قرار رقم 525 لسنة 2022 م باستحداث وظائف بالملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج المعتمدة بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 يونيو 2022
- رقم التشريع: 525
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
- رقم المُعَرِّف: 525-2022-DEC-COM
قرار رقم 525 لسنة 2022 م باستحداث وظائف بالملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج المعتمدة بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 70 لسنة 2018م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات بالخارج.
- وعلى كتاب وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 1854 المؤرخ 2022/5/31م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 14300 المؤرخ 2022م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022 م.
مادة 1
تستحدث وظائف جديدة بالملاك الوظيفي لبعض السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج المعتمد بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018م المشار إليه، وذلك على النحو الوارد بالكشوفات المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 15 ذو القعدة 1443 هجري
- الموافق 15 / 6 / 2022 ميلادي
المحتويات
- الكشف رقم 1 المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 525 لسنة 2022 م باستحداث وظائف بالملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج
- الكشف رقم 2 المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 525 لسنة 2022 م باستحداث وظائف بالملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج
- الكشف رقم 3 المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 525 لسنة 2022م باستحداث وظائف بالملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج
الكشف رقم 1 المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 525 لسنة 2022 م باستحداث وظائف بالملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج
السفارات:
ت | السفارة | الوظيفة |
1 | تونس | نائب سفير |
2 | الجزائر | نائب سفير |
3 | المغرب | نائب سفير |
4 | موريتانيا | نائب سفير |
5 | مصر | نائب سفير |
6 | السودان | نائب سفير |
7 | تشاد | نائب سفير |
8 | النيجر | نائب سفير |
9 | النمسا | نائب سفير |
10 | الولايات المتحدة الأمريكية | نائب سفير |
11 | مالطا | نائب سفير |
12 | إيطاليا | نائب سفير |
13 | الصين | نائب سفير |
14 | فرنسا | نائب سفير |
15 | روسيا | نائب سفير |
16 | بريطانيا | نائب سفير |
17 | ماليزيا | نائب سفير |
18 | أثيوبيا | نائب سفير |
19 | جنوب أفريقيا | نائب سفير |
20 | تركيا | نائب سفير |
الكشف رقم 2 المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 525 لسنة 2022 م باستحداث وظائف بالملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج
القنصليات العامة:
ت | القنصلية | الوظيفة |
1 | الإسكندرية | نائب قنصل |
2 | تونس | نائب قنصل |
3 | صفاقس | نائب قنصل |
4 | الدار البيضاء | نائب قنصل |
5 | دبي | نائب قنصل |
6 | جدة | نائب قنصل |
7 | مرسيليا | نائب قنصل |
8 | ميلانو | نائب قنصل |
9 | باليرمو | نائب قنصل |
10 | هيوستن | نائب قنصل |
11 | مانشستر | نائب قنصل |
12 | اغاديس | نائب قنصل |
13 | الفاشر | نائب قنصل |
14 | ابشا | نائب قنصل |
الكشف رقم 3 المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 525 لسنة 2022م باستحداث وظائف بالملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج
البعثات الليبية لدى المنظمات الإقليمية والدولية:
ت | البعثة | الوظيفة |
1 | بعثة ليبيا لدى الاتحاد الأفريقي | نائب مندوب |
2 | بعثة ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي | نائب مندوب |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.