قرار رقم 53 لسنة 2004 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر
- تاريخ: 14 أبريل 2004
- رقم التشريع: 53
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ملغي
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 53 لسنة 2004 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 ور بشأن المؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية، و لائحته التنفيذية.
- وعلى القانون التجاري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1370 ور، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات والإشراف عليها.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 مسيحي.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1371 ور، بشأن حماية وتحسين البيئة.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1985 مسيحي بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1988 مسيحي بشأن الأحكام الخاصة بالنشاط الاقتصادي.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1989 مسيحي، بشأن حقوق وواجبات العرب في الجماهيرية العظمى.
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989 مسيحي، بشأن التنظيم الصناعي.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1425 ميلادية بتحريم اقتصاد المضاربة، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع ولائحته التنفيذية.وعلى القانون رقم 6 لسنة 1430 ميلادية، بشأن النظام التشاركي في مجال التعليم والصحة.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و مد، بشأن التخطيط العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 ودر، بتقرير بعض أحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1369 ور، بشأن منع استعمال غير اللغة العربية، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1372 و د، بشأن الوكالات التجارية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 372 اور باضافة وتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1369 در بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 49 لسنة 1370 ور بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 ر.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 8 لسنة 1372 ودر، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 133 لسنة 1369 ور، بشأن قواعد توزيع عائد الإنتاج بالشركات والمنشآت والوحدات الإنتاجية.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و د..
- وعلى ما انتهت اللجنة الشعبية العامة للشعبيات خلال اجتماعها العادي الثالث لعام 1372 و در
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر.المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يستمر العمل باللوائح والقرارات التي لا تتعارض مع أحكامها إلى أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها.
مادة 3
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 49 لسنة 1370 ودر، پاصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 و بر، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
المحتويات
- اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 ور، في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر
- الفصل الأول أحكام عامة
- الفصل الثاني مزاولة النشاط الفردي
- الفصل الثالث النشاط الأسري
- الفصل الرابع التشاركيات
- الفصل السادس الشركات العامة وما في حكمها
- الفصل السابع الأسعار وقنوات الاستيراد والتصدير والتوزيع
- الفصل الثامن الأنشطة الاقتصادية التي يرخص للعرب والأفارقة بمزاولتها
- الفصل التاسع التسهيلات والمساعدات
- الفصل العاشر سوق الأوراق المالية
- الفصل الحادي عشر إجراءات الترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية
- الفصل الثاني عشر في الرخص والأحكام المتعلقة بها
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1369 ور، في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و.ر
الفصل الأول أحكام عامة
مادة 1
تمارس الأنشطة الاقتصادية في مختلف مجالات الإنتاج الصناعي والزراعي والثروة الحيوانية والبحرية والتعدين والمحاجر والبناء والتشييد، والاتصالات والنقل وكذلك الأعمال الحرفية والأعمال المهنية كالتعليم والطب والهندسة، والمحاسبة والاستشارات و السمسرة والوكالات التجارية والمقاولات وكذلك استيراد وتصدير وتوزيع السلع والبضائع وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، وذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة.
مادة 2
يمارس النشاط الاقتصادي وفقا للأحكام الواردة في هذه اللائحة والتشريعات الأخرى ذات العلاقة من خلال الأدوات التالية:
- نشاط الأفراد.
- النشاط الأسري.
- التشاركيات.
- الشركات المساهمة بما في ذلك القابضة والحاضنة وشركات البيع الإيجاري.
- المؤسسات والشركات العامة.
- الشركات المنصوص عليها في القانون التجاري.
ويجوز للجنة الشعبية العامة إضافة أي نوع من الشركات والمؤسسات الأخرى لممارسة الأنشطة الاقتصادية
مادة 3
لا تجوز ممارسة النشاط الاقتصادي وفقا لأحكام هذه اللائحة قبل الحصول على الترخيص الحزم قانونا.
ولا تقي الأيونات أو الموافقات الصادرة من الجهات المختصة عن ضرورة الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط الاقتصادي.
يجوز لأدوات النشاط الاقتصادي المنصوص عليها في هذه اللائحة استخدام الخبر بمقابل وذلك في الحالات التي يفضل فيها صاحب الشأن عدم الدخول في المشاركة والعمل بمقابل، وفق للاشتراطات التالية:-
- ان يقدم المستخدم اقرارا مكتوبا يفصح فيه صراحة عن رغبته في عدم مشاركة مستخدميه وتفضيله العمل معهم بمقابل مادي، وأن الإقرار ص در باختياره وبإرادته الحرة ولم يكن مكرها أو مضطرا في اصداره.ويكون الإقرار وفق النموذج المرفق.
- أن يكون الاستخدام بموجب عقد مكتوب ومبرم وفقا لأحكام قانون العمل ومنسجمة مع النموذج الاسترشادي لعقد الاستخدام المرفق.
- أن يكون المستخدم مدركا وبالغا للسن القانونية وكامل الأهلية.
- أن يكون المقابل المادى مواز للجهد الميول على الأقل.
مادة 5
لا يجوز الترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية التي يتطلب القانون لمزاولتها إذنا خاصا، إلا بعد صدور الإذن من الجهة المختصة.
كما لا يجوز الترخيص بمزاولة أكثر من نشاط واحد، وفقا لأحكام هذه اللائحة.
مادة 6
يجب أن تتوفر فيمن يرخص لهم بمزاولة النشاط الاقتصادي، وفي المحال التي يمارس فيها، الاشتراطات الصحية والفنية المنصوص عليها في القانون الصحي، وقانون حماية البيئة، وقانون التخطيط العمراني، و غيرها من التشريعات الناقدة.
كما يجب أن يراعي في عرض انشاء التشاركيات، وتأسيس الشركات المساهمة، وإنشاء المؤسسات والشركات العامة الوحدة والتخصص ما عدا الشركات القابضة.
مادة 7
يجب أن يحمل الترخيص الصادر بمزاولة النشاط الاقتصادي اسما عربيا يميزه يتفق ونوعية وطبيعة النشاط.وتوضع على واجهة المحل، لافتة بالاسم الذي يمارس به النشاط.
مادة 8
الأدوات ممارسة الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في هذه اللائحة استيراد الأجهزة والمعدات ومواد التشغيل اللازمة لممارسة نشاطها.
مادة 9
يجوز للوحدات الإدارية و الشركات العامة و غيرها من الجهات ذات النفع العام، تمکین الأفراد والأسر والتشاركيات والشركات المساهمة، من الانتفاع بأي عقار من العقارات المملوكة أو التابعة لها، في الأغراض المسموح بها قانونا، وبمقابل مالي لا يقل عما هو معمول به في الانتفاع بالأماكن العامة، و بمراعاة الضوابط التالية:-
- الإعلان عن الانتفاع بالعقار بإحدى طرق الإعلان المتعارف عليها للحصول على أنسب العروض انتفاعا.
- إبرام عقد انتفاع بين الطرفين، يكون محدد المدة، قابلة للتجديد.
- أن يكون العقار مناسبا و ملائما لنشاط الجهة المنتفعة.
- ألا يؤدي الانتفاع إلى إحداث تغييرات جوهرية على العقار، وإلا يحدث أضرارا تؤثرعلى قيمته، أو على استغلاله في الغرض الذي اعد له.
- ألا يؤثر على نشاط الجهة المالكة، أو الإضرار بها.
- أن تكون القيمة المحددة للانتفاع ملائمة لقيمة العقار، وموقعه، ونوعه.
- ألا يؤدي الانتفاع بالعقار أو بالمرافق الملحقة به إلى تملكه.
مادة 10
تتولى اللجان الشعبية الشعبيات – كل في نطاقها الإداري – متابعة قيام أدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية القائمة حاليا، بتصحيح وتسوية أوضاعها طبقا لأحكام هذه اللائحة و التشريعات ذات العلاقة.
مادة 11
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة دوریا وضع ضوابط إسناد تنفيذ المشروعات العامة التشاركيات و الشركات المساهمة بما يتناسب مع رأسمالها، على المساهمين بها.
كما تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والمصارف المعنية، إجراء مراجعة دورية لحركة الاعتمادات، والتأكد من سلامة إجراءاتها، وحل أية مختنقات قد تواجهها.
الفصل الثاني مزاولة النشاط الفردي
مادة 12
يمارس الأفراد النشاط الاقتصادي الذي يناسبهم، في المجالات الإنتاجية والخدمية والأعمال التجارية، بما في ذلك توزيع السلع، والوكالات التجارية.
مادة 13
يشترط للترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية الفردية، أن يتوفر في المتقدم ما يلي:
- أن يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية العظمى.
- أن يكون بالغة من العمر 18 ثماني عشر سنة ميلادية، وأن يكون كامل الأهلية.
- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة ارتكبت إساءة لممارسة النشاط الاقتصادي المطلوب الترخيص به، أو الواجبات المتعلقة به، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- أن يكون لائقا صحيا لممارسة النشاط الاقتصادي المطلوب الترخيص به.
- أن يكون متفرغا للنشاط المطلوب الترخيص به.
- أن يكون متحصلا على المؤهل العلمي اللازم إذا كانت المهنة أو الحرفة تستلزم ذلك، أو أن يكون حائزا على شهادة خبرة من النقابة أو المؤتمر المهني أو الحرفي المختص، أو أمضى فترة تدريب كافية على المهنة أو الحرفة التي تريد الترخيص بمزاولتها، وذلك بالنسبة لطالبي الرخص المهنية أو الحرفية.
- أن يتخذ محلا لممارسة النشاط المرخص به في مجالي الإنتاج والخدمات، ولا يجوز فتح فرع النشاط باستثناء نشاط توزيع المنتجات.
الفصل الثالث النشاط الأسري
مادة 14
يقصد بالنشاط الأسري:۔
النشاط الاقتصادي الذي تسمح نوعيته وطبيعته بممارسته على مستوى الأسرة.
مادة 15
يشترط للترخيص بممارسة النشاط الأسري ما يلي:
- أن يكون رب الأسرة من المتمتعين بجنسية الجماهيرية العظمى، وأن يكون كامل الأهلية.
- ألا يكون رب الأسرة مرخصا له بمزاولة أي نشاط اقتصادي، وألا يكون شريكا في أية تشاركية، أو عاملا بأية جهة.
- أن يقوم كل فرد من أفراد الأسرة بجهد حقيقي في النشاط الأسري.
- ألا يقل عمر أي من أفراد الأسرة عن 18 ثماني عشرة سنة ميلادية.
ويجوز الإعفاء من شرط الجنسية لرب الأسرة في إحدى الحالتين الآتيتين:
- أ- وفاة الزوج إذا كان متزوجا بغير ليبية، وله أولاد منها.
- ب- إذا كان رب الأسرة أجنبيا ومتزوج من ليبية وله أولاد منها.
مادة 16
لا يسري شرط وجود المحل على التراخيص التي تمنح لمزاولة النشاط الأسري إذا كانت طبيعة النشاط تسمح بمزاولتها في البيت، بشرط مراعاة حقوق الجيران والاشتراطات الصحية والفنية، ومقتضيات شؤون البيئة.
أما إذا كانت مزاولة النشاط تتم في محل مخصص لذلك، فتطبق عليه الاشتراطات الخاصة بالمحل وفقا لأحكام هذه اللائحة والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.وفي هذه الحالة لا يجوز للأسرة فتح فرع لنشاطها، باستثناء نشاط توزيع المنتجات.
