قرار رقم 512 لسنة 2024 م بشأن تحديد عطلة عيد التحرير
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012م بشأن العطلات الرسمية تكون العطلة الرسمية لعيد التحرير للعام 2024م يوم الأربعاء الموافق 2024/10/23م، على أن يراعى في ذلك المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010م المشار إليه.
مادة 2
استنادا لأحكام المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010م المشار إليه يكون يوم الخميس الموافق 2024/10/24 م إجازة في جميع مرافق الدولة تخصم من الإجازة السنوية للموظف.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.