قرار رقم 52 ﻟﺴﻨﺔ 2012 م ﺑﺸﺄﻥ ﺿﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ لحماية الجنوب الى رئاسة الأركان
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يونيو 2012
- رقم التشريع: 52
- الجهة المُصدِرة: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
قرار رقم 52 ﻟﺴﻨﺔ 2012 م ﺑﺸﺄﻥ ﺿﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ لحماية الجنوب الى رئاسة الأركان
المجلس الوطني الانتقالي
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر بتاريخ: 22 فبراير 2011 م.
- وعلى بيان تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 3 لسنة 2011 م.بشأن تشكيل رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.
ﻗﺮﺭ
مادة 1
تُضم اللجنة التنسيقية لتحرير الجنوب لرئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي.
مادة 2
يُنشأ مكتب خاص برئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي يُسمى مكتب متابعة الشؤون الأمنية والمخابراتية لدول الطوق وتأمين الجنوب.
مادة 3
تُحال المخصصات المالية للجنة التنسيقية لتحرير الجنوب إلى رئاسة الأركان العامة وتُخصص للمكتب المذكور.
مادة 4
يتولى المكتب تنفيذ مهام اللجنة التنسيقية في ما سبق وكذلك تنفيذ المهام الجديدة الموكلة إليه من قبل رئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي.
مادة 5
يتبع المكتب المذكور رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي ويكلف السيد / عبد الرحيم المبروك عمر حلوم رئيساً للمكتب المذكور.
مادة 6
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يخالفه وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويُبلغ به رئيس الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية.
- المجلس الوطني الانتقالي
- المؤقت – ليبيا
- صدر في طرابلس يوم السبت
- بتاريخ 09/06/2012 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.