قرار رقم 52 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة بعض الأجهزة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
مادة 1
تعدل وفقا لأحكام هذا القرار إدارة الأجهزة التنفيذية الآتية:
مادة 2
تكون إدارة الأجهزة المذكورة في المادة السابقة بمدير عام ومساعد مدير عام، ويصدر بتكليف المدير العام قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص، ويتولى ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة ورئيسها في التشريعات النافذة واللوائح المنظمة لعمل هذه الأجهزة بما لا يتعارض مع اختصاصات الوزارة المختصة.
مادة 3
يصدر بتكليف مساعد المدير العام قرار من الوزير المختص من بين موظفي الجهاز أو من غيرهم بناء على اقتراح من المدير العام، ويتولى الإشراف على أداء العاملين ومباشرة اختصاصات النقل والندب والإعارة وإجراءات الصرف، وغيرها من الاختصاصات التي يفوض بها من المدير العام.
مادة 4
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 485 لسنة 2010 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات لجان الإدارة وأمنائها والمدراء العامون ببعض الأجهزة.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.