مادة 17
تماسك الأسرة المرخص لها بمزاولة النشاط الأسري سجن تدوین به دوري الإيرادات والمصروفات.
ويتعين تقديم قائمة بالإيرادات والمصروفات لمصلحة الضرائب كل سنة تكون مستخرجة من السجل المذكور.
الفصل الرابع التشاركيات
مادة 18
يقصد بـ التشاركيات:
الأشخاص القانونية التي يشارك فيها المواطنون فيما بينهم لمزاولة أحد الأنشطة الاقتصادية بالجهد أو بالجهد و المال مع، وتكون فيها سلطة الفرار جماعية بينهم، ولا ينفرد أحدهم بها.
مادة 19
بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من هذه اللائحة يشترط للتاريخ بتأسيس التشاركية بما يلي:
- أن يراعى في تحديد عرض التشاركية الوحدة والتخصص.
- أن تكون التشاركية من شركاء متفرعين.
- ألا يقل عدد الأعضاء المكونين للتشاركية عن اثنين، وأن يكون المؤسسون هم أصحاب التشاركية.
- ألا يغرد أحد أو بعض الشركاء بصفة أو سلطة رب العمل، وأن تدار التشاركية وفقا لما يتفق عليه الشركاء.
- ألا يكون أي من أعضاء التشاركية مشاركا في أية تشاركية.أو عاملا بأية جهة أخرى
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز المشاركة في التشاركيات على غير سبيل التفرغ، وفقا للضوابط التالية:
- أ-عدم تعارض المشاركة مع مقتضيات العمل الأصلي.
- ب- أن يكون الشريك الموافق له على العمل على غير سبيل التفرغ من إحدى الفئات التي يصدر بتحديدها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة.
- ج- أن تسمح بذلك مقتضيات العمل بالتشاركية.
مادة 20
يحدد الحد الأدنى لرأس مال التشاركية بمبلغ 15.000 خمسة عشر ألف دينار، يتم اپداعها بالحساب الذي فتح باسم التشاركية لدى أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى، وبحيث لا يقل رأس المال المدفوع نقدا عن ثلثي رأس المال.
وتجوز المشاركة بحصص عينية يتم تقدير قيمتها من قبل خبير يتم ندبه لهذا الغرض من المحكمة المختصة، في حالة عدم اتفاق الشركاء على تقدير قيمة تلك الحصة العينية.
مادة 21
الشركاء في التشاركيات مسئولون مسئولية تضامنية فيما بينهم حيال التزامات تشاركياته
مادة 22
يقصد بالشركة المساهمة:- هي الشركة التي تؤسس من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بموجب عقد تأسيس وتكون أسهمها اسمية أو لحاملها.ويجب أن يتناسب رأس مال الشركة مع أغراضها المحددة في عقد تأسيسها.
مادة 23
تكون قيمة السهم الواحد في الشركة المساهمة ونسبة مساهمة الأفراد فيها، طبقا لأحكام القانون التجاري.
مادة 24
يجوز أن تكون الأسهم اسمية أو لحاملها وفقا لما تحدده الجمعية التأسيسية للشركة، ولا يجوز إصدار أسهم لحاملها إلا بعد دفع قيمتها بالكامل.
ويجوز للجمعية العمومية للشركة تحويل الأسهم من إسمية إلى لحاملها أو بالعکس طبقا لأحكام القانون التجاري.
مادة 25
الشركة القابضة:-
شركة مساهمة تملك بمفردها كامل رأس مال شركة أخرى أو أكثر ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، أو تملك نسبة من الأسهم في شركة أو أكثر، وذلك لمزاولة عدة أغراض و انشطة اقتصادية مختلفة وتكون الشركة القابضة على الشركات المملوكة لها سلطة الجمعية العمومية في حدود ما تملكه من رؤوس أصولها.ويجب ألا يقل رأس مال الشركة القابضة عن 1000.000 مليون دينار ليبي.
مادة 26
تأخذ الشركة القابضة شكل الشركة المساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية منج قيدها في السجل التجاري ويحدد عقد تأسيسها اسمها ومركزها الرئيسي ومدتها ورأس مالها.
مادة 27
تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها كما يكون لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها، ولها في سبيل تحقيق أغراضها:
- تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة
- شراء أسهم شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة وبيعها بسوق الأوراق المالية.
- تكوين صناديق الاداره الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك وسندات وأوراق مالية أخرى.
مادة 28
تعتبر شركة تابعة للشركة القابضة التي تملك الشركة القابضة نسبة 5% من رأس ماله على الأقل وتأخذ شكل الشركة المساهمة وتشت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيده في السجل التجاري.
مادة 29
الشركة الحاضنة: شركة مساهمة تؤسس بغرض دعم تمويل المشاريع الاقتصادية والخدمية بتوفير مكان العمل والتمويل في مجال الخدمات الاستشارية والفنية والإدارية والإنتاجية والتسويقية والقانونية والمالية وغيرها من الخدمات وصولا إلى تأسيس مشاريع أو انجاح مشاريع قائمة.
مادة 30
تأخذ الشركة الحاضنة شكل الشركة المساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ويحدد عقد تأسيسها اسمها ومركزها الرئيسي ومدتها ورأس مالها.
مادة 30
شركة البيع لايجاری: شركة مساهمة متخصصة تمتلك بشكل مباشر العقارات والآلات والمعدات ووسائل النقل و غيرها وتقوم بتأجيرها بموجب عقود تبرم بينها وبين المستأجر ایم بالبيع باقساط لغرض التمليك، إذا ما استوفيت الأقساط عند إنتهاء أجل العقد…وإذا لم تستوف الأقساط أو رغب المشتري في إنهاء العقد اعتبرت الأقساط المدفوعة مقابل انتفاع بالعقار أو الأصل الإنتاجي.
مادة 32
تأخذ شركة البيع الإيجاري شكل الشركة المساهمة يحدد عقد تأسيسها اسمها ومركزها الرئيسي ومدتها وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
مادة 33
يكون المؤجر مسؤولا عن صيانة وادامة الآلات الإنتاجية طيلة فترة عقد الإيجار.
كما يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بما يطرا على الأموال والأصول المؤجرة عن عوارض تمنع من الانتفاع بها كليا أو جزئيا.
مادة 34
تلتزم شركات البيع الإيجاري عند التعاقد على تأجير أصل انتاجي أن تتوفر في هذا الأصل الإنتاجي الشروط الفنية والبيئية المعمول بها بالتشريعات النافذة.
مادة 35
مع مراعاة الأحكام السابقة تسري على كافة أنواع الشركات المساهمة الواردة في هذه اللائحة فيما لم يرد بشأنه نص أحكام القانون التجاري والتشريعات ذات العلاقة.
الفصل السادس الشركات العامة وما في حكمها
مادة 36
الشركة العامة:
هي التي تملك الدولة كامل ورأس مالها ويصدر بتأسيسها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 37
تحدد الجهات العامة التي يرخص لها بمزاولة الأنشطة الاقتصادية فيما يلي ن
- المؤسسات العامة.
- الشركات العامة.
- الأجهزة العامة.
وتخضع المؤسسات العامة والشركات العامة والأجهزة العامة لإجراءات الحصول على الترخيص اللازم لممارسة النشاط من الجهة المختصة.
مادة 38
تستمر ادوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية القائمة حاليا في مزاولة أعمالها طبقا لعقد تأسيسها ودون حاجة إلى طلب اعادة تنظيمها.
مادة 39
على الجمعيات العمومية للشركات العامة تشكيل لجان مراقبة وقفا للشروط والضوابط | المقررة في شأن الشركات المساهمة.
مادة 40
تطبق في شأن حصص العاملين في الشركات العامة الأحكام المقررة في شأن تطبيق مقولة شركاء لا أجراء.
مادة 41
تكون الخزانة العامة في المالك الأسهم الشركات العامة المملوكة كليا للمجتمع وكذلك الأسهم التي تمثل حصة المجتمع في الشركات المملوكة جزئيا للمجتمع وتصدر تلك الأسهم بأسمها.
الفصل السابع الأسعار وقنوات الاستيراد والتصدير والتوزيع
مادة 42
يحظر على جميع أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المنصوص عليها في هذه اللائحة عرض السلع والبضائع للبيع إلا بعد تحديد أسعارها طبقا للقانون، ويجب عليها أن تضع على كل سلعة سعرها بطريقة واضحة.
مادة 43
يحظر على أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المضاربة في السلع أو بيعها بسعر یزید على السعر المقرر.كما يحظر اخفاء أو احتكار أية سلعة من تلك السلع.
مادة 44
أن يتم الاستيراد والتصدير للسلع المسموح بها من قبل القنوات المرخص لها بذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة دونما حاجة إلى الحصول على رخصة استيراد و تصدير.
وتحدد دوريا بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة السلع والبضائع المحظور استيرادها أو تصديرها والإجراءات التنظيمية المتعلقة بها.
مادة 45
تردد قنوات الاستيراد على الوجه الآتي:-
- التاجر الفرد.
- التشاركيات.
- الشركات المساهمة بمختلف أنواعها.
- المؤسسات العامة والشركات العامة.
ويشترط في القنوات المذكورة ما يلي:
- أ- أن تكون مؤسسة تأسيسا صحيحا.
- ب- أن يكون عرضها الأساسي في سند إنشائها مزاولة نشاط الاستيراد.
- ج- أن تكون متحصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التوزيع بالجملة بالنسبة للتشاركيات و الشركات المساهمة و المؤسسات العامة والشركات العامة، أو ترخيص بمزاولة نشاط التوزيع بالتجزئة بالنسبة للتاجر الفرد.
- د- أن يقتصر الاستيراد بالنسبة للتاجر الفرد على ما يقوم بتوزيعه بالتجزئة، وألا يكون استيرادها الغرض التوزيع بالجملة.
- ه- توافر الاشتراطات الفنية والصحية والمواصفات القياسية المعتمدة بالجماهيرية العظمى، فيما يتم استيراده من سلع وبضائع،
- و- التعهد بتوفير خدمات ما بعد البيع بما في ذلك قطع الغيار بالنسبة للسلع المعمرة، وفتح ورش الصيانة بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الغير.
مادة 46
لا يجوز منح أو تجديد ترخيص مزاولة نشاط الاستيراد، لكل من يثبت بحكم قضائي انه أخفي سلعة مستوردة أو ضارب فيها أو أخفي معلومات أدت إلى الإفراج عن سلع فاسدة أو ضارة، أو تسبب على أي وجه في تهريب مبالغ مالية للخارج.
ويجب إلغاء الترخيص الممنوح عند ثبوت ارتكاب احدى الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة بحكم قضائي.
مادة 47
تعد قنوات التصدير على الوجه الآتي:-
- التاجر الفرد.
- الأسرة في النشاط الأسري.
- التشاركيات.
- الشركات المساهمة بمختلف أنواعها.
- المؤسسات العامة والشركات العامة.
مادة 48
يشترط لمزاولة أعمال تصدير السلع والبضائع ما يلي:
- أن يلتزم بنوعيات السلع والبضائع المسموح بتصديرها.
- أن يلتزم بتوريد قيمة الصادرات أو ما يعادلها من المواد الخام ومستلزمات التشغيل وقطع الغيار اللازمة لمزاولة نشاطها وفق النظم والتشريعات النافذة.
- مراعاة كافة الاشتراطات الصحية والفنية.
تحدد قنوات التوزيع على الوجه الآتي:
- الموزع الفرد
- التاجر الفرد.
- الأسرة في النشاط الأسري.
- التشاركيات.
- الشركات المساهمة بمختلف أنواعها.
- المؤسسات العامة والشركات العامة.
- الجمعيات التعاونية.
مادة 50
يشترط لمزاولة أعمال توزيع السلع والبضائع والمنتجات من قبل القنوات المحددة بالمادة السابقة ما يلي:
- صدور الترخيص اللازم بمزاولة نشاط التوزيع.
- توافر كافة الاشتراطات الصحية بمحل التوزيع و القائمين عليه.
- توافر القدرات التخزينية الملائمة وتوفر النواحي الصحية، والأمن والسلامة لنوعيات السلع بالنسبة لقنوات التوزيع بالجملة.
مادة 51
يحدد الترخيص الصادر بمزاولة نشاط التوزيع نوع النشاط توزيع بالجملة، أو بالتجزئة.
ولا يجوز الترخيص للمؤسسات العامة والشركات العامة الإنتاجية بمزاولة نشاط التوزيع بالتجزئة.
كما لا يجوز للأفراد مزاولة نشاط التوزيع بالجملة.
مادة 52
يجوز لمزاولي الأنشطة الفردية والنشاط الأسري السنين يمارسون نشاطهم الاقتصادي طبقا لأحكام هذه اللائحة، تسويق منتجاتهم مباشرة للمستهلكين من خلال مقار مزاولة الأنشطة الاقتصادية أو الأسواق العامة بشرط مراعاة كافة الاشتراطات الصحية والالتزام الأسعار المحددة قانون.
الفصل الثامن الأنشطة الاقتصادية التي يرخص للعرب والأفارقة بمزاولتها
مادة 53
يجوز للعرب والأفارقة المقيمين إقامة اعتيادية في الجماهيرية العظمى ممارسة مختلف اور نابینا الأنشطة الاقتصادية بمفردهم أو بالمشاركة مع غيرهم من الليبيين وفقا للشروط والضوابط المحددة.
و بهذه اللائحة وبما لا يخالف أحكام الاتفاقيات أو المعاهدات المبرمة بين الجماهيرية العظمى و أي من الدول العربية أو الأفريقية ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
ويقصد بالإقامة الاعتيادية، الإقامة بالجماهيرية العظمى لمدة لا تقل عن سنة ميلادية متواصلة وبشرط الحصول على موافقة بذلك من إدارة أو مكتب الجوازات المختص.
وتحديد المجالات التي يجوز للعرب والأفارقة ممارسة الأنشطة الاقتصادية فيما يلي:
- الصناعة.
- الزراعة.
- الرعي.
- البناء والتشييد.
- الأعمال الحرفية والمهنية.
مادة 54
مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة ومراعاة أن تكون الأولوية للعرب الليبيين، يشترط لمزاولة الأنشطة الاقتصادية بأحد الأساليب المحددة بالمادة السابقة ما يلي:
- الإقامة القانونية بالجماهيرية العظمى لمدة لا تقل عن سنة ميلادية متواصلة بشرط الحصول على موافقة بذلك من إدارة أو مكتب الجوازات المختص.
- الحصول على الأذونات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من الجهات المختصة.
- توافر الاشتراطات الصحية اللازمة.
- توفر المؤهل العلمي او الخبرة العملية اللازمة لممارسة المهنة أو الحرفة.
- الالتزام بأحكام التشريعات ذات العلاقة السارية بالجماهيرية العظمى.
- إبرام عقد رسمي لدى محرر عقود يوضح العلاقة بين المشتركين في التشاركية المساهمين في الشركات، ويجب أن يتضمن العقد الواجبات والمسئوليات والأنصبة وكيفية توزيع الأرباح وغيرها من الأمور التنظيمية، بما لا يخالف التشريعات النافذة.
الفصل التاسع التسهيلات والمساعدات
مادة 55
الدولة والمصارف التجارية تقديم التسهيلات والمساعدات ادوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية التي تؤسس وفقا لأحكام هذه اللائحة لتمكنها من مزاولة نشاطها وعلی الأخص ما يلي:-
- القروض والتسهيلات الائتمانية
- تسهيل استيراد ما تحتاجه من معدات وقطع غيار ومستلزمات تشغيل عن طريق فتح الاعتمادات بتغطية جزئية أو بتسهيلات ائتمانية.
- الانتفاع بالأراضي اللازمة لمباشرة النشاط.
مادة 56
تدعم المشروعات الإنتاجية التي تقوم بتصدير كل أو بعض منتجاتها، باحدى طرق الدعم
- تقديم دعم نقدي للمشروع من خلال ما يخصص سنويا لدعم الصادرات في الميزانية العامة، ويجوز أن يكون ذلك عن طريق المقاصة مع ما للخزانة العامة في ذمة المشروع من مبالغ مالية.
- الأسبقية في الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية من المصارف التجارية المتخصصة المحلية، وذلك بشروط ميسرة.
- الأولوية في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المراكز والأجهزة الفنية التخصصة.- لتسهيل الاشتراك في المعارض المحلية والعالمية، بما يمكن المشروعات من تسويق منتجاتك.
الفصل العاشر سوق الأوراق المالية
مادة 57
تحدد بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة الجهات التي يستند لها إنشاء سوق الأوراق المالية بشرط أن تكون من الجهات التي تمارس أعمالا مالية أو مصرفية أو استثمارية.
ويكلف مصرف ليبيا المركزي بالبدء في عمليات التعامل في الأوراق المالية إلى أن يتم إنشاء سوقا متكاملا للأوراق المالية.
مادة 58
يجب أن يتضمن النظام الأساسي لسوق الأوراق المالية تحديد ما يلي:
- نوع السوق، ومقره، وأهدافه، ونطاق عمله.
- رأس مال السوق، ونسبة مساهمة كل جهة من الجهات المؤسسة له.
- نوع الأوراق المالية التي يتم تداولها بالسوق بشكل واضح.
