قرار رقم 53 لسنة 1961 بإدراج شركتين بالقائمة السوداء
وزير المالية،
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركتان المبينتان أدناه ويحظر التعامل معهما واستيراد منتجاتهما إلى ليبيا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ 20-10-1961.