Skip to main content

قرار رقم 514 لسنة 2021 م بإنشاء جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي

31 أكتوبر 2021

قرار رقم 514 لسنة 2021 م قرار بإنشاء جهاز سيادي لتنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي، يتخذ من اجدابيا مقراً له، ويهدف إلى تحسين البنية التحتية وتنفيذ مشروعات تنموية، بتمويل من عائدات النفط

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب / مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 15714 المؤرخ في 2021/10/20 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش. م. و /21/14 المؤرخ في 2021/09/29م. 

قرر

مادة 1 

ينشأ جهاز سيادي يسمى جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء. 

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة اجدابيا، ويجوز عند الضرورة والمقتضيات المصلحة العامة فتح فروع للجهاز بمناطق ومدن أخرى بليبيا. 

مادة 3 

يدار الجهاز بمجلس إدارة يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء. 

مادة 4 

يهدف الجهاز إلى تنمية وتطوير بلديات منطقة الهلال النفطي والجنوب الشرقي اجدابيا – البريقة – الكفرة – تازربو – ربيانة – جالو – اوجلة – اجخرة – مرادة – السدرة – الزويتينة سلطان – البيضان انتلات، وله على وجه الخصوص ما يلي: 

  1. إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التطوير العمراني للمنطقة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة. 
  2. تنفيذ المشروعات المتكاملة في إطار خطط التطوير المعتمدة للبلديات 
  3. صيانة وتنفيذ عدد من المقار الإدارية بالمناطق الواقعة في نطاق اختصاصه وفقا لأحكام هذا القرار. 
  4. تنفيذ مشاريع الحدائق والمنتزهات المختصة. 
  5. تطوير شبكات المواصلات بين البلديات بالتنسيق مع الجهات.
  6. أية اختصاصات أخرى تسند له بموجب التشريعات النافذة. 

مادة 5 

تتكون الموارد المالية للجهاز من إيداع 30 سنتا عن كل برميل نفط خام يتم تصديره للخارج من حصة المؤسسة الوطنية للنفط، وبحيث لا يتجاوز إجمالي ما يخصص للصندوق قيمة 500,000,000 خمسمائة مليون دينار ليبي سنويا، محسوبة على أساس سعر الصرف 4.48 دينار ليبي للدولار الواحد. 

مادة 6 

أموال الجهاز أموال عامة لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم. 

مادة 7 

يكون شغل الوظائف بالجهاز بطريق التعيين والندب والإعارة وفقا للتشريعات النافذة بموجب قرارات تصدر عن رئيس مجلس الإدارة. 

مادة 8 

يصدر بالهيكل التنظيمي للجهاز قرار من مجلس الوزراء، ويصدر بالتنظيم الداخلي له قرار من مجلس إدارة الجهاز. 

مادة 9 

تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد طبقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. 

مادة 10 

يكون للجهاز حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف التجارية العاملة في ليبيا، تودع فيه جميع أمواله 

مادة 11 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 24 ربيع الأول 1443 هـ
  • الموافق: 31 أكتوبر 2021 م