قرار رقم 512 لسنة 1994 م بشأن تعيين أعضاء بالهيئات القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 أغسطس 1994
- رقم التشريع: 512
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 512-1994-DEC-GPC
قرار رقم 512 لسنة 1994 م بشأن تعيين أعضاء بالهيئات القضائية
إن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 71 بشأن إدارة القضايا.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 81 بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 92 بشأن إدارة القانون.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها الأول لعام 1423 ميلادي.
- وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الثالث لسنة 1423 ميلادي المنعقد بتاريخ 28 هنبيال 1423 ميلادي.
قررت:
مادة 1
يعين الإخوة معاونو النيابة الآتية أسماؤهم في وظيفة مساعدي نيابة كل بالنيابة الكلية المبينة قرين اسمه:
رقم | الاسم | النيابة الكلية |
1 | خالد محمد منصور زيو | نيابة بنغازي الكلية |
2 | حسين محمد سالم الحامدي | نيابة غريان الكلية |
3 | أحمد الصغير القاضي | نيابة غريان الكلية |
4 | عبدالرحمن مصباح مسعود | نيابة ترهونة الكلية |
5 | محمد عمر أبوغرارة | نيابة شمال طرابلس الكلية |
6 | الصديق خميس محمد الفارسي | نيابة بنغازي الكلية |
7 | فتحي ضو عبدالسلام | نيابة شمال طرابلس الكلية |
8 | علي محمد جبران المزعوق | نيابة زليتن الكلية |
9 | صلاح رمضان محمد | نيابة جنوب طرابلس الكلية |
10 | يعقوب عازة محمد | نيابة جنوب طرابلس الكلية |
11 | إبراهيم الزروق بلعيد | نيابة ترهونة الكلية |
12 | مبروكة نصر سعد | نيابة طريق الكلية |
13 | علي رجب سويسي | نيابة شمال طرابلس الكلية |
14 | فوزي خليفة التواتي الكوا | نيابة بنغازي الكلية |
15 | عبدالسلام علي الثاني | نيابة جنوب طرابلس الكلية |
16 | رمضان منصور الحوات | نيابة الخمس الكلية |
17 | عبدالسلام محمد شلالي | نيابة مصراتة الكلية |
18 | سفيان عبدالله علي الكبير | نيابة مصراتة الكلية |
19 | الطاهر احمد محمد التومي | نيابة الخمس الكلية |
20 | أحمد السنوسي الفقيه | نيابة سبها الكلية |
21 | عبدالباسط محمد عبدالسلام | نيابة الزاوية الكلية |
22 | محمد مسعود أبوراس بلاعو | نيابة الزاوية الكلية |
23 | فرج محمد مسعود | نيابة بنغازي الكلية |
24 | حسن صالح أبوشتيلة | نيابة درنة الكلية |
25 | فتحي عبدالجواد عيسى | نيابة الجبل الأخضر الكلية |
26 | ناصر سالم الحداد | نيابة الخمس الكلية |
27 | محمد زيدان المهدي | نيابة سبها الكلية |
28 | عبدالسلام معمر الراشدي | نيابة جنوب طرابلس الكلية |
29 | الهادي علي سالم | نيابة غريان الكلية |
30 | فؤاد عمر الصويعي الدباشي | نيابة الزاوية الكلية |
31 | موسى مصباح بن موسى | نيابة مصراتة الكلية |
32 | يوسف صالح علي القلالي | نيابة جنوب طرابلس الكلية |
33 | مصباح نصر عبدالسيد | نيابة شمال طرابلس الكلية |
34 | عمران محمد علي كشير | نيابة الخمس الكلية |
35 | علي سالم حمزة المقسي | نيابة سبها الكلية |
36 | حسن عبدالحميد العربي | نيابة الخمس الكلية |
37 | سالم إدريس محمد المسماري | نيابة جنوب طرابلس الكلية |
38 | عزم عبدالجليل أبوطرطورة | نيابة بنغازي الكلية |
39 | عمر محمد علي أبورقية | نيابة بنغازي الكلية |
40 | يونس علي مسعود البوعيشي | نيابة ترهونة الكلية |
41 | محمد أحمد العاري | نيابة جنوب طرابلس الكلية |
42 | عبدالسلام علي صالح الناجح | نيابة غريان الكلية |
43 | عبدالحفيظ موسى ميكائيل | نيابة إجدابيا الكلية |
مادة 2
يعين الإخوة المحامون تحت التمرين بإدارة القضايا الآتية أسماؤهم في وظيفة محامين من الدرجة الرابعة بالإدارة المذكورة كل بالفرع المبين قرين اسمه:
رقم | الاسم | الفرع |
1 | حنان محمد مختار الحراني | فرع طرابلس |
2 | فتحية عبدالكريم رمضان | فرع الجبل الأخضر |
3 | عواطف خليفه عروة | فرع طرابلس |
4 | عبدالقادر عبدالسلام المنشار | فرع المرقب |
5 | فاطمة خليفة سيقاو | فرع طرابلس |
6 | بالناصر هدية الطرقي | فرع المرقب |
7 | سعاد المبروك عبدالحماد | فرع طرابلس |
8 | فرج علي البرغثي | فرع بنغازي |
9 | هالة محمد التبر | فرع طرابلس |
10 | حسين عبدالسلام شعباطة | فرع طرابلس |
11 | جمال محمد مفتاح | فرع الجبل الأخضر |
12 | فايزة منصور ستيتة | فرع درنة |
13 | رمضان عطية شرع الله | فرع مصراتة |
14 | فاطمة صالح الذيب | فرع طرابلس |
15 | فاطمة أحمد قاسم آغا | فرع طرابلس |
16 | جميلة خليفة أبوالقاسم | فرع بنغازي |
17 | عباد رجب علي مهنى | فرع طرابلس |
18 | رفيعة يونس جادالله | فرع درنة |
19 | ربيعة عباد أبوجبر | فرع طرابلس |
20 | محمد عبدالله الداكي | فرع طرابلس |
21 | أسماء أحمد البصير | فرع طرابلس |
22 | علي محمد مختار | فرع مصراتة |
23 | رمضان علي بن طاهر | فرع مصراتة |
24 | الطاهر احمد محمد التومي | فرع غريان |
25 | محمد حسن صالح | فرع المرقب |
26 | عبدالمنعم عمر شعبان | فرع طرابلس |
27 | معمر علي مفتاح أبوغالية | فرع طرابلس |
28 | الطاهر رمضان الصويعي | فرع طرابلس |
29 | جميلة الأخضر ميلاد | فرع طرابلس |
30 | مريم محمد بالرزق | فرع بنغازي |
31 | عبدالواحد علي الشيخ | فرع طرابلس |
32 | علي محمد أبوناج | فرع طرابلس |
33 | محمود مفتاح سويب | فرع مصراتة |
34 | فتحي عاشور الزرقاني | فرع طرابلس |
35 | جبر عبدالرحيم الشريف | فرع الجبل الأخضر |
36 | ناجية علي العماري | فرع طرابلس |
37 | محمد بالثور سليمان | فرع طرابلس |
38 | عبدالحميد محمد الطيب | فرع غريان |
39 | جمعة زايد الشريدي | فرع المرقب |
مادة 3
يعين الإخوة المحامون تحت التمرين بإدارة المحاماة الشعبية الآتية أسماؤهم في وظيفة محامين من الدرجة الرابعة كل بالفرع أو المكتب المبين قرين اسمه:
رقم | الاسم | الفرع/المكتب |
1 | منى مصطفى رحم | فرع استئناف بنغازي |
2 | نجية عمران الذويب | فرع استئناف طرابلس |
3 | كريمة محمود بن صلاح | فرع استئناف طرابلس |
4 | كريمة سالم عثمان | فرع استئناف طرابلس |
5 | حسين محمد صالح | فرع استئناف الجبل الأخضر |
6 | سلوى إسماعيل عبدالرحمن | فرع استئناف بنغازي |
7 | صالة المهدي الخال | فرع استئناف طرابلس |
8 | سالمين طه إسماعيل | فرع استئناف طرابلس |
9 | نجاة محمد يونس العربي | فرع استئناف الجبل الأخضر |
10 | محمد أحمد النعيري | فرع استئناف بنغازي |
11 | عائشة محمد الملولي | فرع استئناف مصراتة |
12 | ابتسام عبدالجليل موسى | فرع استئناف بنغازي |
13 | فاطمة محمد مسعود | فرع استئناف بنغازي |
14 | المنجي بشير الربع | مكتب النقاط الخمس |
15 | مبروكة حسين ولف | فرع استئناف طرابلس |
16 | نعيمة زايد أبوبكر | فرع استئناف بنغازي |
17 | راجعة محمد سعد | مكتب المرج |
18 | سالم عبدالله الفيتوري | فرع استئناف طرابلس |
19 | حميدة محمد منصور | فرع استئناف بنغازي |
20 | نورا المبروك الزروق | فرع استئناف بنغازي |
21 | سامية سالم مفتاح | فرع استئناف بنغازي |
22 | زهرة أحمد الحداد | فرع استئناف طرابلس |
23 | سالمة مفتاح العبدلي | فرع استئناف بنغازي |
24 | انتصار محمد حسين | فرع استئناف بنغازي |
25 | محمد عبدالله الجنين | فرع استئناف طرابلس |
26 | أمينة سامي عارة | فرع استئناف بنغازي |
27 | آمال عبدالله موسى | فرع استئناف بنغازي |
28 | ليل إبراهيم العلاقي | فرع استئناف بنغازي |
مادة 4
يعين الإخوة المحامون في وظيفة معاوني نيابة ومحامين تحت التمرين بإدارة القضايا والمحاماة الشعبية وباحثين مساعدين بإدارة القانون وبالجهة المبينة قرين اسمه:
رقم | الاسم | الجهة |
1 | هيماء عمر قليلة | نيابة شمال طرابلس الكلية |
2 | عبدالمجيد محمد نجاح | نيابة ترهونة |
3 | عادل سليمان السنوسي | نيابة بنغازي الكلية |
4 | فاطمة مصباح رمضان | نيابة اجدابيا الكلية |
5 | رمضان محمد فرج آدم | نيابة الجبل الأخضر |
6 | خيرية سعيد المعرفي | فرع إدارة القضايا / بنغازي |
7 | أمينة عمران الضبع | فرع إدارة القضايا / طرابلس |
8 | عبدالباسط أحمد مرغم | نيابة جنوب طرابلس الكلية |
9 | مصطفى أحمد القليب | فرع إدارة القضايا / مصراتة |
10 | مبروكة محمد علي مسعود | فرع إدارة المحاماة الشعبية / طرابلس |
11 | سلم مفتاح حسين بكر حومة | نيابة زليتن الكلية |
12 | منصور صالح حديد | نيابة الخمس الكلية |
13 | عبدالباسط محمد أبوصويع | نيابة الخمس الكلية |
14 | سالم محمد مفتاح ارحيم | نيابة الخمس الكلية |
15 | نعيمة رمضان الكيلاني | فرع إدارة المحاماة الشعبية / طرابلس |
16 | محمد عيسى عبدالشفيع | نيابة طريق الكلية |
17 | محمد سعد العقيل | نيابة المرج الكلية |
18 | عبدالحميد إبراهيم محمد | نيابة المرج الكلية |
19 | علي بدى حسين | نيابة سبها الكلية |
20 | عبدالتراب محمد أبوسعد | نيابة جنوب طرابلس الكلية |
21 | الفاتح أحمد عبدالقادر | نيابة الزاوية الكلية |
22 | علي فرج جبريل | فرع إدارة المحاماة الشعبية / الجبل الأخضر |
23 | حسين سالم عبداللطيف | نيابة زليتن الكلية |
24 | جمال محمد والي | نيابة شمال طرابلس الكلية |
25 | عثمان مخزوم الطرابلسي | مكتب المحاماة الشعبية / زليتن |
26 | غيث إبراهيم غيث عبدالقادر | فرع إدارة القضايا / الجبل الأخضر |
27 | أحمد حسن شقيلة | فرع إدارة القضايا / مصراتة |
28 | منصور المدني الشويرف | إدارة القانون |
29 | خالد علي أحمد زكري | فرع إدارة القضايا / غريان |
30 | خالد محمد الأمين سالم | فرع إدارة القضايا / الزاوية |
31 | فرج علي أحمد الدائمي | فرع إدارة القضايا / المرقب |
32 | عزالدين رحومة الزوام | فرع إدارة القضايا / الزاوية |
33 | علي عمران راشد | نيابة جنوب طرابلس / الزاوية |
34 | أحمد سليمان الخوجة | فرع إدارة القضايا / الزاوية |
35 | محمود علي أبوعزة | فرع إدارة المحاماة الشعبية / زليتن |
36 | عبدالمنعم الفيتوري خليفة | فرع إدارة القضايا / طرابلس |
37 | معمر اشهوب المبروك | فرع إدارة القضايا / الجبل الأخضر |
38 | فتحي عمر محمد | فرع إدارة القضايا / غريان |
39 | محمد عامر عبدالوهاب | نيابة شمال طرابلس / غريان |
40 | بنور عبدالسلام الفرجاني | نيابة جنوب طرابلس الكلية |
41 | سالم أحمد المحروق | مكتب المحاماة الشعبية / سبها |
42 | عبدالقادر صهيب عبدالجليل | مكتب المحاماة الشعبية / الزاوية |
43 | نادية الطاهر النويلي | فرع إدارة القضايا / طرابلس |
44 | محمد الكرار علي الأسود | فرع إدارة القضايا / بنغازي |
45 | صالحة مراجع آدم | نيابة مصراتة الكلية |
46 | عبدالرحمن بشير الزويقاني | فرع إدارة القضايا / مصراتة |
47 | سالم السنوسي نصر | فرع إدارة القضايا / الزاوية |
48 | عبدالناصر علي الخويلدي | مكتب المحاماة الشعبية / الجبل الأخضر |
49 | سعاد حسين عبدالرزاق | فرع إدارة القضايا / بنغازي |
