قرار رقم 530 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 أكتوبر 2024
- رقم التشريع: 530
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
- رقم المُعَرِّف: 530-2024-DEC-COM
قرار رقم 530 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 17088 المؤرخ في 2024/10/8 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2024 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد مع شركة اليغانسيا للرعاية الصحية القطرية لمدة 15 خمسة عشر عاما، لإدارة وتشغيل المرافق الصحية التالية:
- المستشفى الجامعي طرابلس.
- مستشفى زوارة المركزي.
- مستشفى زليتن التعليمي.
- مستشفى العجيلات العام.
- مركز مصراتة التخصصي لعلاج القلب والشرايين والأوعية الدموية.
- مركز مصراتة الطبي.
على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية
مادة 2
استثناء من أحكام المادة 83 من لائحة العقود الإدارية المشار إليها، يوافق على اشتراط اللجوء إلى التحكيم الدولي في العقود التي تبرم مع شركة اليغانسيا للرعاية الصحية القطرية لفض أي نزاع قد ينشأ أثناء تنفيذ العقود.
مادة 3
يتولى جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية المتابعة والإشراف على تجهيز المرافق الصحية المذكورة مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 4
تعفى العقود المبرمة من قبل جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية مع شركة اليغانسيا للرعاية الصحية القطرية لتشغيل وإدارة المرافق الصحية المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار من الضرائب والرسوم التي يجوز الإعفاء منها قانونا.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء