Skip to main content

قرار رقم 529 لسنة 2019 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الإسعاف الطائر

21 أبريل 2019

قرار رقم 529 لسنة 2019 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الإسعاف الطائر

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 ميلادية، بتشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 ميلادية، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 995 لسنة 2018 ميلادية، بإنشاء جهاز خدمات الإسعاف الطائر وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز خدمات الإسعاف الطائر رقم 2019/16 المؤرخ 2019/01/15م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي لجهاز خدمات الإسعاف الطائر وفقا للتقسيمات التنظيمية الرئيسة التالية:

  1. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  2. إدارة تنمية الموارد البشرية
  3. إدارة العمليات.
  4. إدارة الهندسة والصيانة.
  5. مكتب شؤون المدير العام.
  6. مكتب الشؤون القانونية
  7. مكتب المراجعة الداخلية.
  8. مكتب الجودة.

مادة 2

إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وتختص بما يلي:-

  1. تنفيذ القرارات والمنشورات والتعليمات ذات الصلة بالشؤون الإدارية والمالية، وشؤون الموظفين بالجهاز.
  2. الإشراف على أداء التقسيمات التي تعمل تحت إشرافها.
  3. إعداد خطة العمل السنوية والميزانية التشغيلية المقترحة للإدارة وتقديمها إلى مدير عام الجهاز.
  4. حصر الاحتياجات الإدارية بمختلف مكاتب وإدارات وأقسام ووحدات الجهاز، واقتراح الخطط ذات الصلة بالشؤون الإدارية والمالية.
  5. تطوير الخدمات التي يقدمها الجهاز فيما يخص الشؤون الإدارية والمالية وذلك بالتنسيق مع المكاتب والإدارات والأقسام والوحدات المختلفة التابعة للجهاز بما يحقق كفاءة وفاعلية الأداء الإداري والمالي.
  6. إعداد مشروع الميزانية التسييرية للجهاز والمشاركة في مناقشتها مع وزارة المالية لاعتمادها.
  7. تنفيذ الميزانية، ومسك السجلات اللازمة و الدفاتر، وإعداد القيود المحاسبية، واتخاذ كافة الإجراءات المحاسبية اللازمة لعمليات الصرف المختلفة.
  8. متابعة تحصيل إيرادات الجهاز وديونه لدى الغير وتضمينها بالتقارير.
  9. القيام بأعمال الخزينة والاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات المالية طبقا للتشريعات النافذة
  10. إعداد مستندات صرف الاستحقاقات المالية للجهات المختلفة بما في ذلك اشتراكات الموظفين في الضمان الاجتماعي، وأقساط القروض والسلف وغيرها، والعمل على تسديدها في مواعيدها.
  11. القيام بأعمال المشتريات والمخازن ومسك السجلات اللازمة لذلك وحفظ الوثائق المتعلقة بها وفقا للنظم والتشريعات النافذة، وتحديد احتياجات الجهاز من المشتريات.
  12. القيام بأعمال التخليص الجمركي واستلام وتخزين المعدات والآلات التي يقوم الجهاز بشرائها.
  13. إعداد التقارير المالية الشهرية بالمصروفات والارتباطات وفقا للقواعد المحددة، وكذلك الحساب الختامي بشكل شهري وسنوي للجهاز.
  14. إعداد التقارير الخاصة والمتعلقة بالاعتمادات والتفويضات المالية الصادرة عن وزارة المالية.
  15. الاحتفاظ بسجل الاعتماد الخاص بإثبات الموارد المالية المحصلة والنفقات المدفوعة خلال السنة المالية.
  16. القيام بأعمال الجرد السنوي وكلما اقتضت الحاجة للجرد وفقا للنظم والتشريعات النافذة.
  17. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالإدارة.
  18. أي مهام أخرى تكلف بها من قبل مدير عام الجهاز بما يتماشى مع اختصاصاتها.

مادة 4

إدارة تنمية الموارد البشرية، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ القرارات والمنشورات والتعليمات ذات الصلة بالتدريب وتقنية المعلومات والإعلام
  2. الإشراف على أداء التقسيمات التي تعمل تحت إشرافها.
  3. إعداد خطة العمل السنوية والميزانية التشغيلية المقترحة للإدارة وتقديمها إلى مدير عام الجهاز.
  4. حصر احتياجات الجهاز ذات الصلة بالتدريب وتقنية المعلومات والإعلام، واقتراح الخطط اللازمة لها بالخصوص.
  5. دراسة وتقييم الأوضاع ذات الصلة بالتدريب وتقنية المعلومات والإعلام لكافة مكاتب وإدارات وأقسام ووحدات الجهاز في ضوء المستجدات والتطورات الحديثة ذات العلاقة بطبيعة عمل الجهاز.
  6. تطوير ومتابعة الخدمات التي يقدمها الجهاز في مجال التدريب وتقنية المعلومات والإعلام بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية بالجهاز بما يحقق كفاءة وفاعلية الأداء في مجال التدريب وتقنية المعلومات والإعلام 
  7. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  8. أي مهام أخرى تكلف بها من قبل رئيس الجهاز بما يتماشى مع اختصاصاتها.

مادة 5

إدارة العمليات، وتختص بما يلي:-

  1. تنفيذ القرارات والمنشورات والتعليمات ذات الصلة بالطيران والترحيل والحركة والسائقين المحلية التي
  2. الإشراف على أداء التقسيمات التي تعمل تحت إشرافها.
  3. حصر احتياجات التقسيمات التنظيمية بالجهاز ذات الصلة بالطيران والترحيل والحركة والسائقين، واقتراح الخطط اللازمة لها بالجهاز بما يحقق كفاءة وفاعلية الأداء.
  4. تطوير ومتابعة الخدمات التي يقدمها الجهاز في مجال الطيران والترحيل والحركة والسائقين وتوفير المستندات اللازمة من الخرائط الملاحية وغيرها من المستندات ذات العلاقة.
  5. الإشراف والمتابعة على كل ما يتعلق بشؤون المرحليين الجويين من حيث الرخص وقراءة ومعرفة النشرات الجوية، والتوصية بتعيينهم وإنهاء خدماتهم.
  6. إعداد خطة العمل السنوية والميزانية التشغيلية المقترحة للإدارة وتقديمها إلى مدير عام الجهاز.
  7. تجهيز كافة المعلومات الفنية اللازمة لكل رحلة ومراقبة هذه الرحلات ومتابعتها من لحظة الإقلاع حتى لحظة الوصول حسب القوانين والنظم المعمول بها والمعتمدة من مصلحة الطيران المدني الليبي، وبالتنسيق مع وحدة الأطقم الجوية بالخصوص.
  8. الإشراف والمتابعة لجميع الأجهزة الملاحية العاملة بالمطارات وتصنيف درجة استعداد المطارات لاستقبال طائرات الإسعاف الطائر.
  9. الإشراف والمتابعة بما يتعلق بوحدة التحكم الأرضي والتنسيق مع أبراج المراقبة ووحدات مراقبة الطائرات بالمطارات المعنية.
  10. حفظ الدفاتر والسجلات وتعليمات السلامة الجوية وخرائط الملاحة وغيرها من المستندات والأذونات والتقارير ذات الصلة بالأطقم الجوية والطبية والترحيل وغيره مما له صلة بأعمال الطيران.
  11. الإشراف والمتابعة على كل ما يتعلق بالمستندات والسجلات والتقارير وغيرها مما له علاقة ب الأطقم الجوية والطبية والترحيل.
  12. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  13. أي مهام أخرى تكلف بها من قبل رئيس الجهاز بما يتماشى مع اختصاصاتها.

مادة 6

إدارة الهندسة والصيانة، وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ القرارات والمنشورات والتعليمات ذات الصلة بالصيانة والتخطيط والمخازن
  2. الإشراف على أداء التقسيمات التي تعمل تحت إشرافها.
  3. إعداد خطة العمل السنوية والميزانية التشغيلية المقترحة للإدارة وتقديمها إلى مدير عام الجهاز.
  4. حصر احتياجات ومستلزمات أقسام ووحدات الجهاز ذات الصلة بالصيانة والتخطيط والمخازن، واقتراح الخطط اللازمة لها بالخصوص.
  5. دراسة وتقييم الأوضاع ذات الصلة بالصيانة والتخطيط والمخازن بالتنسيق مع إدارات وأقسام ووحدات الجهاز في ضوء المستجدات والتطورات الحديثة ذات العلاقة بطبيعة عمل الجهاز.
  6. تطوير ومتابعة الخدمات التي يقدمها الجهاز في مجال الصيانة والتخطيط والمخازن بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية بالجهاز بما يحقق كفاءة وفاعلية الأداء.
  7. متابعة كافة أعمال الصيانة الخاصة بالطيران في الداخل والخارج والتأكد من ضمان وسلامة أعمال الصيانة وفق قوانين وشروط السلطات ذات العلاقة بالصيانة كسلطة الطيران المدني والنشرات الفنية الواردة من مصانع الطائرات واعتماد طلبيات قطع الغيار قبل وبعد استيرادها، ومراسلة الشركات المحلية والدولية لطلب العروض فيما يتعلق بصيانة الطائرات وقطع الغيار
  8. توفير الكتب الفنية ومتابعة تحديثها ذات العلاقة بمجال الهندسة والصيانة.
  9. ترشيح المهندسين والفنيين في مهام ذات علاقة بالصيانة أو اعتماد ترشيحهم من قسم الصيانة.
  10. الدعوة إلى عقد الاجتماعات الدورية وورش العمل التي لها علاقة بالصيانة والتنسيق لعقد اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بصلاحية وصيانة الطائرات.
  11. التأكد من صلاحية جميع الطائرات قبل أن يتم جدولتها في مهام طيران من حيث التأكد من سجلات الطائرات كما هو معتمد من قبل مصلحة الطيران المدني بشكل صحيح وسليم.
  12. المشاركة بالمعارض المتعلقة بالطيران ومستلزماته.
  13. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  14. أي مهام أخرى تكلف بها من قبل رئيس الجهاز بما يتماشى مع اختصاصاتها.

مادة 7

مكتب شؤون المدير العام، ويختص بما يلي:-

  1. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة للمدير العام وعرضها عليه بعد استيفاء البيانات الخاصة بها.
  2. توجيه أعمال المكتب والإشراف على توزيع الموضوعات على الإدارات والمكاتب المختصة حسب تأشيرة المدير العام.
  3. الاستعلام عن تنفيذ كافة تعليمات وقرارات وتوصيات المدير العام.
  4. تنظيم مواعيد مقابلات المدير العام واتصالاته، واستقبال الزوار والرد على استفساراتهم.
  5. حفظ وتوثيق عمل اللجان المشكلة برئاسة أو عضوية المدير العام.
  6. إعداد المكاتبات الخاصة بالدعوة للاجتماعات وإعداد مشروعات جدول الأعمال، وحضور الاجتماعات حسب ما يراه المدير العام، وتدوين محاضرها وتوثيقها، وحفظها ومتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بها.
  7. متابعة إعداد الردود على ملاحظات الجهات الرقابية في المسائل التي تخص الجهاز.
  8. تلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بنشاط الجهاز ودراستها وإبداء الرأي بشأنها والعمل على معالجتها.
  9. ضمان تقديم الخدمات المساندة للمكتب المدير العام ومتابعة إنجاز الترتيبات اللازمة لسفره بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية المختصة.
  10. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  11. أي مهام أخرى يكلف بها وفق التشريعات النافذة.

مادة 8

مكتب الشؤون القانونية، ويختص بما يلي:

  1. صياغة وتوثيق ومتابعة ومراجعة العقود والاتفاقيات التي يبرمها الجهاز مع الغير في الداخل أو
  2. إبداء الرأي القانوني في المسائل القانونية التي تعرض عليه من التقسيمات التنظيمية بالجهاز.
  3. إعداد المذكرات القانونية وصياغة قرارات مدير عام الجهاز.
  4. توثيق التشريعات والقرارات المنظمة لعمل الجهاز.
  5. المشاركة في أعمال لجان التحقيق والمجلس التأديبي والمخالفات المنسوبة لموظفي الجهاز والقيام بإجراء التحقيقات والبحث في الشكاوى التي يكلف بها.
  6. متابعة القضايا التي ترفع من الجهاز أو عليه وإعداد الدفوع والردود والمذكرات القانونية بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  7. استلام الجريدة الرسمية والموسوعات القانونية وحفظها وتنظيم تداولها وحفظ القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة بعمل الجهاز وتبويبها بصورة منظمة بما يسهل الرجوع لها.
  8. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  9. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مدير عام الجهاز بما يتماشى مع اختصاصاته.

