Skip to main content

قرار رقم 53 لسنة 1995 م 1424 م بتشكيل لجنة

19 مارس 1995

قرار رقم 53 لسنة 1995 م 1424 م بتشكيل لجنة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية، واللوائح الصادرة بموجبه.
  • وعلى ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث لعام 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1
تشكل لجنة على الوجه المبين فيما يلي:

  • أ) الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رئيساً.
  • ب) الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
  • ج) الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  • د) الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
  • هـ) الأخ محافظ مصرف ليبيا المركزي.
  • و) الأخ د. محمود بادى.
  • ز) الأخ محمد الزروق رجب.
  • ح) الأخ فوزى الشكشوكي.
  • ط) الأخ د. نورى بريون.

مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة إجراء دراسة شاملة للمسائل الآتية:

  1. اقتراح القواعد والأسس المتعلقة بتنسيق وتكامل وتنظيم عمل الجهات العامة ذات العلاقة بالنشاطات الاقتصادية سواء من الوحدات الإدارية العامة أو الجهات الخاصة.
  2. دور كل من قطاعات الاقتصاد والتخطيط والمالية وتحديد مهام كل منها، ومدى ملاءمة دمج أو فصل هذه القطاعات عن بعضها البعض.
  3. وضع الجهاز المصرفي والوسائل الكفيلة بتحسين أدائه لدوره في توفير أفضل الظروف لممارسة النشاط الاقتصادي.
  4. تنظيم كيفية تعامل الجهاز المصرفي مع الاعتمادات المطلوبة من الجهات المختلفة وغيرها من أوجه الائتمان المختلفة وكذلك التحويلات إلى الخارج وذلك لأغراض مباشرة النشاطات الاقتصادية المختلفة.

مادة 3
تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها، وذلك في المكان والزمان اللذين يحددهما لذلك.

مادة 4
للجنة أن تستعين في أداء مهامها بمن ترى وجها للاستعانة بمختلف الجهات العامة، كما يكون للجنة الاستفادة مما قد يكون أُجري من دراسات أو بحوث في حدود المهام المسندة إليها.

مادة 5
على اللجنة أن تنهى المهام المسندة إليها وتقدم تقريراً شاملاً بنتائج أعمالها، وذلك خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ هذا القرار.

مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 18 شوال 1404 و.ر
  • الموافق 19 الربيع 1424 م
  • اللجنة الشعبية العامة