 بتاريخ 2022/03/27م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير النفط والغاز رقم 446 بتاريخ 2022/05/29م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10778 المؤرخ في 2022/04/21م.

مادة 1
تشكل لجنة فنية برئاسة السيد/ م. خالد خليفة الجربي عن وزارة النفط والغاز، وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. السيد/ رمضان صباح أبو راوي – وزارة النفط والغاز.
  2. السيد/ م. أحمد محمد أبوزيد – وزارة النفط والغاز.
  3. السيد/ د. عمر عبد الكريم الجويفي – عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط سابقاً.
  4. السيد/ د. طارق أبو بكر الحضيري – المؤسسة الوطنية للنفط.
  5. السيد/ خيري الصغير الطاونجي – المؤسسة الوطنية للنفط.
  6. السيد/ د. نوري محمد فلو – المؤسسة الوطنية للنفط.
  7. السيد/ مفتاح أحمد الذيب – المعهد الليبي للبترول.
  8. السيد/ د. أسامة أحمد هلال – جامعة طرابلس.
  9. السيد/ د. زهير بشير الحافي – كلية العلوم جامعة طرابلس.
  10. السيدة/ د. نسرين قاسم آغا.
  11. السيد/ فاتح العربي بلحاج.
  12. السيد/ الشارف عبد السلام البغدادي.
  13. السيدة/ د. أميرة علي الكحيلي.
  14. السيد/ رضا محمد خليل.

مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار، دراسة وتقييم كميات النفط والغاز الصخري وتحديد آليات استثماره ومتابعة المكامن النفطية والغازية الحالية وتطويرها إلى جانب تأمين مصادر أخرى.

مادة 3
تكون مدة عمل اللجنة ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى السيد/ رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في سبيل إنجاز مهامها.

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ذو القعدة 1443 هجري
  • الموافق 16/ 6/ 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.