قرار رقم 522 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجان دائمة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أكتوبر 2024
- رقم التشريع: 522
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: النشاط التجاري
-
522-2024-DEC-COM
قرار رقم 522 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجان دائمة وتحديد مهامها
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1973 م بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2017 م بشأن ضرائب الدخل.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2010 م بشأن إنشاء سوق المال.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 118 لسنة 2022م بشأن إعادة تنظيم المجلس الوطني للتطوير الاقتصاديوالاجتماعي المعدل بالقرار رقم 575 لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب السيد مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي رقم م.ت ق.ج.735 بتاريخ 4/07/23.
قرر
مادة 1
في إطار تنفيذ مشروع إصلاحات بيئة الأعمال تشكل لجان وطنية دائمة وذلك على النحو المبين بهذا القرار.
مادة 2
اللجنة التوجيهية وتشكل على النحو التالي:
- مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي – رئيسا
- وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية – عضوا
- رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة – عضوا
- مندوب عن الهيئة العامة للمعلومات – عضوا
- مساعد مدير عام المجلس للشؤون الفنية – عضوا
- رئيس قسم التنافسية وبيئة الأعمال بالمجلس – عضوا
مادة 3
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 2 من هذا القرار ما يلي:
- وضع السياسات والاستراتيجيات العامة لإصلاح بيئة الأعمال
- توجيه وإرشاد أعمال اللجنة الفنية
- اعتماد أعمال اللجنة الفنية واللجان الفرعية
مادة 4
لجنة فنية وتشكل على النحو الآتي:-
- مساعد مدير عام المجلس للشؤون الفنية – رئيسا
- مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاستثمار والشركات ومجالس الأمناء للمؤسسات الاقتصادية – عضوا
- مدير إدارة التنمية الاقتصادية بالمجلس – عضوا
- مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة – عضوا
- مندوب عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة – عضوا
- مندوب عن مصلحة الضرائب – عضوا
- مندوب عن مجلس رجال الأعمال – عضوا
- مندوب عن نقابة محرري العقود – عضوا
- مندوب عن اتحاد الصناعة الليبي – عضوا
- مندوب عن مصرف ليبيا المركزي – عضوا
- مدير مكتب الشؤون القانونية بالمجلس – عضوا
مادة 5
تعمل اللجنة الفنية تحت إشراف اللجنة التوجيهية وتتولى ما يلي:
- دراسة وتحديد التحديات التي تواجه بيئة الأعمال في ليبيا.
- وضع خطط وبرامج لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار.
- تقديم التوصيات والمقترحات للجنة العليا التوجيهية.
- الإشراف على عمل لجنة المتابعة واللجان الفرعية.
مادة 6
لجنة المتابعة وتشكل على النحو الآتي:
- مندوب عن إدارة التخطيط والمتابعة بالمجلس – رئيسا
- رئيس قسم السياسات الاقتصادية بالمجلس – عضوا
- مندوب عن إدارة التفتيش والمتابعة بمجلس الوزراء – عضوا
- مندوب عن إدارة التنمية الاقتصادية بالمجلس – عضوا ومقررا
مادة 7
تعمل لجنة المتابعة تحت إشراف اللجنة الفنية وتتولى:-
- متابعة تنفيذ أعمال اللجان الفرعية.
- ضمان تنفيذ مخرجات اللجنة مع الجهات الأخرى.
- إعداد تقارير دورية عن تقدم الأعمال ورفعها إلى اللجنة الفنية.مدى مدى
- التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف اللجنة.
مادة 8
تشكيل لجان فرعية تعمل تحت إشراف لجنة المتابعة على النحو الآتي:
- خبراء ومختصين في مجال محدد برئاسة خبير من الجهة المعنية بالإصلاح ومندوب عن الجهة باللجنة الفنية.
- مندوبون عن القطاع الخاص ذوو صلة بمجال عمل اللجنة.
مادة 9
تتولى اللجان الفرعية ما يلي:
- تنفيذ البرامج والخطط المحددة من قبل اللجنة الفنية مدى مدى
- إعداد تقارير دورية عن تقدم الأعمال ورفعها إلى لجنة المتابعة
مادة 10
تجتمع اللجنة الفنية مرة كل أسبوعين على الأقل.كما تجتمع لجنة المتابعة مرة أسبوعيا على الأقل.وتجتمع اللجان الفرعية أسبوعيا أو حسب الحاجة.
مادة 11
للجنة التوجيهية واللجنة الفنية ولجنة المتابعة واللجان الفرعية التابعة لها، الإستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به بعد أخذ موافقة المدير العام، وعلى لجنة المتابعة واللجان الفرعية إحالة تقارير دورية مرحلية عن أعمالها إلى رئيس اللجنة الفنية، لإحالتها مدى إلى رئيس اللجنة التوجيهية والذي يتولى بدوره إحالتها إلى مساعد المدير العام للشؤون الفنية لعرضها على المدير العام للمجلس.وعلى اللجنة إحالة التقرير النهائي مرفقا بالمخرجات فور الانتهاء من عملها تتبع فيه نفس آلية العرض للاعتماد.
مادة 12
تدرج النفقات المالية الخاصة بمكافأت اللجنة التوجيهية واللجنة الفنية ولجنة المتابعة BO مدى بن النفقات المالية الخاصة بعض واللجان الفرعية التابعة لها و مستلزمات العمل ضمن مخصصات الميزانية السنوية للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي وتخضع للدورة المستندية المعمول بها في المجلس.
مادة 13
تصرف مكافأة مالية مقطوعة لرئيس وأعضاء اللجنة التوجيهية والفريقين الفرعيين ومن يتم الاستعانة بهم، تحدد بمعرفة المدير العام للمجلس، بعد اعتماده لتقارير الإنجاز التي تعرض عليه، وذلك بمراعاة توفر المخصصات المالية اللازمة لذلك في ميزانية المجلس.
مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 25 ربيع الثاني 1446 هجرى
- 10/28/ 2024 میلادی