مادة 9

مكتب المراجعة الداخلية، ويختص بما يلي:-

  1. مراجعة وفحص كافة أذونات الصرف التي تعدها إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالجهاز والتأكد من إعدادها بالطريقة الصحيحة و طبقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها وما يرفق بها من مستندات مؤيدة لاستحقاق الصرف.
  2. مراجعة العهد المالية المؤقتة والمستدامة واستعاضتها والتأكد من الالتزام بحدود صرفها وضرورة تسويتها قبل نهاية كل سنة مالية.
  3. المشاركة في إعداد وقفل الحسابات الختامية وأعمال الجرد السنوي والقيام بالجرد المفاجئ للخزائن والعهد المالية والمخازن بما يمكن من المحافظة على أصول وممتلكات الجهاز.
  4. مراجعة الإجراءات المالية لكافة التعاقدات والعقود والاتفاقيات ومستندات الشراء التي يجريها الجهاز قبل الدفع.
  5. فحص ومراجعة استمارات كشوفات المرتبات والمكافآت وما في حكمها، والتأكد من مطابقتها وفقا للتشريعات النافذة.
  6. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  7. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مدير عام الجهاز بما يتماشى مع اختصاصاته.

مادة 10

مكتب الجودة، ويختص بما يلي:-

  1.  المتابعة والإشراف على كافة الأنشطة المتعلقة بنظام الجودة في الجهاز والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بما يتماشى مع الأنظمة والمعايير المحلية والدولية لتحقيق مستوى عال من الأداء.
  2. تقديم المقترحات التي تضمن الرفع من جودة الخدمات المقدمة في مجال الإسعاف الطائر حسب المواصفات والمقاييس العالمية إلى مدير عام الجهاز.
  3. اقتراح طرق وأساليب متطورة لعلاج الشكاوى وتصحيحها.
  4. دراسة وإعداد وحفظ وتوزيع وترقيم وتحديث الوثائق ذات الصلة بنظام الجودة، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بها، وكذلك مراجعتها وتطويرها للتأكد من مدى ملائمتها وكفاءة فاعليتها.
  5. متابعة صلاحية تراخيص أطقم العمليات من طيارين ومرحليين.
  6. التأكد من تنفيذ البرنامج التدريبي للمهندسين والفنيين وللأطقم الجوية والمرحلين وفقا للجدول الزمني المعد.
  7. التأكد من أن سجلات الطيارين والمرحلين متكاملة، وذلك فيما يتعلق بالتدريب والفحص الطبي وأن التراخيص سارية المفعول.
  8. مراقبة ساعات الطيارين للطيران، والتأكد من عدم تجاوز الساعات المحددة وفقا لدليل العمليات الجوية.
  9. التأكد من أن ملفات الرحلات المنفذة متكاملة، ويتم حفظها وفقا للضوابط المنصوص عليها في دليل العمليات الجوية.
  10. رفع تقارير إلى المدير العام عن الحالات التي يمكن أن تواجه خطرا بسبب عدم المطابقة مع المواصفات والمعايير والسياسات المعتمدة في الجهاز، وأيضا فيما يتعلق بكفاءة نظام الجودة وأية متطلبات أو موارد لغرض تحسين الأداء بالجهاز.
  11. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  12. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل مدير عام الجهاز بما يتماشى مع اختصاصاته.

مادة 11

يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز بقرار من مدير عام الجهاز وبما لا يخالف أحكام هذا القرار والتشريعات النافذة.

مادة 12

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في 16/شعبان/ 1440 هجري
  • الموافق 4/21/ 2019