قرار رقم 513 لسنة 2009 م بإصدار النظام الأساسي لصندوق ضمان أموال المودعين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 نوفمبر 2009
- رقم التشريع: 513
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الضمان الاجتماعي
قرار رقم 513 لسنة 2009 م بإصدار النظام الأساسي لصندوق ضمان أموال المودعين
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون التجاري الليبي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر، بشأن المصارف.
- وعلى ما عرضه محافظ مصرف ليبيا المركزي بمذكرته المؤرخة في 14 / 6 / 1377 و.ر.
قررت
مادة 1
يعمل بالنظام الأساسي لصندوق ضمان أموال المودعين على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في : 20 ذو القعدة
- الموافق : 2009/11/07 م
المحتويات
النظام الأساسي لصندوق ضمان أموال المودعين
الباب الأول تأسيس الصندوق
مادة 1
يؤسس صندوق لضمان أموال المودعين، بناء على أحكام القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر 2005 ف بشأن المصارف، يتولى التأمين على الودائع بالمصارف والمؤسسات المرخص لها بقبول الودائع، العاملة في الجماهيرية العظمى وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة ويخضع لإشراف مصرف ليبيا المركزي.
مادة 2
يكون مركز الصندوق ومقره الرئيس في مدينة طرابلس، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يفتح له فروعا أو مكاتب في مدن أخرى بالجماهيرية العظمى.
مادة 3
يهدف الصندوق إلى حماية أموال المودعين، بضمان ودائعهم لدى المصارف وذلك تشجيعا للادخار، وتعزيزا للثقة بالنظام المصرفي في الجماهيرية، وضمانا للاستقرار المالي بالبلاد.
مادة 4
يضم الصندوق في عضويته جميع المصارف والمؤسسات المرخص لها بقبول الودائع، العاملة في الجماهيرية.
الباب الثاني إدارة الصندوق
مادة 5
يدار الصندوق بمجلس إدارة، يكون برئاسة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وعضوية كل من الكاتب العام للشؤون المالية باللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية، والكاتب العام باللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة وأمين النقابة العامة للمصارف والتأمين، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء آخرين، يعينون بقرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يكونوا من ذوي الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقانونية، أولا يكون أي منهم موظفاً في مصرف من المصارف الأعضاء في الصندوق.
مادة 6
يتولى مجلس إدارة الصندوق المهام والصلاحيات التالية:
- أ. وضع السياسة العامة للصندوق.
- ب. إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وفق أحكام هذا النظام.
- ج. وضع الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للصندوق، وتوصيف الوظائف، وتحديد المهام والمسؤوليات.
- د. إقرار التعليمات التنظيمية والمالية والإدارية التي تتطلبها أعمال الصندوق.
- هـ. إقرار الموازنة السنوية التقديرية للصندوق.
- و. اعتماد التقارير المالية والحسابات الختامية للصندوق
- ز. إعداد التقرير السنوي عن أعمال الصندوق، خلال السنة المالية مع بيان مستهدفاته خلال السنة المالية التالية.
- ح. الموافقة على اقتراض الصندوق.
- ط. تعيين مراجعي حسابات الصندوق، وتحديد أتعابهما.
- ي. الصلاحيات المخولة لمجلس إدارة الشركة المساهمة، وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري.
مادة 7
- أ. يجتمع مجلس إدارة الصندوق، بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين، وكلما دعت الحاجة لذلك.
كما يجتمع المجلس بناء على طلب ثلاثة من أعضائه على الأقل، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أربعة أعضاء على الأقل، من بنهم الرئيس أو نائبه عند غيابه، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد أعضائه، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
- ب. للمجلس أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج الصندوق للاشتراك في الاجتماع، والاستئناس برأيه، دون أن يكون له حق التصويت.
- ج. تصرف لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مكافأة شهرية، يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
مادة 8
- أ. يكون للصندوق مدير عام، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق.
- ب. يتولى المدير العام المهام والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الصندوق، بما في ذلك:
- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس إدارة الصندوق، وتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن المجلس.
- الإشراف على الجهاز الإداري للصندوق.
- إعداد التقرير المالي السنوي للصندوق، وحساباته الختامية، لعرضها على المجلس، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
- إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للصندوق.
- أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس إدارة الصندوق، أو تسند إليه بمقتضى القرارات والتعليمات التي تصدر تطبيقاً لأحكام هذا النظام.
مادة 9
- أ. تكون ضمن إدارات الصندوق إدارة للتفتيش، تضم عددا من المفتشين، يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي، ويصدر بتحديدهم قرار من محافظ مصرف ليبيا المركزي.
