Skip to main content

قرار رقم 512 لسنة 1994 م بشأن تعيين أعضاء بالهيئات القضائية

صدر في 29 أغسطس 1994

قرار رقم 512 لسنة 1994 م بشأن تعيين أعضاء بالهيئات القضائية

إن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 71 بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 81 بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 92 بشأن إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها الأول لعام 1423 ميلادي.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الثالث لسنة 1423 ميلادي المنعقد بتاريخ 28 هنبيال 1423 ميلادي.

قررت:

مادة 1

يعين الإخوة معاونو النيابة الآتية أسماؤهم في وظيفة مساعدي نيابة كل بالنيابة الكلية المبينة قرين اسمه:

رقمالاسمالنيابة الكلية
1خالد محمد منصور زيونيابة بنغازي الكلية
2حسين محمد سالم الحامدينيابة غريان الكلية
3أحمد الصغير القاضينيابة غريان الكلية
4عبدالرحمن مصباح مسعودنيابة ترهونة الكلية
5محمد عمر أبوغرارةنيابة شمال طرابلس الكلية
6الصديق خميس محمد الفارسينيابة بنغازي الكلية
7فتحي ضو عبدالسلامنيابة شمال طرابلس الكلية
8علي محمد جبران المزعوقنيابة زليتن الكلية
9صلاح رمضان محمدنيابة جنوب طرابلس الكلية
10يعقوب عازة محمدنيابة جنوب طرابلس الكلية
11إبراهيم الزروق بلعيدنيابة ترهونة الكلية
12مبروكة نصر سعدنيابة طريق الكلية
13علي رجب سويسينيابة شمال طرابلس الكلية
14فوزي خليفة التواتي الكوانيابة بنغازي الكلية
15عبدالسلام علي الثانينيابة جنوب طرابلس الكلية
16رمضان منصور الحواتنيابة الخمس الكلية
17عبدالسلام محمد شلالينيابة مصراتة الكلية
18سفيان عبدالله علي الكبيرنيابة مصراتة الكلية
19الطاهر احمد محمد التومينيابة الخمس الكلية
20أحمد السنوسي الفقيهنيابة سبها الكلية
21عبدالباسط محمد عبدالسلامنيابة الزاوية الكلية
22محمد مسعود أبوراس بلاعونيابة الزاوية الكلية
23فرج محمد مسعودنيابة بنغازي الكلية
24حسن صالح أبوشتيلةنيابة درنة الكلية
25فتحي عبدالجواد عيسىنيابة الجبل الأخضر الكلية
26ناصر سالم الحدادنيابة الخمس الكلية
27محمد زيدان المهدينيابة سبها الكلية
28عبدالسلام معمر الراشدينيابة جنوب طرابلس الكلية
29الهادي علي سالمنيابة غريان الكلية
30فؤاد عمر الصويعي الدباشينيابة الزاوية الكلية
31موسى مصباح بن موسىنيابة مصراتة الكلية
32يوسف صالح علي القلالينيابة جنوب طرابلس الكلية
33مصباح نصر عبدالسيدنيابة شمال طرابلس الكلية
34عمران محمد علي كشيرنيابة الخمس الكلية
35علي سالم حمزة المقسينيابة سبها الكلية
36حسن عبدالحميد العربينيابة الخمس الكلية
37سالم إدريس محمد المسمارينيابة جنوب طرابلس الكلية
38عزم عبدالجليل أبوطرطورةنيابة بنغازي الكلية
39عمر محمد علي أبورقيةنيابة بنغازي الكلية
40يونس علي مسعود البوعيشينيابة ترهونة الكلية
41محمد أحمد العارينيابة جنوب طرابلس الكلية
42عبدالسلام علي صالح الناجحنيابة غريان الكلية
43عبدالحفيظ موسى ميكائيلنيابة إجدابيا الكلية

مادة 2

يعين الإخوة المحامون تحت التمرين بإدارة القضايا الآتية أسماؤهم في وظيفة محامين من الدرجة الرابعة بالإدارة المذكورة كل بالفرع المبين قرين اسمه:

