Skip to main content

قرار رقم 525 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية سيناون

18 نوفمبر 2021

قرار رقم 525 لسنة 2021 م بإنشاء بلدية سيناون وتحديد حدودها الإدارية وفقاً لوزارة الحكم المحلي، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن الإدارة المحلية، وتعديله، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الحكم المحلي رقم 1385 المؤرخ 11 سبتمبر 2021م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/21/19 المؤرخ 29 سبتمبر 2021م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021م.

قرر

المادة 1
تنشأ بلدية تسمى بلدية سيناون، وفقاً للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي.

المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر بتاريخ: 3 ربيع الآخر 1443 هـ
  • الموافق 08 يناير 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.