Skip to main content

قرار رقم 533 لسنة 2023 م بتعديل حكم بلائحة تنظيم التعليم العالي

3 سبتمبر 2023

قرار رقم 533 لسنة 2023 م بتعديل حكم بلائحة تنظيم التعليم العالي

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بشأن التعليم، وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة 435 لسنة 2008 م، بتحديد مرتبات أعضاء هيئة التعليم العالي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 501 لسنة 2010، بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي.
  • وعلى كتاب السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 897 المؤرخ في 2023/7/13 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 17364 المؤرخ في 2023/9/3 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2023.

قرر 

مادة 1

تعدل المادة 199 من القرار رقم 501 لسنة 2010م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي بحيث يجري نصها على النحو التالي:

  1. يستحق عضو هيئة التدريس مرتبه الأساسي عند مباشرته للعمل، وتصرف له شهريا علاوة تدريس بنسبة 70% من إجمالي المرتب، وفقا للقرار رقم 435 لسنة 2008م.
  2. يلتزم عضو هيئة التدريس الوطني بتدريس عدد من الساعات النظرية والعملية والبحثية أسبوعيا وفقا للاتي:
الدرجة العلميةعدد الساعات التدريسيةعدد الساعات البحثية
أستاذ4 ساعات10 ساعات
أستاذ مشارك6 ساعات8 ساعات
أستاذ مساعد8 ساعات6 ساعات
محاضر 10 ساعات4 ساعات
محاضر مساعد10 ساعات4 ساعات
  1. إذا زاد عدد الساعات التدريسية عن الحد المقرر بالفقرة السابقة يصرف مقابل مالي لعضو هيئة التدريس كساعات إضافية بما لا يجاوز 6 ساعات، وفقا لما يلي:-
الدرجة العلميةمقابل عن كل ساعة تدريسية
استاذ100 دينار
أستاذ مشارك90 دينار
أستاذ مساعد80 دينار
محاضر70 دينار
محاضر مساعد70 دينار
  1. تحسب الساعة التي يدرسها عضو هيئة التدريس بدرجة أستاذ مساعد فما فوق في مرحلة الدراسات العليا كساعات تدريس جامعية بحد أقصى 6 ساعات، ويصرف مقابلها المالي وفقا للجدول الوارد بالفقرة السابقة.
  2. يشمل مقابل العبء التدريسي الإشراف على الامتحانات، والتصحيح، ورصد النتائج، مراجعة الطعون، ويستمر صرف العبه التدريسي وعلاوة التدريس خلال الإجازة السنوية.
  3. تضمن الساعات البحثية لعضو هيئة التدريس كل ما يتعلق بالبحث العلمي وبحوث التخرج للمرحلة الجامعية، على أن تتولى الأقسام العلمية بالمؤسسات التعليمة تحديد طبيعة تلك الأعمال وكيفية الإشراف على تطبيقها.
  4. تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحديد الساعات التدريسية لأعضاء هيئة التدريس المغتربين وتدرج هذه الساعات ضمن عقودهم.
  5. يلتزم الباحثون في مراكز البحث العلمي بأداء مجموع ساعاتهم البحثية وفقا لأحكام لائحة البحث العلمي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في18/ صفر/ 1445 هجري
  •  الموافق 2023/9/3