رقمالاسمالفرع
1حنان محمد مختار الحرانيفرع طرابلس
2فتحية عبدالكريم رمضانفرع الجبل الأخضر
3عواطف خليفه عروةفرع طرابلس
4عبدالقادر عبدالسلام المنشارفرع المرقب
5فاطمة خليفة سيقاوفرع طرابلس
6بالناصر هدية الطرقيفرع المرقب
7سعاد المبروك عبدالحمادفرع طرابلس
8فرج علي البرغثيفرع بنغازي
9هالة محمد التبرفرع طرابلس
10حسين عبدالسلام شعباطةفرع طرابلس
11جمال محمد مفتاحفرع الجبل الأخضر
12فايزة منصور ستيتةفرع درنة
13رمضان عطية شرع اللهفرع مصراتة
14فاطمة صالح الذيبفرع طرابلس
15فاطمة أحمد قاسم آغافرع طرابلس
16جميلة خليفة أبوالقاسمفرع بنغازي
17عباد رجب علي مهنىفرع طرابلس
18رفيعة يونس جاداللهفرع درنة
19ربيعة عباد أبوجبرفرع طرابلس
20محمد عبدالله الداكيفرع طرابلس
21أسماء أحمد البصيرفرع طرابلس
22علي محمد مختارفرع مصراتة
23رمضان علي بن طاهرفرع مصراتة
24الطاهر احمد محمد التوميفرع غريان
25محمد حسن صالحفرع المرقب
26عبدالمنعم عمر شعبانفرع طرابلس
27معمر علي مفتاح أبوغاليةفرع طرابلس
28الطاهر رمضان الصويعيفرع طرابلس
29جميلة الأخضر ميلادفرع طرابلس
30مريم محمد بالرزقفرع بنغازي
31عبدالواحد علي الشيخفرع طرابلس
32علي محمد أبوناجفرع طرابلس
33محمود مفتاح سويبفرع مصراتة
34فتحي عاشور الزرقانيفرع طرابلس
35جبر عبدالرحيم الشريففرع الجبل الأخضر
36ناجية علي العماريفرع طرابلس
37محمد بالثور سليمانفرع طرابلس
38عبدالحميد محمد الطيبفرع غريان
39جمعة زايد الشريديفرع المرقب

مادة 3

يعين الإخوة المحامون تحت التمرين بإدارة المحاماة الشعبية الآتية أسماؤهم في وظيفة محامين من الدرجة الرابعة كل بالفرع أو المكتب المبين قرين اسمه:

رقمالاسمالفرع/المكتب
1منى مصطفى رحمفرع استئناف بنغازي
2نجية عمران الذويبفرع استئناف طرابلس
3كريمة محمود بن صلاحفرع استئناف طرابلس
4كريمة سالم عثمانفرع استئناف طرابلس
5حسين محمد صالحفرع استئناف الجبل الأخضر
6سلوى إسماعيل عبدالرحمنفرع استئناف بنغازي
7صالة المهدي الخالفرع استئناف طرابلس
8سالمين طه إسماعيلفرع استئناف طرابلس
9نجاة محمد يونس العربيفرع استئناف الجبل الأخضر
10محمد أحمد النعيريفرع استئناف بنغازي
11عائشة محمد الملوليفرع استئناف مصراتة
12ابتسام عبدالجليل موسىفرع استئناف بنغازي
13فاطمة محمد مسعودفرع استئناف بنغازي
14المنجي بشير الربعمكتب النقاط الخمس
15مبروكة حسين ولففرع استئناف طرابلس
16نعيمة زايد أبوبكرفرع استئناف بنغازي
17راجعة محمد سعدمكتب المرج
18سالم عبدالله الفيتوريفرع استئناف طرابلس
19حميدة محمد منصورفرع استئناف بنغازي
20نورا المبروك الزروقفرع استئناف بنغازي
21سامية سالم مفتاحفرع استئناف بنغازي
22زهرة أحمد الحدادفرع استئناف طرابلس
23سالمة مفتاح العبدليفرع استئناف بنغازي
24انتصار محمد حسينفرع استئناف بنغازي
25محمد عبدالله الجنينفرع استئناف طرابلس
26أمينة سامي عارةفرع استئناف بنغازي
27آمال عبدالله موسىفرع استئناف بنغازي
28ليل إبراهيم العلاقيفرع استئناف بنغازي

