وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 361 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 636 لسنة 2021 م، بتقرير حكم في قراره رقم 361 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 2565 المؤرخ في 2022/04/19 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12302 المؤرخ في 2022/05/19 م.
قرر
مادة 1
يلغى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 636 لسنة 2021 م، بتقرير حكم في قراره رقم 361 لسنة 2021 م، المشار إليه، ويؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالعمل وفقا لأحكام قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 361 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.