قرار رقم 51 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يسمى السيد، صلاح محمد المجذوب، مديرا عاما لمركز المعلومات والتوثيق بديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.