أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 525 لسنة 2012 م بتعديل القرار رقم 141 لسنة 2011 م بشأن التفويض في بعض الاختصاصات

نشر في

قرار رقم 525 لسنة 2012 م بتعديل القرار رقم 141 لسنة 2011 م بشأن التفويض في بعض الاختصاصات

السيدة/ وزير الصحة

بعد الإطلاع على: 

  • قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته ونظامه الأساسي.
  •  قانون رقم 106 لسنة 1973 ف، بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • قانون رقم 12 لسنة 1378 و. ر – 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012م بشأن تحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2012 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصح ة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار السيد / رئيس إدارة الشؤون الصحية بالمكتب التنفيذي رقم 141 لسنة 2011م بشأن التفويض في بعض الاختصاصات.
  • وعلى قرار السيدة وزير الصحة رقم 244 لسنة 2012م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الداخلي للمرافق الصحية.
  • وعلى ما عرضه السيد، وكيل شؤون ديوان الوزارة بشأن تحديد الاختصاصات للمرافق الصحية التابعة للوزارة.
  • ولما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يفوض السادة مدراء الخدمات الصحية بالمناطق وكذلك السادة مدراء المراكز الطبية والأجهزة وما في حكمها والمستشفيات التخصصية والمركزية والعامة والقروية التي لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ولها مخصصات مالية معتمدة من وزارة المالية في الاختصاصات التالية: 

  1. تنفيذ السياسة العامة في مجال الخدمات الصحية وفي حدود النطاق الإداري و التنسيق في ذلك مع الجهات المختصة.
  2. الإشراف الفني بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب والأجهزة المركزية كل حسب ا الاختصاص ومخاطبتها في احتياجات المرافق الصحية من الموارد البشرية والتجهيزات وغيرها. 
  3. الإشراف الإداري المباشر وتذليل الصعوبات الإدارية والمالية التي تواجه سير العمل اليومي. 
  4.  تشكيل لجان شؤون الموظفين طبقا للتشريعات النافذة واعتماد محاضرها وإصدار القرارات اللازمة وإحالة صورة منها إلى وزارة الصحة.
  5. توقيع عقود العناصر الطبية والطبية المساعدة الوطنية الذين يتقرر التعاقد معهم من وزارة الصحة، وفقا للضوابط القانونية والملاحقات الوظيفية المعتمدة و المخصصات المالية، وقبول الاستقالات والإحالة على الضمان الاجتماعي وتسوية الأوضاع وكل ما يتعلق بالشؤون الوظيفية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
  6. توقيع عقود العناصر الطبية والطبية المساعدة غير الوطنية بعد موافقة وزارة الصحة وتجديدها وفقا للضوابط والملاكات والمخصصات المالية المعتمدة وقبول الاستقالات وتصفية مستحقات نهاية الخدمة وتصديق الإفادات الخاصة بها.
  7. إتمام إجراءات النقل والندب ما بين المرافق الصحية في ليبيا والترقية ما دون الدرجة العاشرة وصرف الزيادات والعلاوات السنوية ومنح الإجازات بأنواعها وفقا للضوابط والملاكات المعتمدة من خلال لجان شؤون الموظفين ووفقا للقوانين واللوائح المعمول بها وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
  8. كافة الصلاحيات والاختصاصات الخاصة بالصرف من المخصصات المالية المعتمدة بالميزانيات السنوية وفق التشريعات النافذة وتقديم التقارير اللازمة لجهات الاختصاص.
  9. إبرام عقود التغذية والنظافة والإيواء وعقود التوريد والصيانة وفق المخصصات المعتمدة وطبقاً لما تنص عليه لائحة العقود الإدارية من إجراءات واعتمادها وإحالة صورة منها لإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة.
  10. القيام بالتوثيق والإحصاء وفقا لمنظومة المعلومات المعتمدة وإحالتها لمركز المعلومات والتوثيق بالوزارة.
  11. ما يسند إليها من أعمال وتكليفات من قبل وزارة الصحة.

مادة 2

تتولى الإدارات المختصة بوزارة الصحة المخاطبة بأحكام هذا القرار وتنفيذ كافة الإجراءات من خلال المادة الأولى منه وفق الشروط والضوابط المعمول بها، ووفق الهيكل التنظيمي المعتمد لكل مرفق صحي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلي المخاطبين بأحكامه تنفيذه ويلغي أي حكم يخالفه.

  • صدر بطرابلس بتاريخ: 2012/06/21 م
  • د. فاطمة عبدالله الحمروش
  • وزير الصحة