أدوات الوصول
قرار رقم 527 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية المردوم وتحديد حدودها الإدارية وفقاً لوزارة الحكم المحلي، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
مجلس الوزراء،
قرر
المادة 1تنشأ بلدية تسمى بلدية المردوم، وفقاً للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي.
المادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.