قرار رقم 510 لسنة 2022 م بشأن تعديل جزئي بقرارنا رقم 339 لسنة 2022 م القاضي بضوابط نشر الإنتاج العلمي لغرض الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 أبريل 2022
- رقم التشريع: 510
- جهة الإصدار: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 510 لسنة 2022 م بشأن تعديل جزئي بقرارنا رقم 339 لسنة 2022 م القاضي بضوابط نشر الإنتاج العلمي لغرض الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار رقم 339 لسنة 2022 م بشأن ضوابط نشر الإنتاج العلمي لغرض الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس.
- وعلى كتاب السيد، المستشار الأكاديمي بالوزارة رقم بلا المؤرخ في 2022/3/27 م.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار تعديل جزئي بالمادة الأولى من القرار رقم 339 لسنة 2022 م بشأن ضوابط نشر الإنتاج العلمي لغرض الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس بحيث تضاف الضوابط التالية للقرار المشار إليه أعلاه:
أولا: ضوابط ومعايير اعتماد مخرجات المؤتمرات العلمية المحلية لغرض الترقية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين:
- أن يكون موضوع المؤتمر داخل اختصاص الجهة المنظمة له أو في مجال عملها.
- أن يكون للمؤتمر لجنة علمية من الأكاديميين وتكون تخصصات أعضائها في مجال تخصص المؤتمر.
- أن يكون للمؤتمر موقع إلكتروني منشور بة الأهداف والمحاور والبرنامج العلمي للمؤتمر وأسماء أعضاء اللجنة العلمية وسيرهم الذاتية.
- أن تخضع جميع الورقات المقدمة للمؤتمر للتقييم والتحكيم وفق سياسات نشر واضحة ومبينة في الموقع الإلكتروني.
- أن يقوم المؤتمر بنشر الورقات المحكمة كاملة و ليس مجرد الملخصات في كتيب، تسلم منه نسخة للمكتبة الوطنية التابعة للهيئة الليبية للبحث العلمي Proceeding خاص.
ثانيا: ضوابط ومعايير اعتماد مخرجات المؤتمرات العلمية الدولية الخارجية لغرض الترقية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين:
- أن تكون الجهة المنظمة للمؤتمر مؤسسة أكاديمية علمية معترف بها في بلد إقامة المؤتمر.
- أن يكون موضوع المؤتمر داخلا في اختصاص المؤسسة المنظمة له أو في مجال عملها.
- أن يكون للمؤتمر لجنة علمية من الأكاديميين وأن تكون تخصصات أعضائها في مجال تخصص المؤتمر.
- أن يكون للمؤتمر موقع إلكتروني منشور به الأهداف والمحاور والبرنامج العلمي للمؤتمر وأسماء أعضاء اللجنة العلمية وسيرهم الذاتية.
- أن تخضع جميع الورقات المقدمة للمؤتمر للتقييم والتحكيم وفق سياسات نشر واضحة ومبينة في الموقع الإلكتروني.
- أن يقوم المؤتمر بنشر الورقات المحكمة كاملة وليس مجرد الملخصات في كتيب العلمي Proceeding خاص.
- إذا كانت مخرجات المؤتمر مؤرشفة في قاعدة بيانات سكوبس Scopus أو قاعدة بيانات ويب أوف ساينس Web of Science فإنه يعتمد مباشرة دون النظر إلى الشروط السابقة.
ثالثا: ما يعتد به من إنتاج علمي من المؤتمرات العلمية لغرض الترقية:
- يجب أن يكون المؤتمر المنشورة به الأبحاث معتمدا من الهيئة الليبية للبحث العلمي وفق الشروط السابقة.
- يجب أن لا يزيد عدد الأبحاث المنشورة في المؤتمرات و المقدمة لغرض الترقية عن بحث واحد لكل درجة علمية والباقي منشور في مجلات محكمة وفق المنشور السابق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية التقيد به وتنفيذه.
- عمران محمد القيب
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي