Skip to main content

قرار رقم 512 لسنة 2024 م بشأن تحديد عطلة عيد التحرير

20 أكتوبر 2024

قرار رقم 512 لسنة 2024 م بشأن تحديد عطلة عيد التحرير

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 م، بشأن العطلات الرسمية 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012م بتعديل قراره رقم 10 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.

قرر

مادة 1

تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012م بشأن العطلات الرسمية تكون العطلة الرسمية لعيد التحرير للعام 2024م يوم الأربعاء الموافق 2024/10/23م، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010م المشار إليه. 

مادة 2

استنادا لأحكام المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010م المشار إليه يكون يوم الخميس الموافق 2024/10/24 م إجازة في جميع مرافق الدولة تخصم من الإجازة السنوية للموظف.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 17 ربيع الثاني 1446 هجري 
  • الموفق 2024/10/20 میلادی