قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 فبراير 2024
- رقم التشريع: 52
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي للوزارة.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة وحماية للمستهلك.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة اقتصادية أمنية عليا برئاسة اللواء/ لطفي الفيتوري الحراري رئيس جهاز الأمن:
- د.سعد محمد أحنيش – وكيل الشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة
- لواء، رجب أحمد قطوسة – رئيس جهاز الحرس البلدي
- لواء، عبد الحكيم محمد الخيتوني – مدير إدارة إنفاذ القانون
- لواء، محمد علي السنوسي – جهاز المخابرات العامة
- لواء، محمد علي فتح الله – الإدارة العامة للدعم المركزي
- لواء، بشير ابوعميد – هيئة أمن المرافق والمنشآت
- لواء، جلال القلالي – جهاز الأمن الداخلي
- عميد، عبد السلام عبد الحميد المسعودي – جهاز دعم الاستقرار
- عقيد، خالد المبروك عبد النبي – جهاز الأمن العام
- عقيد، محمد سالم الخوجة – جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
- أ.عبدالله محمد عبدالله – مدير عام مركز الرقابة على الادوية والاغذية
- د.سعد الدين عبد الوكيل المسماري – وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات
- مصطفى علي قدارة – المدير إدارة التجارة الداخلية
- د.محمد على الغوج – النقابة العامة للأطباء
- محمود عمر سعود – مدير إدارة القطاع الصحي الخاص
- عضو عن نيابة مكافح الفساد
- سالم عمر النجار – رئيس قسم الاسعار بوزارة الاقتصاد والتجارة
- عبد المجيد سليمان ابولميدة – مركز الرقابة على الادوية والاغذية
- عبد الباسط المزوغي محمد – رئيس قسم الأمن الغذائي.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار متابعة أسعار بيع السلع والمنتجات الغذائية والدوائية للمستهلك وعلى وجه الخصوص:
- متابعة إجراءات تسعير السلع والمنتجات الغذائية والدوائية في كافة منافذ البيع للمستهلك.
- تدليل كافة المصاعب والعراقيل الأمنية والفنية والتقنية لانسياب السلع والمنتجات الغذائية والدوائية للسوق الليبي بما يكفل وصولها للمستهلك بأفضل الأسعار.
- حصر المخالفات والتجاوزات في توريد وتوزيع وبيع السلع والمنتجات الغذائية والدوائية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يثبت إخفائه للسلع والمنتجات عن التداول بالسوق سواء بعدم طرحها بالأسواق للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو احتكارها، أو بأي صورة أخرى تؤدي إلى زيادة أسعارها أو الإضرار بالمستهلك.
- متابعة آليات ضبط أسعار السلع والمنتجات، والتحقق من استقرار أسعارها.
- إلزام الموردين والتجار بأحكام التشريعات والقوانين النافذة، وإلزامهم بضوابط وإجراءات التوريد الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات ذات العلاقة.
- متابعة ووضع الحلول الكفيلة للمنتجات والسلع الغذائية والدوائية الموردة من الخارج ومدى مطابقتها للاستهلاك البشري.
- متابعة وحصر جميع المصانع الغذائية والدوائية التي داخل ليبيا ومدى مطابقتها للاشتراطات الفنية والصحية.
- أية مهام واختصاصات يسندها لها الوزير.
مادة 3
للجنة الحق في تشكيل لجان فرعية تتبعها يتولى رئيس اللجنة تحديد اختصاصاتها ووضع آلية عملها ويكون للجنة مقرر يسميه رئيسها.
مادة 4
تتولى اللجنة المشكلة وجب أحكام المادة الأولى من هذا القرار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لأحكام هذا القرار.
مادة 5
للجنة في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- صدر في: 20/ رجب/ 1445هـ
- الموافق: 2/1/ 2024 م
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة