قرار رقم 525 لسنة 2022 م باستحداث وظائف بالملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج المعتمدة بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
15 يونيو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يونيو 2022
- رقم التشريع: 525
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
- رقم المُعَرِّف: 525-2022-DEC-COM
قرار رقم 525 لسنة 2022 م باستحداث وظائف بالملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج المعتمدة بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 70 لسنة 2018م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات بالخارج.
- وعلى كتاب وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 1854 المؤرخ 2022/5/31م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 14300 المؤرخ 2022م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022 م.
مادة 1
تستحدث وظائف جديدة بالملاك الوظيفي لبعض السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج المعتمد بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018م المشار إليه، وذلك على النحو الوارد بالكشوفات المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 15 ذو القعدة 1443 هجري
- الموافق 15 / 6 / 2022 ميلادي
المحتويات
- الكشف رقم 1 المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 525 لسنة 2022 م باستحداث وظائف بالملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج
- الكشف رقم 2 المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 525 لسنة 2022 م باستحداث وظائف بالملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج
- الكشف رقم 3 المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 525 لسنة 2022م باستحداث وظائف بالملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج
الكشف رقم 1 المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 525 لسنة 2022 م باستحداث وظائف بالملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج
السفارات:
ت | السفارة | الوظيفة |
1 | تونس | نائب سفير |
2 | الجزائر | نائب سفير |
3 | المغرب | نائب سفير |
4 | موريتانيا | نائب سفير |
5 | مصر | نائب سفير |
6 | السودان | نائب سفير |
7 | تشاد | نائب سفير |
8 | النيجر | نائب سفير |
9 | النمسا | نائب سفير |
10 | الولايات المتحدة الأمريكية | نائب سفير |
11 | مالطا | نائب سفير |
12 | إيطاليا | نائب سفير |
13 | الصين | نائب سفير |
14 | فرنسا | نائب سفير |
15 | روسيا | نائب سفير |
16 | بريطانيا | نائب سفير |
17 | ماليزيا | نائب سفير |
18 | أثيوبيا | نائب سفير |
19 | جنوب أفريقيا | نائب سفير |
20 | تركيا | نائب سفير |
الكشف رقم 2 المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 525 لسنة 2022 م باستحداث وظائف بالملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج
القنصليات العامة:
ت | القنصلية | الوظيفة |
1 | الإسكندرية | نائب قنصل |
2 | تونس | نائب قنصل |
3 | صفاقس | نائب قنصل |
4 | الدار البيضاء | نائب قنصل |
5 | دبي | نائب قنصل |
6 | جدة | نائب قنصل |
7 | مرسيليا | نائب قنصل |
8 | ميلانو | نائب قنصل |
9 | باليرمو | نائب قنصل |
10 | هيوستن | نائب قنصل |
11 | مانشستر | نائب قنصل |
12 | اغاديس | نائب قنصل |
13 | الفاشر | نائب قنصل |
14 | ابشا | نائب قنصل |
الكشف رقم 3 المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 525 لسنة 2022م باستحداث وظائف بالملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج
البعثات الليبية لدى المنظمات الإقليمية والدولية:
ت | البعثة | الوظيفة |
1 | بعثة ليبيا لدى الاتحاد الأفريقي | نائب مندوب |
2 | بعثة ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي | نائب مندوب |