مادة 4

يعين الإخوة المحامون في وظيفة معاوني نيابة ومحامين تحت التمرين بإدارة القضايا والمحاماة الشعبية وباحثين مساعدين بإدارة القانون وبالجهة المبينة قرين اسمه:

رقمالاسمالجهة
1هيماء عمر قليلةنيابة شمال طرابلس الكلية
2عبدالمجيد محمد نجاحنيابة ترهونة
3عادل سليمان السنوسينيابة بنغازي الكلية
4فاطمة مصباح رمضاننيابة اجدابيا الكلية
5رمضان محمد فرج آدمنيابة الجبل الأخضر
6خيرية سعيد المعرفيفرع إدارة القضايا / بنغازي
7أمينة عمران الضبعفرع إدارة القضايا / طرابلس
8عبدالباسط أحمد مرغمنيابة جنوب طرابلس الكلية
9مصطفى أحمد القليبفرع إدارة القضايا / مصراتة
10مبروكة محمد علي مسعودفرع إدارة المحاماة الشعبية / طرابلس
11سلم مفتاح حسين بكر حومةنيابة زليتن الكلية
12منصور صالح حديدنيابة الخمس الكلية
13عبدالباسط محمد أبوصويعنيابة الخمس الكلية
14سالم محمد مفتاح ارحيمنيابة الخمس الكلية
15نعيمة رمضان الكيلانيفرع إدارة المحاماة الشعبية / طرابلس
16محمد عيسى عبدالشفيعنيابة طريق الكلية
17محمد سعد العقيلنيابة المرج الكلية
18عبدالحميد إبراهيم محمدنيابة المرج الكلية
19علي بدى حسيننيابة سبها الكلية
20عبدالتراب محمد أبوسعدنيابة جنوب طرابلس الكلية
21الفاتح أحمد عبدالقادرنيابة الزاوية الكلية
22علي فرج جبريلفرع إدارة المحاماة الشعبية / الجبل الأخضر
23حسين سالم عبداللطيفنيابة زليتن الكلية
24جمال محمد والينيابة شمال طرابلس الكلية
25عثمان مخزوم الطرابلسيمكتب المحاماة الشعبية / زليتن
26غيث إبراهيم غيث عبدالقادرفرع إدارة القضايا / الجبل الأخضر
27أحمد حسن شقيلةفرع إدارة القضايا / مصراتة
28منصور المدني الشويرفإدارة القانون
29خالد علي أحمد زكريفرع إدارة القضايا / غريان
30خالد محمد الأمين سالمفرع إدارة القضايا / الزاوية
31فرج علي أحمد الدائميفرع إدارة القضايا / المرقب
32عزالدين رحومة الزوامفرع إدارة القضايا / الزاوية
33علي عمران راشدنيابة جنوب طرابلس / الزاوية
34أحمد سليمان الخوجةفرع إدارة القضايا / الزاوية
35محمود علي أبوعزةفرع إدارة المحاماة الشعبية / زليتن
36عبدالمنعم الفيتوري خليفةفرع إدارة القضايا / طرابلس
37معمر اشهوب المبروكفرع إدارة القضايا / الجبل الأخضر
38فتحي عمر محمدفرع إدارة القضايا / غريان
39محمد عامر عبدالوهابنيابة شمال طرابلس / غريان
40بنور عبدالسلام الفرجانينيابة جنوب طرابلس الكلية
41سالم أحمد المحروقمكتب المحاماة الشعبية / سبها
42عبدالقادر صهيب عبدالجليلمكتب المحاماة الشعبية / الزاوية
43نادية الطاهر النويليفرع إدارة القضايا / طرابلس
44محمد الكرار علي الأسودفرع إدارة القضايا / بنغازي
45صالحة مراجع آدمنيابة مصراتة الكلية
46عبدالرحمن بشير الزويقانيفرع إدارة القضايا / مصراتة
47سالم السنوسي نصرفرع إدارة القضايا / الزاوية
48عبدالناصر علي الخويلديمكتب المحاماة الشعبية / الجبل الأخضر
49سعاد حسين عبدالرزاقفرع إدارة القضايا / بنغازي
50نورالهدي سليمان الحدادنيابة جادو الكلية
51يونس عمر قريشنيابة بنغازي الكلية
