أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 518 لسنة 2021 م باعتماد محضر ترسية مشروع مدرجات دراسية بجامعة بنغازي

نشر في

قرار رقم 518 لسنة 2021 باعتماد ترسية مشروع تصميم وتنفيذ 10 مدرجات دراسية بجامعة بنغازي، والتعاقد مع شركة “الإنجاز التام” بمبلغ 84.6 مليون دينار

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 171 لسنة 2021م بشأن الإذن بالتعاقد.
  • وعلى كتاب رئيس لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 390 المؤرخ في 14 أكتوبر 2021م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و/21/27 المؤرخ في 25 أكتوبر 2021م.

قرر

مادة 1
يعتمد محضر ترسية مشروع تصميم وتنفيذ عدد عشرة مدرجات دراسية متكاملة بجامعة بنغازي، ويؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد مع شركة “الإنجاز التام للمقاولات والاستثمار العقاري” بمبلغ قدره 84,582,400 أربعة وثمانون مليونًا وخمسمائة واثنان وثمانون ألفًا وأربعمائة دينار لتنفيذ المشروع المذكور، وفقًا لأحكام القرار رقم 171 لسنة 2021م المشار إليه.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1443 هـ
  • الموافق: 31 أكتوبر 2021 م