- هيكلية إدارة السوق، وبيان موارده المالية، ونظامه المالي، وجهة الرقابة والمراجعة.
- حقوق وواجبات الأعضاء والوسطاء، وشروط قيامهم بأعمالهم.
- آلية تداول الأوراق المالية في السوق، و عملیات انتقال الملكية، والمقاصة والتسوية، وغيرها.
- سبل الاطلاع على البيانات والمعلومات المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة بالسوق، و كيفية نشرها.
- نسب مشاركة الأجانب، والأمور المنظمة لذلك.
- الضمانات اللازمة لسلامة التعامل بالسوق، وعدم إفشاء البيانات والمعلومات المتعلقة بالسوق.
مادة 59
يصدر بتنظيم سوق الأوراق المالية وتحديد اختصاصاته وبيان الجهة التي تتولى الإشراف على أعماله وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالسوق قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة.
الفصل الحادي عشر إجراءات الترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية
مادة 60
يقدم طلب الحصول على الرخصة إلى مكتب الترخيص المختص على النموذج رقم 1 المرفق بهذه اللائحة بحسب النشاط المطلوب الترخيص به وذلك من أصل وصورتين مرفقا به المستندات المثبتة لتوفر الشروط المطلوبة قانونا.
ويتولى مكتب الترخيص إحالة الطلب مشفوعا برأيه إلى اللجنة الشعبية المختصة إذا كان مستوفيا البيانات والمستندات الواجب إرفاقها به.
وتستكمل إجراءات الترخيص من الجهة المختصة وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1369 و در المشار إليه وغيره من التشريعات ذات العلاقة على أن يتم تسجيل الرخص الصادرة في مكتب الترخيص بالشعبية بأرقام مسلسلة.
مادة 61
يعد مكتب الترخيص سجلا لقيد طلبات التراخيص بحسب أنواعها كما يعد سجة الرخص التي تمنح طبقا لأحكام هذه اللائحة.
ويجب أن تتضمن السجلات كافة البيانات التفصيلية عن طلبات الترخيص والإجراءات المتخذة بشأنها وكذلك البيانات اللازمة عن الرخص الممنوحة كما يثبت بهذه السجلات كل ما يطرأ على الرخص من تعديلات بالنسبة للمرخص له أو بالنسبة لأوضاع المحل، كما يثبت بها تاريخ إلغاء الرخصة إن وجد وأسبابه والملاحظات الأخرى ذات العلاقة، ويجب أن تكون أوراق السجلات مرقمة بأرقام مسلسلة ومختومة.
مادة 62
على مكتب الترخيص إحالة صورة من طلب الترخيص خلال ثلاثة أيام من تقديمه الى الجهة المختصة بالشئون الصحية والبيئية التي عليها معاينة المحل المراد مزاولة النشاط فيه للتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة ایام
تاريخ إحالة الطلب إليها وإبلاغ رأيها في شأنه إلى مكتب الترخيص خلال ثلاثة أيام من المعاينة.
ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى أمين اللجنة الشعبية الشعبية في حالة تأخر البت في طلب الترخيص المقدم منه في المواعيد المحددة في هذه المادة، ويتعين على الأمين النظر في التظلم خلال أسبوع من تاريخه ويكون قراره نهائي.
مادة 63
إذا لم تكن الاشتراطات الواجب توافرها في المحل مستوفاة يعلن مكتب الترخيص الطالب منلك وتحدد مهلة مناسبة لمقدم الطلب لاستيفائها، على أن يتم إعلانه خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إخطار مكتب الترخيص برأي الجهة المختصة بالشئون الصحية والبيئية.
وعلى طالب الترخيص عند إتمامه للاشتراطات اپلاع مكتب الترخيص بذلك بواسطة خطاب بعلم الوصول.
وعلى مكتب الترخيص بعد ذلك الإبلاغ إحالة الأمر إلى الجهة المشار إليها في المادة السابقة للتحقق من مدى استيفاء الاشتراطات المطلوبة، فإذا لم تتم هذه الاشتراطات في نهاية المهلة المحددة جاز للطالب أن يحصل على مهلة أخرى فإذا انتهت ولم يقم باتمامها اعتبر الطلب مرفوضا.
وفي جميع الأحوال إذا ثبت عدم صلاحية المحل للنشاط المطلوب الترخيص بممارسته، جاز للمنتفع تغيير نشاطه بما يتناسب و الغرض الذي أعد له المحل.
مادة 64
يخطر مكتب الترخيص طالب الترخيص بقبول طلبه أو رفضه خلال مدة لا تجاوز أسبوع من تاريخ صدور القرار بالقبول أو الرفض.
مادة 65
على مكتب الترخيص المختص إعداد احصائية دورية في أول كل شهر بالرخصة التي منحت خلال الشهر السابق، وترسل نسخة من تلك الإحصائية لكل من الجهات الاتية:
- أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق وفروعها.
- اللجنة الشعبية المختصة التي أصدرت الترخيص.
- جهة الضرائب المختصة.
مادة 66
لا يجوز لصاحب الترخيص ممارسة أعمال أخرى غير منصوص في الرخصة الصادرة.
وتكون صلاحية التراخيص لمدة تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات وفقا لما تقرره اللجنة الشعبية الشعبية تبعا لطبيعة النشاط، وتكون قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناء على طلب صاحبها متى استوفيت الشروط المقررة وذلك مع مراعاة احتساب الرسوم المقررة على أساس سنوي وأدائها مرة واحدة عند إصدار الترخيص أو عند تجنيده، ولا يخل ذلك بضرورة إجراء الربط الضريبي في مواعيده المحددة، وتقديم شهادة صحية سنوية بالنسبة للمحال التي تتعامل في المواد الغذائية، أو المحال المعدة لإيواء الجمهور.
