قرار رقم 52 ﻟﺴﻨﺔ 2012 م ﺑﺸﺄﻥ ﺿﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ لحماية الجنوب الى رئاسة الأركان
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يونيو 2012
- رقم التشريع: 52
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
قرار رقم 52 ﻟﺴﻨﺔ 2012 م ﺑﺸﺄﻥ ﺿﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ لحماية الجنوب الى رئاسة الأركان
المجلس الوطني الانتقالي
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر بتاريخ: 22 فبراير 2011 م.
- وعلى بيان تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 3 لسنة 2011 م.بشأن تشكيل رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.
ﻗﺮﺭ
مادة 1
تُضم اللجنة التنسيقية لتحرير الجنوب لرئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي.
مادة 2
يُنشأ مكتب خاص برئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي يُسمى مكتب متابعة الشؤون الأمنية والمخابراتية لدول الطوق وتأمين الجنوب.
مادة 3
تُحال المخصصات المالية للجنة التنسيقية لتحرير الجنوب إلى رئاسة الأركان العامة وتُخصص للمكتب المذكور.
مادة 4
يتولى المكتب تنفيذ مهام اللجنة التنسيقية في ما سبق وكذلك تنفيذ المهام الجديدة الموكلة إليه من قبل رئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي.
مادة 5
يتبع المكتب المذكور رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي ويكلف السيد / عبد الرحيم المبروك عمر حلوم رئيساً للمكتب المذكور.
مادة 6
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يخالفه وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويُبلغ به رئيس الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية.
- المجلس الوطني الانتقالي
- المؤقت – ليبيا
- صدر في طرابلس يوم السبت
- بتاريخ 09/06/2012 م.