- ب. يعتبر مفتشو الصندوق في حكم موظفي مصرف ليبيا المركزي، وذلك فيما يتعلق بتطبيق نص المادة 117/أولا من القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر 2005ف بشأن المصارف.
- ج. على أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ومديره العام، ومفتشيه وسائر موظفيه مراعاة السرية التامة لجميع البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها، وعدم الإفصاح عنها إلا وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام أو في قانون المصارف.
الباب الثالث رأس مال الصندوق وموارده
مادة 10
- أ. يتكون رأس مال الصندوق مما يلي:
- مبلغ خمسة ملايين دينار، يدفعه مصرف ليبيا المركزي عند دخول أحكام هذا النظام حيز النفاذ.
- رسم اشتراك غير مسترد، مقداره 100,000,000 د.ل مائة ألف دينار يدفعه المصرف العضو، على دفعتين متساويتين، الأولى خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ نفاذ هذا النظام، والثانية خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه، مع مراعاة دفع رسم الاشتراك دفعة واحدة بالنسبة لأي مصرف يؤسس بعد نفاذ أحكام هذا النظام، ويعتبر رسم الاشتراك جزءا من رأس مال الصندوق.
- ب. تتكون موارد الصندوق مما يلي:
- القروض التي يتحصل عليها الصندوق بمقتضى أحكام هذا النظام.
- رسوم الاشتراك السنوية التي تدفعها المصارف إلى الصندوق.
- عوائد استثمارات أموال الصندوق.
- الغرامات التي تفرض على المصارف الأعضاء، عن مخالفتها أحكام هذا النظام أو القرارات الصادرة بمقتضاه، تطبيقا لأحكام المادة 91 / رابعا / 2 من قانون المصارف.
- الغرامات التي يوقعها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على المصارف المخالفة لأحكام قانون المصارف، طبقاً لنص المادة 101 / ثانياً من القانون المذكور.
- أي مُنح أو هبات مالية تقدم للصندوق، بموافقة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
مادة 11
بالإضافة إلى رسم الاشتراك المنصوص عليه في البند 2 من الفقرة أ من المادة السابقة يلتزم كل مصرف بأن يدفع للصندوق اشتراكاً سنوياً، بنسبة يحددها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ويتم مراجعتها وتعديلها عند الحاجة من ذات الجهة، ويعتد في احتساب نسبة الاشتراك بمجموع قيم الودائع لدى المصرف، في نهاية شهر الكانون ديسمبر من السنة السابقة
مادة 12
- أ. يلتزم كل مصرف عضو بأن يقدم إلى الصندوق، خلال النصف الأول من شهر أي النار من كل سنة، بيانا بمجموع الودائع لديه، كما هي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر الكانون من السنة المالية السابقة.
- ب. أما بالنسبة للسنة المالية الأولى فيلتزم كل مصرف بتقديم البيان المذكور، خلال الأسبوع الأول من تاريخ نفاذ هذا النظام، مبيناً فيه مجموع ودائعه كما هي في تاريخ إعداد البيان، ويحتسب رسم الاشتراك السنوي عن هذه السنة بما يتناسب مع المدة المتبقية منها ج. على كل مصرف عضو أن يرسل نسخة من البيان المنصوص عليه في السابقتين إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد، والصندوق أن يطلب من مصرف ليبيا المركزي التحقق من صحة البيانات التي تقدمها له المصارف حسب الفقرتين أ و ب من هذه المادة.
مادة 13
إذا تخلف المصرف العضو عن تقديم البيان خلال المدة المحددة في المادة السابقة، أو قدم بيانا غير مكتمل المعلومات، أو كانت هذه المعلومات مغلوطة أو غير مطابقة للواقع، وقعت عليه غرامة تأخير، مقدارها 2000.000 د.ل مائتا دينار عن كل يوم يتأخر فيه عن تقديم البيان وفق الأصول المقررة، على ألا يتجاوز مجموع الغرامة الحد المنصوص عليه في المادة 91 / رابعا / 2 من قانون المصارف، وتضاف مبالغ الغرامات المفروضة تطبيقا لأحكام هذه المادة إلى موارد الصندوق.
مادة 14
يرسل الصندوق إلى المصرف العضو، خلال شهر أي النار من كل سنة إشعار مطالبة، يحدد فيه مقدار رسوم الاشتراك السنوي، أما في السنة المالية الأولى فيرسل الصندوق إشعار المطالبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ هذا النظام، وعلى المصرف تسديد الرسم خلال أسبوعين من تاريخ استلامه الإشعار.
مادة 15
إذا تأخر المصرف عن دفع رسم الاشتراك السنوي خلال الموعد المحدد لذلك استحقت عليه فوائد بسيطة، عن كل يوم تأخير، منذ اليوم الأول لوقوعه، تحتسب على أساس سعر إعادة الخصم، مضافاً إليه هامش يقرره مصرف ليبيا المركزي بناء على طلب الصندوق.
