Skip to main content

قرار رقم 515 لسنة 1990 م باعتماد اللائحة المالية لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية

10 يونيو 1990

قرار رقم 515 لسنة 1990 م باعتماد اللائحة المالية لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 371 لسنة 1989م بإنشاء جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والقرارات المعدلة له.
  • وعلى كتاب مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم جت ط/3/1 451 بتاريخ 2 رمضان 1399 و ر الموافق1990/4/23 م.

قررت

مادة 1 

تعتمد اللائحة المالية لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية الصادرة بقرار مدير عام الجهاز المذكور رقم 450 لسنة 1990م، والمرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في: 17 ذو القعدة 1399 
  • المرافق 10 الصيف 1990 م

اللائحة المالية الجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية

مادة 1 

تبدأ السنة المالية للجهاز وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.

مادة 2 

تتكون الموارد المالية للجهاز من:

  •  أ- ما تخصصه الدولة سنويا للجهاز 
  • ب- الإيرادات الذاتية الناتجة من ممارسة الجهاز لأنشطته أو من استثمار أمواله 
  • ج- حصيلة ما قد يعقده الجهاز من قروض مع المصارف والمؤسسات المالية في الداخل.
  • د- أية موارد أخرى يرخص للجهاز في الحصول عليها.

مادة 3

يحدد المدير العام المصرف الذي يحتفظ فيه الجهاز بأمواله ويتم الصرف من هذه الأموال في الأغراض المخصصة لها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة

مادة 4 

يحدد بقرار من المدير العام النظام المحاسبي الذي يتبعه الجهاز بما يكفل المحافظة على أمواله وتنظيم معاملاته المالية وتحقيق رقابة فعالة عليها ۰ويشمل القرار تنظيم الدورة المستندية وتحديد المجموعة الدفترية والنماذج و الاشعارات المالية المستخدمة في الجهاز.

ويجوز للمدير العام إدخال ما يراه من تعديلات على النظام المحاسبي أو الدورة المستندية أو الدفاتر والسجلات وفقا لما يقتضيه صالح العمل

مادة 5 

المصروفات المدرجة بالميزانية التقديرية للجهاز تخص المدينة المالية الجارية للجهاز أن يرتبط بالتزامات مالية على ميزانيات سنوات مقبلة وذلك بالنسبة لتنفيذ المشروعات التي يمتد تنفيذها لأكثر من سنة مالية بشرط ألا تزيد قيمة الالتزامات أو العقود المرتبط بها من جملة التكاليف المقررة لها.

مادة 6

مدير عام الجهاز هو المختص بالأمر بالصرف من المخصصات المدرجة للجهاز.وله أن يفوض مديري الإدارات والمسئولين بالجهاز في الصرف من كل أو بعض الاعتمادات وحدود هذا الصرف.

مادة 7 

تكون مدفوعات الجهاز أما نقدا أو بموجب صكوك على النحو التالي:

  • أ- نقدا في الحالات العاجلة أو الطارئة أو الملحة أو التي لا يسهل مادة إجراؤها بصكوك ويصدر المدير العام قرارا بأسماء الأشخاص المخول لهم الصرف نقدا وحدود المبالغ الجائز صرفها في المرة الواحدة 
  • ب- بصكوك مسحوبة على حساب الجهاز المصرف ويشترط دائما وجود توقعين معتمدين على الصكوك وكافة المعاملات المصرفية.

ويتولى المدير العام إبلاغ المصرف أسماء المخولين بالتوقيع وأي تعديلات بشأنها.

مادة 8

يجوز صرف عهدة نقدية أو سلفة مستديمة أو مؤقتة لبعض الموظفين بالجهاز في الحدود والأغراض التي يحددها المدير العام.كما يجوز معاملة المشروعات التي يقوم الجهاز بتنفيذها بأسلوب السلفة المستديمة ويجب في جميع الأحوال تأييد الصرف بمستندات اصلية كلما كان ذلك ممكنا.وتخضع كافة انواع العهد و السلف المستديمة والمؤقتة للجرد المفاجئ على مدار السنة كما يجب تسويتها وتوريد أرصدتها في نهاية السنة المالية.