مادة 67
يقدم طلب تجديد الترخيص إلى مكتب الترخيص على النموذج رقم 2 المرفق بهذه اللائحة وذلك خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ انتهاء مدة الترخيص ويجب أن يرفق بطلب التجديد ما يلي: شهادة تثبت أداء الضرائب المستحقة على الطالب.ب ایصال ثبت دفع كافة المستحقات والرسوم المترتبة على المحل.ج شهادة تثبت سداد قيمة الغرامات أو مبالغ الصلح في المخالفات المتعلقة بالرخصة ان وجدت.
ويصدر قرار التجديد من الجهة المختصة بإصداره بعد أداء الرسم المقرر قانون.
مادة 68
يجب على طالب الترخيص في حالة توقفه عن مزاولة نشاطه في المحل المرخص له فيه أو فروعه لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية إخطار مكتب الترخيص بذلك وأن يرفق الترخيص بالإخطار.
وفي حالة وفاة المرخص له أو حدوث أي طارئ به يحول دون استمراره في مزاولة النشاط المرخص به يجب على من آل إليه المحل إبلاغ مكتب الترخيص خلال شهرين من تاريخ الوفاة أو التوقف عن مزاولة النشاط ويجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص باسمه خلال ستة أشهر من تاريخ الإبلاغ وإلا اعتبر المحل مدارا بدون ترخيص.
مادة 69
يجب وضع الرخصة في مكان بارز في المحل المرخص به أو في المكان الذي يحدده مكتب الترخيص وتقديمها لمن يطلب ذلك من المفتشين الصحيين ورجال الحرس البلدي و غيرهم من الموظفين المخولين صفة الضبط القضائي في مقام تطبيق أحكام هذه اللائحة.
كما يجب على الحاصلين على رخص متجولة حملها أثناء مزاولته للنشاط المرخص لهم به.
مادة 70
لرجال الحرس البلدي و غيرهم من مأموري الضبط القضائي حق الدخول إلى أماكن مزاولة الأنشطة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة التحقق من تنفيذ أحكامها ومن تنفيذ شروط الرخصة.
الفصل الثاني عشر في الرخص والأحكام المتعلقة بها
مادة 71
تقسم الرخص إلى:
- أ- الرخص الصناعية:-
وهي التي تصدر وفقا للنموذج رقم 3 المرفق بهذه اللائحة لمزاولة نشاط صناعي في محل ثابت إذا اشتمل المحل على قوة كهربائية تزيد على حصانين ونصف.
- ب- الرخص التجارية:-
وهي التي تصدر وفقا للنموذج رقم 4 المرفق بهذه اللائحة لمزاولة عمل أو نشاط تجاري بالجملة أو بالقطاعي وفي صنف أو أكثر في محل ثابت معد لهذا الغرض، وكذلك نشاط الاستيراد والتصدير.
تنقسم الرخص التجارية إلى:-
- أ-رخص توزيع بالجملة أو بالقطاعي.
- ب- رفع استيراد وتصدير.
- ج- الرخص المهنية والحرفية:-
وهي التي تصدر وفقا للنموذج رقم 5 المرفق بهذه اللائحة الممارسة مهنة أو حرفة وتؤدي في محل ثابت و تتطلب توفر مؤهلات أو خبرات معينة.
- د- الرخص العامة:-
وهي التي تصدر وفق النموذج رقم 6 المرفق بهذه اللائحة المزاولة النشاط بأحد المحال العامة.
ويعتبر في حكم المحل كل مخزن أو مستودع أعد لتخزين صنف أو أكثر من السلع أو المواد ذات العلاقة بمزاولة النشاط.
- ه- الرخص المتجولة:-
وهي التي تصدر وفقا للنموذج رقم 7 المرفق بهذه اللائحة لمزاولة عمل أو حرفة أو توزيع بالتجول دون أن يكون لصاحبها محل ثابت.
مادة 72
يكون تصنيف البضائع والمنتجات لأغراض الترخيص التجاري إلى فئات حسب أنواعها وطبيعتها وتجانسها و وفقا لما تقتضيه المحافظة على الصحة العامة.
ويجوز أن تتضمن الرخصة التجارية الواحدة أكثر من فئة، يخصص لكل منها قسم في المحل الواحد، وذلك بمراعاة المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية التي تضعها الجهة المختصة بالترخيص.
مادة 73
لا يجوز إصدار رخصة عامة لشخص سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة 74
يثبت في الرخص الصادرة بشأن المحال المعدة لإيواء الجمهور عند الأشخاص الذين يجوز ابواقهم في كل منها، ولا يجوز تجاوز هذا العدد إلا بموافقة الجهة التي أصدرت الترخيص.
مادة 75
يشترط فيمن يمنح رخصة تجول ما يلي:
- أ- أن يكون لائقا صحي.
- ب- ألا يكون قد حكم عليه في إحدى جنايات التعدي على النفس أو جنح الاعتداء على الأموال ما لم تمضي سنة على تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو ما لم تسقط بمضي المدة.
وتلغى الرخصة بعد إصدارها إذا فقلت في المرخص إحدى الحالتين المنصوص عليهما أعلاه.
مادة 76
تخصص اللجنة الشعبية الشعبية المختصة أسواقا أو أماكن معينة لوقوف الباعة المتجولين أو فتات خاصة منهم، وتحديد الحد الأقصى لعددهم بكل منها، ولها أن تحدد رسوما مقابل استخدام هذه الأماكن و عليهم الالتزام باستخدام الموازين و المكاييل المعتمدة.
كما يجوز لذات الجهة أن تفرض شروطا إضافية لمنح الرخص المتجولة، وأن تلغى الرخصة الصادرة لممارسة الأنشطة بالتجول، وذلك بناء على اعتبارات المصلحة العامة.