52غيث عبدالحفيظ الفاترينيابة مصراتة الكلية
53محمد بشير الخرازفرع إدارة القضايا / الزاوية
54محمد مفتاح البكوشفرع إدارة القضايا / طرابلس
55فرحات إبراهيم الزنيقريفرع إدارة القضايا / طرابلس
56طلال محمد الصادقنيابة غريان الكلية
57الصادق محمد عاشورفرع إدارة القضايا / الجبل الأخضر
58عزة محمد الصادقنيابة الخمس الكلية
59عبدالبارئ حسن الباكيةفرع عمر الفاخري
60فرج عمر الفاخرينيابة بنغازي الكلية
61أحلام أبوبكر الصرمانيفرع إدارة القضايا / طرابلس
62علي محمد الفورتيةنيابة مصراتة الكلية
63علي سالم بلعيدنيابة سرت الكلية
64علي إبراهيم السعداوينيابة درنة الكلية
65يوسف محمد بن خيالنيابة اجدابيا الكلية
66سعد محمد فرجنيابة بنغازي الكلية
67عبدالمجيد محمد منصورنيابة ترهونة الكلية
68حسن علي حسن عمرنيابة بنغازي الكلية
69فوزي عطية حسننيابة بنغازي الكلية
70محمد مخلوف خليفةفرع إدارة القضايا / المرقب
71اشرف سعد سليماننيابة الجبل الأخضر
72محمد احمد الودالينيابة الخمس الكلية
73منير إبراهيم أبوبكرمكتب المحاماة الشعبية / زليتن
74علي فرج الفقيهفرع إدارة القضايا / طرابلس
75شكر احمد شكرنيابة بنغازي الكلية
76أبوبكر بشير صالحفرع إدارة القضايا / الجبل الأخضر
77علي خميس وحيدةنيابة ترهونة الكلية
78احمد صالح محمدنيابة جنوب طرابلس الكلية
79ميلاد علي القدافيفرع إدارة القضايا / طرابلس
80فرحات المزعنى مانعفرع إدارة القضايا / طرابلس
81محمد العبادي الطيبمكتب المحاماة الشعبية / الزاوية
82إبراهيم مصطفى البدويفرع إدارة المحاماة الشعبية / طرابلس
83إبتسام أحمد الشافعيفرع إدارة القضايا / طرابلس
84اعتداد عبدالسلام أبوبكرفرع إدارة المحاماة الشعبية / طرابلس
85صالح مصباح حفصةفرع إدارة القضايا / طرابلس
86عبدالكريم الصالحين مؤمنفرع إدارة القضايا / طرابلس
87آمنة محمد عمر الحسناويمكتب المحاماة الشعبية / سبها
88عوض الرفيق أحمدنيابة بنغازي الكلية
89فرج عبدالسلام الأميحفرع إدارة القضايا درنة
90إخلاص عادل بكارفرع إدارة القضايا درنة
91علي الشارف عبداللهمكتب المحاماة الشعبية / الجبل الأخضر
92علي بلعيد علي عبدالقادرإدارة القانون
93عبدالوهاب عبدالرؤوف الشامخمكتب المحاماة الشعبية / طبرق
94عبدالله فرج علي تواصلنيابة سرت الكلية
95عبدالله محمد المريخينيابة الزاوية الكلية
96سالم بشير الصيدنيابة الزاوية الكلية
97عبدالسلام محمد الجيدينيابة سرت الكلية
98نورالدين موسى ابلولفرع إدارة القضايا / طرابلس
99الفيتوري الهادي محمدنيابة الزاوية الكلية
100معتوق أحمد الشعورفرع إدارة القضايا المرقب
101سالم نصر الأربشمكتب المحاماة الشعبية / يفرن
102آمال عبد المولى الغريانيفرع إدارة إقامة الحماية / طرابلس
103الهادي رمضان جماعةمكتب إقامة الحماية / ترهونة

مادة 5

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

التوقيع

  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 22 ربيع الأول 1415 هـ
  • الموافق: 29 أغسطس 1994
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.