قرار رقم 511 لسنة 2001 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 265 لسنة 1429 ميلادية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 110 لسنة 1429 ميلادية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1984 إفرنجي بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 265 لسنة 1429 ميلادية بإصدار لائحة خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وبناء على ما ورد بكتاب أمين اللجنة الشعبية للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية و اللاسلكية رقم 384 المؤرخ في 23/9/2000 إفرنجي.
قررت
مادة 1
تضاف مادة جديدة إلى القرار رقم 265 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه, تحت رقم 3 مكرر يجرى نصها على النحو التالي:-
“مادة 3 مكرر”
يكون الأصل في تقديم الخدمات الهاتفية للجهات العامة هو منح خاصية النداء الآلي الداخلي فقط, واستثناء من ذلك يجوز لتلك الجهات التي تتطلب مصلحة العمل بها الاستفادة من خاصية النداء الآلي الدولي التقدم بطلب كتابي إلى الشركة للاستفادة من هذه الخاصية.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.