مادة 77
يحظر على الحاصلين على رخص متجولة ما يلي:
- أ- ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفهم داخل وسائل النقل العام أو الدخول للمنازل أو الوقوف في غير الأحياء والشوارع والميادين والأماكن المسموح لهم بمزاولة نشاطاتهم فيها.
- ب- الوقوف بجوار المحال التي تتعامل في أصناف مماثلة للنشاطات المصرح لهم بمزاولتها أو عرض بضائعهم وبيعها أمام تلك المحال.
- ج- الوقوف في الأماكن التي تمنع الجهات المختصة الوقوف فيها لضرورة تقتضيها حركة المرور أو النظام أو المحافظة على مظهر المدينة و جمالها أو عرض بضائعهم وبيعها في تلك الأماكن.
- د- الإعلان عن سلعهم أو حرفهم باستعمال الأجراس أو مكبرات الصوت أو بأية طريقة أخرى تتسبب في إزعاج الجمهور.
- ه- الإعلان عن حرفهم أو سلعهم بالمناداة فيما بين الساعة السابعة مساء والثامنة صباحا، و فيما بين الساعة الواحدة ظهرا والرابعة مساء.
مادة 78
يجب أن تكون الاوعية والصناديق التي يستعملها أصحاب الرخص المتجولة لتقديم المشروبات والمواد الغذائية، مستوفية للشروط والمواصفات الصحية.
ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية المختصة منع الباعة المتجولين بصفة دائمة أو مؤقتة من بيع المشروبات أو المأكولات التي يصعب وقايتها من الفساد.
مادة 79
على أصحاب المحال العامة التقيد بالمواعيد التي تحددها الجهة المرخصة وفقا للقوانين واللوائح السارية لفتح وأغلال محالهم.
كما يجب أن يوضع مصباح على كل باب من أبواب المحل الخارجية المستعملة بيضاء من وقت غروب الشمس إلى وقت إغلاق المحل.
مادة 80
في حالة وجود خطر على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل مما تسري عليه أحكام هذه اللائحة، وكذلك في حالة نقص أحد الاشتراطات الجوهرية للمحل، بما يجعله غير قابل للتشغيل أو يترتب على تشغيله خطورة تهدد السلامة العامة، يحق للجهة المختصة باصدار الترخيص الأمر باغلاق المحل كليا أو جزئيا وذلك إلى حين زوان السبب.
ويجوز التظلم من الأمر الصادر بالإغلاق إلى أمين اللجنة الشعبية الشعبية ويعرض عليه التظلم مشفوعا برأي الجهة التي أصدرت الأمر خلال أسبوع من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرارها نهائيا.
مادة 81
تلغى الرخصة في الأحوال الآتية:
- إذا فقد صاحب الترخيص أي شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة.
- إذا حكم للمرة الثانية على صاحب الرخصة في أية مخالفة للقوانين واللوائح التي منحت الرخصة بمقتضاها.
- إذا ثبت عدم تفرغه للعمل المرخص له به.
- إذا أوقف صاحب المحل نشاطه لمدة تزيد على ستة أشهر دون إخطار الجهة التي أصدرت الترخيص وموافقتها على الأسباب المؤدية لذلك.
- إذا أصبح المحل المرخص له غير مستوف للاشتراطات الجوهرية الواجب توافرها فيه.
- إذا باشر المرخص له أعمالا أخرى غير منصوص عليها في الترخيص أو أجرى تعديةفي المحل بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.
- انا ازيل المحل أو أعيد بناؤه ولم تستوف الاشتراطات الواجب توافرها فيه أو إذا نقل من مكانه دون موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص.
- إن شکل استعمال المحل خطرا على الصحة العامة أو الأمن العام وتعذر تدارکه.
- إذا صدر حكم نهائي بإغلاق المحل نهائيا أو بإزالته.
- اذا لم يتم تجديد الرخصة خلال المدة المحددة بهذه اللائحة.
- إذا طلب صاحب الشأن ذلك.
- إذا توفي المرخص له ولم يكن من بين ورثته من يتولى إدارة المحل أو تشغيله.
- إذا اتفق الشركاء على إنهاء الشراكة.
مادة 83
يصدر قرار إلغاء الرخصة عن الجهة المختصة بمنح الترخيص، ولصاحب الشأن خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الإلغاء أن يتظلم منه إلى أمين اللجنة الشعبية الشعبية بكتاب مسجل ومصحوب بعلم الوصول ويكون قراره نهائي.
مادة 83
يجب مراعاة الاشتراطات والأوضاع الإدارية المتعلقة بمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية التي لها طبيعة خاصة و المبينة فيما يلي:
- التعامل في الذهب والفضة والأحجار الكريمة وصناعتها وصياغتها.
- قيادة السيارات العمومية.
- ورش إصلاح السيارات.
- الرخص المتجولة
- محلات التصوير ونسخ المستندات
- توزيع المطبوعات.
- التعليم العالي
- والطيران.
مادة 84
تتولى اللجنة الشعبية الشعبية تحديد رسوم استخراج وتجديد التراخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
كما تتولى تحديد رسوم استخراج الشهادات الصادرة عن سجلات ودفاتر مكاتب التراخيص التي تمنح هذه الشهادات لمن يطلبها من ذوي الشأن أو لكل ذي مصلحة مشروعة، ولمن يحصل على إذن باستخراجها من جهة قضائية أو جهة تحقيق قضائي أو إداري.
مادة 85
يجب على المرخص لهم بمزاولة نشاط استيراد وتوزيع السلع سواء في محال ثابتة أو باعة متجولون أن يحتفظوا بالمستندات التي تبين مصدر الحصول على السلع و عليهم أن يبرزوها الرجال الضبط القضائي المختصين عند الطلب.
ويعتبر من قبل المخالفة لأحكام هذه اللائحة عدم وجود أو اپر از تلك المستندات ويترتب على تكرار ذلك جواز إلغاء الترخيص.