50 | نورالهدي سليمان الحداد | نيابة جادو الكلية |
51 | يونس عمر قريش | نيابة بنغازي الكلية |
52 | غيث عبدالحفيظ الفاتري | نيابة مصراتة الكلية |
53 | محمد بشير الخراز | فرع إدارة القضايا / الزاوية |
54 | محمد مفتاح البكوش | فرع إدارة القضايا / طرابلس |
55 | فرحات إبراهيم الزنيقري | فرع إدارة القضايا / طرابلس |
56 | طلال محمد الصادق | نيابة غريان الكلية |
57 | الصادق محمد عاشور | فرع إدارة القضايا / الجبل الأخضر |
58 | عزة محمد الصادق | نيابة الخمس الكلية |
59 | عبدالبارئ حسن الباكية | فرع عمر الفاخري |
60 | فرج عمر الفاخري | نيابة بنغازي الكلية |
61 | أحلام أبوبكر الصرماني | فرع إدارة القضايا / طرابلس |
62 | علي محمد الفورتية | نيابة مصراتة الكلية |
63 | علي سالم بلعيد | نيابة سرت الكلية |
64 | علي إبراهيم السعداوي | نيابة درنة الكلية |
65 | يوسف محمد بن خيال | نيابة اجدابيا الكلية |
66 | سعد محمد فرج | نيابة بنغازي الكلية |
67 | عبدالمجيد محمد منصور | نيابة ترهونة الكلية |
68 | حسن علي حسن عمر | نيابة بنغازي الكلية |
69 | فوزي عطية حسن | نيابة بنغازي الكلية |
70 | محمد مخلوف خليفة | فرع إدارة القضايا / المرقب |
71 | اشرف سعد سليمان | نيابة الجبل الأخضر |
72 | محمد احمد الودالي | نيابة الخمس الكلية |
73 | منير إبراهيم أبوبكر | مكتب المحاماة الشعبية / زليتن |
74 | علي فرج الفقيه | فرع إدارة القضايا / طرابلس |
75 | شكر احمد شكر | نيابة بنغازي الكلية |
76 | أبوبكر بشير صالح | فرع إدارة القضايا / الجبل الأخضر |
77 | علي خميس وحيدة | نيابة ترهونة الكلية |
78 | احمد صالح محمد | نيابة جنوب طرابلس الكلية |
79 | ميلاد علي القدافي | فرع إدارة القضايا / طرابلس |
80 | فرحات المزعنى مانع | فرع إدارة القضايا / طرابلس |
81 | محمد العبادي الطيب | مكتب المحاماة الشعبية / الزاوية |
82 | إبراهيم مصطفى البدوي | فرع إدارة المحاماة الشعبية / طرابلس |
83 | إبتسام أحمد الشافعي | فرع إدارة القضايا / طرابلس |
84 | اعتداد عبدالسلام أبوبكر | فرع إدارة المحاماة الشعبية / طرابلس |
85 | صالح مصباح حفصة | فرع إدارة القضايا / طرابلس |
86 | عبدالكريم الصالحين مؤمن | فرع إدارة القضايا / طرابلس |
87 | آمنة محمد عمر الحسناوي | مكتب المحاماة الشعبية / سبها |
88 | عوض الرفيق أحمد | نيابة بنغازي الكلية |
89 | فرج عبدالسلام الأميح | فرع إدارة القضايا درنة |
90 | إخلاص عادل بكار | فرع إدارة القضايا درنة |
91 | علي الشارف عبدالله | مكتب المحاماة الشعبية / الجبل الأخضر |
92 | علي بلعيد علي عبدالقادر | إدارة القانون |
93 | عبدالوهاب عبدالرؤوف الشامخ | مكتب المحاماة الشعبية / طبرق |
94 | عبدالله فرج علي تواصل | نيابة سرت الكلية |
95 | عبدالله محمد المريخي | نيابة الزاوية الكلية |
96 | سالم بشير الصيد | نيابة الزاوية الكلية |
97 | عبدالسلام محمد الجيدي | نيابة سرت الكلية |
98 | نورالدين موسى ابلول | فرع إدارة القضايا / طرابلس |
99 | الفيتوري الهادي محمد | نيابة الزاوية الكلية |
100 | معتوق أحمد الشعور | فرع إدارة القضايا المرقب |
101 | سالم نصر الأربش | مكتب المحاماة الشعبية / يفرن |
102 | آمال عبد المولى الغرياني | فرع إدارة إقامة الحماية / طرابلس |
103 | الهادي رمضان جماعة | مكتب إقامة الحماية / ترهونة |
مادة 5
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 22 ربيع الأول 1415 هـ
- الموافق: 29 أغسطس 1994
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.