أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 517 لسنة 2021 م بشأن اعتماد إجراءات التعاقد لتوريد شاحنات

نشر في

قرار رقم 517 لسنة 2021 م باعتماد نتائج التعاقد مع شركتي “إيفيكو أسترا” و”إيفيكو دايلي” الإيطاليتين لتوريد 500 شاحنة للبلديات بقيمة 230.9 مليون دينار، لاستكمال توريد المعدات العاجلة والضرورية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية وتعديلاته.
  • وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 1787 المؤرخ في 21 أكتوبر 2021م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/26 المؤرخ في 24 أكتوبر 2021م.

قرر:

مادة 1
تعتمد نتائج إجراءات وزارة الحكم المحلي بشأن التعاقد بطريق التكليف المباشر مع الشركة المصنعة “إيفيكو أسترا الإيطالية” IVECO ASTRA لتوريد عدد 250 شاحنة 15 طن، وشركة “إيفيكو دايلي الإيطالية” IVECO DAILY لتوريد عدد 250 شاحنة 5 طن، بقيمة إجمالية قدرها 230,903,467 مائتان وثلاثون مليونًا وتسعمائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وسبعة وستون دينارًا، لتوريد المعدات العاجلة والضرورية للبلديات. على أن تُستكمل الإجراءات وفقًا لأحكام لائحة العقود.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 24 ربيع الأول 1443 هـ
    الموافق: 30 أكتوبر 2021 م