قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يلغى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 636 لسنة 2021 م، بتقرير حكم في قراره رقم 361 لسنة 2021 م، المشار إليه، ويؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالعمل وفقا لأحكام قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 361 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.