قرار رقم 513 لسنة 2021 م بتخصيص 15 مليون يورو لمركز طب الطوارئ والدعم لتغطية نفقات علاج الجرحى في عدة دول، منها تركيا وتونس وألمانيا، خصماً من حساب المتفرقات
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي يعادل 15,000,000 خمسة عشر مليون يورو لصالح مركز طب الطوارئ والدعم، وذلك لتغطية نفقات علاج الجرحى المتواجدين بمختلف الساحات الخارجية، خصماً من حساب المتفرقات وفقاً للتشريعات النافذة. موزعة على الساحات التالية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.