قرار رقم 531 لسنة 2023 م بشأن إنشاء (مركز بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) بجامعة الزنتان
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى كتاب السيد، رئيس جامعة الزنتان رقم ج.ز.ا رقم 1925 المؤرخ في 2023/5/23 م.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إنشاء مركز تحت مسمى (بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) يتبع جامعة الزنتان و مقره مدينة الزنتان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة التقيد به وتنفيذه.