مادة 9 

يرخص مدير عام الجهاز بصرف المصروفات اللازمة لضيافة الخبراء و الزائرين والضيوف الذين تتطلب حاجة العمل بالجهاز استضافتهم.كما يجوز له الترخيص بصرف المصروفات اللازمة للاشتراك في المعارض المحلية أو الدولية بالداخل والخارج المأذون بمقدورها وكذا الاشتراك في المهرجانات والمناسبات والحفلات الرسمية.

مادة 10 

يجوز صرف سلفة على حساب علاوة الايفاد والمبيت لا تتجاوز قيمة العلاوة المستحقة عن مدة المهمة الصدح بها على أن تسوى 

السلفة فور عودة المكلف بالمهمة وبحد أقصى لا يجاوز شهر من تاريخ عودته وإذا لم يتقدم المكلف بالمهمة بطلب التسوية خلال هذه المدة فتخصم قيمة السلفية بالكامل من مرتبه.

مادة 11 

يجوز للجهاز استئجار آلات أو معدات أو وسائل نقل من الغير في الهالات التي يستدعيها صالح العمل وبشرط ألا يكون لديه مثيل لها غير مستغل.

مادة 12 

يحظر على أمين الخزينة ومساعديه من الصرافين التصرف في الأموال الموجودة في عهدتهم في غير الأغراض التي خصصت لها.

اور ولا يجوز صرف أي مبلغ لأي شخص كان إلا بعد استيفاء الشروط المقررة لصرفة.

مادة 13

لا يجوز قبول أية إيداعات ما لم تكن مدهوبة.باذن توريد نقدية، ولا تقبل الصكوك المقدمة من غير الجهات العامة إلا إذا كان مصدقا عليها.وفي جميع الأحوال يجب اصدار الايصال اللازم من كل مبلغ يقبل بالخزينة.

مادة 14

يتولى مدير ادارة الشئون المالية والادارية إعداد التقديرات السنوي باحتياجات مخازن الجهاز بناء على اقتراحات الإدارات المختلفة.

ويراعى دائما تزويد المخازن باحتياجات الجهاز قبل موعد مناسب من بلوغ الأصناف الحد الأدنى المقرر.

مادة 15

لا يجوز قبول أصناف بالمخازن إلا بموجب أمر توريد ويحرر بالأصناف المقبولة «اذن اضافة للمخازن » ويكون هذا الإذن أحد مرفقات اذن الصرف الخاص بسداد قيمة الأصناف الموردة.

مادة 16 

لا تقبل الأصناف بالمخازن إلا بعد فحصها ومعاينتها والتأكد من سلامتها فإذا كانت من الأصناف المعتادة، التي لا تحتاج الى خبرات معينة تولى أمين المخزن مهمة الفم و المعاينة، و عليه التأشير بقبول الأصناف على قائمة الحساب المقدمة من الورد، أما إذا كانت من الأصناف ذات الطابع الفني وحجب الاستعانة بمندوب عن الادارة المختصة ويحرر محضر بخطوات الفحص والنتائج التي أسفر عنها ويرفق هذا المحضر مع قائمة الحساب المشار إليها.

مادة 17 

تصرف الأصناف من المخزن بناء على طلب صرف» تحرره الجهة الطالبة على النموذج المعتمد لذلك، وتسلم الأصناف المصروفة مقابل توقيع مندوب الجهة الطالبة.

مادة 18 

يتم شطب الأصناف التالفة أو المفقودة أو الناقصة أو غير الصالحة للاستعمال بقرار من مدير عام الجواز بناء على عرض مدير الشئون المالية والإدارية وذلك متى ثبت أن الخسارة أو العجز أو التلف لم يحدث نتيجة غش أو إهمال وبشرط ألا تجاوز قيمته ألفي دينار في المرة الواحدة و عشرة الاف دينار خلال السنة المالية.اما اذا زادت قيمة العجز على ذلك أو ثبت أنه وقع نتيجة إهمال او غش فيرفع الأمر إلى اللجنة الشعبية العامة لتنفيذ قرارها بالشاب أو التنازل أو غير ذلك من الاجراءات المناسبة.

