أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 512 لسنة 2021 م باعتماد محضر ترسية وتنفيذ مخططات مطاري مصراته والأبرق

نشر في

قرار رقم 512 لسنة 2021 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد مع شركتين إسبانيتين لإعداد المخططات العامة لمطاري مصراته والأبرق الدوليين بمبلغ إجمالي قدره 2,497,111.54 دينار

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة – سابقاً – رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد وزير المواصلات رقم بلا المؤرخ في 19 سبتمبر 2021م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021م.
  • كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16195 المؤرخ في 26 أكتوبر 2021م.

قرر

مادة 1

يعتمد محضر الترسية رقم 2021/1 لتنفيذ المخطط العام لمطاري مصراته والأبرق الدوليين، ويؤذن لمصلحة المطارات بالتعاقد مع شركة Aertec Solution الإسبانية بمبلغ قدره 1,499,964.800 دينار فقط مليون وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وستون ديناراً وثمانمائة درهم لإعداد مخطط مطار مصراته الدولي، وكذلك التعاقد مع شركة Airia الإسبانية بمبلغ إجمالي قدره 997,146,740 دينار تسعمائة وسبعة وتسعون ألفاً ومائة وستة وأربعون ديناراً وسبعمائة وأربعون درهماً لإعداد المخطط العام لمطار الأبرق الدولي، على أن تستكمل الإجراءات وفقاً للائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 24 ربيع الأول 1443 هـ
  • الموافق: 31 أكتوبر 2021 م