مادة 16
مع عدم الإخلال بالقواعد المقررة في التشريعات النافذة، يجوز للصندوق أن يقترض مباشرة، أو أن يصدر سندات قرض لتمكينه من الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه وفقا لأحكام هذا النظام.
مادة 17
يستثمر الصندوق أمواله في سندات صادرة عن جهات بالجماهيرية العظمى أو سندات مضمونة منها، كما له أن يستثمر أمواله فى شهادات الإيداع التي يصدرها مصرف ليبيا المركزي، أو في استثمارات أخرى، يقترحها مجلس الإدارة ويوافق عليها المحافظ.
الباب الرابع احتياجات الصندوق
مادة 18
على الصندوق أن يعمل على تكوين احتياطيات له، حتى يبلغ حدها ما لا يقل عن 3 ثلاثة في المائة من مجموع الودائع الخاضعة لأحكام هذا النظام، ويجوز لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أن يقرر زيادة الحد المذكور، وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق.
مادة 19
إذا لم تصل احتياطيات الصندوق، خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام إلى الحد المقرر في المادة السابقة، أو إذا نقصت احتياطياته عن هذا الحد بعد أن تكون قد بلغته، أو إذا تقررت تصفية احد المصارف الأعضاء، قبل أن تصل احتياطيات الصندوق إلى حدها المذكور، جاز لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي زيادة رسم الاشتراك السنوي للمصارف، وذلك بما لا يجاوز ضعف الرسم السنوي المقرر بموجب المادة 11 من هذا النظام.
مادة 20
إذا تبين أن درجة المخاطرة لأي مصرف عضو في الصندوق قد أصبحت غير مقبولة، وفقاً للمعايير المعمول بها، جاز لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أن يزيد رسم الاشتراك السنوي للمصرف المعني، وذلك بما لا يتجاوز ضعف الحد المقرر.
مادة 21
يجوز لمجلس إدارة الصندوق، بعد موافقة مصرف ليبيا المركزي، أن يطلب من فرع المصرف الأجنبي تقديم وديعة أو سندات مالية أو أي تأمينات أخرى يراها لازمة لضمان الودائع لدى هذا الفرع، أو للاستمرار في ضمانها وفقاً لأحكام هذا النظام.
الباب الخامس مالية الصندوق وحساباته
مادة 22
تودع أموال الصندوق – غير الموظفة – في حسابات خاصة به لدى مصرف ليبيا المركزي، ويجوز للصندوق أن يودع لدى أي مصرف آخر ما يلزمه من أموال لسداد الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا النظام.
مادة 23
- أ. يجب على الصندوق أن يحتفظ بسجلات وحسابات منتظمة، وفق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
- ب. ينشر المركز المالي والحسابات الختامية للصندوق بعد موافقة مجلس الإدارة عليها واعتمادها من المراجعين القانونيين، وذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.
مادة 24
تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر أي النار من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر الكانون من السنة ذاتها، أما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ سريان هذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر الكانون من السنة ذاتها.
مادة 25
على الصندوق أن يعهد بفحص حساباته سنوياً إلى مراجعين قانونيين يختارهما مجلس إدارة الصندوق من بين المقيدين لدى مصرف ليبيا المركزي، على ألا تكون لأي منهما صلة قرابة، حتى الدرجة الرابعة، بأي من أعضاء مجلس الإدارة، أو بالمرجع القانوني الأخر.
مادة 26
يجوز للصندوق أن يطلب من مصرف ليبيا المركزي تكوين فريق مشترك من مفتشي الصندوق ومفتشي المصرف، يتولى التفتيش على أي من المصارف اجعة سجلاته وبياناته، وفحص أعماله، ويعد هذا الفريق تقريراً بنتائج أعماله وتوصياته، يقدمه إلى مصرف ليبيا المركزي والصندوق.
مادة 27
إذا تبين للصندوق أن المصرف العضو أو أيا من موظفيه يمارس عملاً غير قانوني، أو مخالفاً لأصول المعاملات المصرفية، تعين عليه إبلاغ مصرف ليبيا المركزي بذلك، وتقديم أي اقتراحات أو توصيات يراها لازمة.
الباب السادس الأحكام المتعلقة بضمان الودائع
مادة 28
- أ. يكون الضمان:
- بكامل قيمة الوديعة، إذا كانت بمقدار عشرة ألاف دينار أو أقل.
- بنصف قيمة الوديعة، عما يزيد على مائة ألف دينار، ولا يتجاوز مائة ألف دينار.
- بربع قيمة الوديعة، عما يزيد على مائة ألف دينار، ولا يتجاوز أربعمائة ألف دينار.
- بثمن قيمة الوديعة، عما يزيد على أربعمائة ألف دينار، ولا يتجاوز مليون دينار.
- ب. يجوز تعديل حدود الضمان، المبينة في البنود المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بقرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بناء على اقتراح من مجلس إدارة الصندوق، على ألا يسري قرار التعديل على المصرف الذي تقررت تصفيته قبل صدور هذا القرار.
- ج. يصبح مبلغ الضمان مستحق الأداء، وفقاً لأحكام هذا النظام، إذا قرر مصرف ليبيا المركزي تصفية المصرف العضو، أو سحب الإذن الممنوح له بممارسة نشاطه، تطبيقاً لأحكام قانون المصارف
مادة 29
ينشر الصندوق، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ هذا النظام، في مدونة الإجراءات وفي صحيفتين محليتين، إعلاناً يتضمن أسماء المصارف التي تخضع لأحكام هذا النظام، ونوع عملة الودائع التي يشملها ضمان الصندوق، ومقدار الحدود القصوى للضمان، وعلى الصندوق تجديد هذا الإعلان، بنفس الطريقة، خلال شهر الربيع من كل عام.
مادة 30
يحتسب مقدار وديعة الشخص الواحد، لتحديد مبلغ الضمان، بإتباع الأسس والإجراءات التالية:
- أ. إذا كان للشخص أكثر من حساب لدى المصرف، في أي من فروعه، اعتبرت تلك الحسابات حساباً واحداً.
- ب. إذا كان الحساب مشتركاً بين شخصين أو أكثر، وزع مبلغ الضمان بينهم، وذلك بنسبة حصة كل منهم في الحساب، وإذا كانت حصصهم في الحساب غير محددة اعتبرت حصصهم في الحساب متساوية، على ألا يزيد مجموع ما يقبضه الشخص الواحد على الحد الأعلى لمبلغ الضمان، إذا كان له حساب أخر أو أكثر لدى المصرف ذاته.
- ج. إذا كان الشخص مديناً للمصرف أو كفيلاً لأحد مدينيه، أجريت المقاصة بين ودائعه لدى المصرف وجميع ما عليه من التزامات وتسهيلات، سواء كانت مستحقة الدفع أم لا، وإذا نجم عن المقاصة رصيد دائن، اعتبر هذا الرصيد هو الوديعة التي يدفع على أساسها مبلغ الضمان، وفقا لأحكام هذا النظام.
- د. عند إجراء المقاصة، المشار إليها في الفقرة السابقة، لا تحتسب المبالغ التالية ضمن ودائع الشخص، في تحديد مبلغ الضمان المستحق:
- أي مبالغ أجنبية غير مشمولة بضمان الصندوق، وفقا لأحكام هذا النظام.
- أي مبالغ وضعها الشخص تأمينا لقروض أو تسهيلات مصرفية، حصل عليها شخص آخر، إلا إذا بقي رصيد دائن من تلك المبالغ، بعد سداد الالتزامات التي وضعت ضمانا لها.
مادة 31
لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وضع ما يراه لازماً من أسس أخرى لتحديد مقدار الوديعة التي يدفع عنها مبلغ الضمان، بما في ذلك تحديد الالتزامات غير المستحقة، أو الالتزامات المترتبة بعملة أجنبية.
مادة 32
- إذا صدر قرار بتصفية مصرف من المصارف الأعضاء في الصندوق، أو بسحب الإذن الممنوح له بممارسة نشاطه، تعين على الصندوق، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية أو سحب الإذن، أن ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، إعلاناً إلى أصحاب الودائع، يطلب منهم فيه تقديم مطالباتهم إلى الصندوق.
- يُعاد نشر هذا الإعلان، بالطريقة ذاتها، عند انقضاء أربعة عشر يوماً من تاريخ نشره للمرة الأولى، ثم يعاد نشره كل ستة أشهر، من تاريخ صدور قرار التصفية أو سحب الإذن، والى حين انقضاء مدة ثلاث سنوات على صدوره
مادة 33
- أ. على الصندوق أن يدفع مبلغ الضمان المستحق لصاحب الوديعة المضمونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم مطالبته شريطة موافقته الكتابية على حلول الصندوق محله وذلك في حدود المبلغ الذي يدفع لها.
- ب. تودع مبالغ الضمانات التي لا يطالب بها أصحابها – كأمانات – في حساب خاص لدى مصرف ليبيا المركزي، ولأصحاب هذه الضمانات حق استردادها خلال خمسة عشر عاماً من تاريخ إعلان التصفية.
مادة 34
ينشر هذا النظام ويودع، وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها قانوناً.