مادة 19

يوصي مدير الشئون المالية والادارية – بناء على عرض من أمين المخزن – باعتبار الأصناف، خردة أو غير قابلة للاستعمال أو الاستفادة بها في أي غرض من أغراض الجهاز وترفع التوصية إلى مدير عام الجهاز الذي يشكل لجنة لفحص ومعاينة الأصناف المطلوب تخریدها وتقدم تقريرها متضمنا اقتراح التصرف في هذه الاصناف الى مدير عام الجهاز ليقرر ما يراه مناسبا في هذا الشأن.

مادة 20 

تسجل كافة الأصول الثابتة التي يمتلكها الجهاز أو تؤول إليه في سجل خاص او بطاقات مسائية تحوي كل بيانات الأصل وفق النموذج المعتمد في هذا الشأن.

مادة 21 

تجرد موجودات الجهاز في نهاية كل سنة مالية بمعرفة لجان تشكل بقرار من المدير العام ويتعين أن تمطى قوائم الجرد صورة واضحة وحقيقية عن موجودات الجهاز وكذا بيان العجز أو الزيادة عما هو وارد بسجلات الجهاز وأسباب ذلك

مادة 22

يعد الجهاز في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الحساب الختامي للمصروفات والإيرادات عن السنة المنتهية ويرفق بالحساب الختامي تقريرا مفصلا يتضمن عرضا لنشاطه عن تلك السنة وموقف الأعمال التي يتولى تنفيذها أو الاشراف عليها من حيث المصروفات و نسب الانجاز وما قد يعترضه من عقبات.

مادة 23 

تحال صورة من الحساب الختامي والتقرير المرافق له فور إعداده للجهاز الشعبي للمتابعة، ليتولى فحصه و إعداد تقرير بملاحظاته وفقا للنظام المعمول به لديه.

مادة 24 

يجوز للجهاز التأمين على ممتلكاته كلها أو بعضها ضد ما قد تتعرض له من أخطار وعلى الأخص التأمين على المخازن والخزائن وخيانة الأمانة ونقل النقود و الصرافين.

مادة 25 

تكون الضمانات المقدمة من المتعاملين مع الجهاز أما نقدا أو بصكوك مصرفية أو مصدق عليها، كما يجوز أن تكون الضمانات بموجب خطاب ضمان غير معلق على أي شرط وصادر من أحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى، ويجوز أيضا أن تكون الضمانات بالخصم من مستحقات المقاول لدى الجهاز أو لدى جهات تابعة للخزانة العامة، فإذا كانت خصما من مستحقاته لدى الجهاز وجب أن تكون هذه المستحقات ثابتة ونهائية ولا تقل عن ضعف الضمان المطلوب وأن يقدم المقاول تنازلا صريحا بخصم قيمة الضمان.أما اذا كانت الضمانات خصما من مستحقات المقاول لدى جهات تابعة للخزانة العامة فيجب أن يتم خصم الضمان فعلا لحساب الجهاز من تلك المستحقات ويوافي الجهاز بالاشعار الدال على ذلك.

مادة 26 

تحفظ خطابات الضمان الصادرة لصالح الجهاز بالخزينة بعد تسجيل بياناتها في السجل المعد لهذا الغرض كما يتعين متابعة سريانها والمطالبة بتجديدها أو تحصيل قيمتها قبل استحقاقها بأسبوعين على الأقل.

مادة 27 

يسرى على وثائق التأمين التي يقبلها الجهاز من المتعاملين معه أو التي يبرمها الجهاز تأمينا على أعماله أو أمواله أو موظفيه ما يسرى على خطابات الضمان من حيث الحفظ والتسجيل والمتابعة.

مادة 28 

يعمل بأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن وذلك فيما لم يرد في شأنه خاص في هذه اللائحة.