Skip to main content

قرار رقم 51 لسنة 2012 م بشأن لائحة المراقبين ووكلاء المرشحين

26 أبريل 2012

قرار رقم 51 لسنة 2012 م بشأن لائحة المراقبين ووكلاء المرشحين

رئيس مجلس المفوضية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 ميلادية بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 ميلادية بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 ميلادية بشأن تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما جاء في محضر الاجتماع الخامس عشر لمجلس المفوضية المنعقد بتاريخ 2012/4/25 ميلادية.
  • وعلى الإعلان الدولي لمبادئ المراقبة الدولية للانتخابات، ومدونة قواعد السلوك لمراقبي الانتخابات الدوليين.

مادة 1

تعريفات

  1. المراقبون: أشخاص أو هيئات وطنية أو دولية، تعتمدهم المفوضية لمراقبة سير الانتخابات وإصدار التقارير حول سير العملية الانتخابية.
  2. المفوضية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وما يتبعها من دوائر انتخابية.
  3. المندوب: هو الشخص المكلف من قبل المنظمة الدولية أو المحلية لإتمام كافة إجراءات تسجيل واعتماد المراقبين.
  4. المرشح: كل مواطن يتقدم لشغل مقعد بالمؤتمر الوطني العام وسجل كمرشح لدى المفوضية.
  5. الكيان السياسي: مجموعة من الأفراد أو تجمع سياسي أو ائتلاف سياسي يقدمون قائمة ترشيح وفق اتفاق سياسي.
  6. اللجنة الفرعية: لجنة تنشئها المفوضية لإدارة الانتخابات في كل دائرة فرعية.
  7. بطاقة الاعتماد: بطاقة صادرة عن المفوضية بها صورة وبيانات المراقب أو الوكيل المعتمد، وفق مواصفات محددة تعطيه الصفة القانونية للعمل المكلف به.
  8. نموذج طلب الاعتماد: هو النموذج المعد من قبل المفوضية يملأ من المراقب أو الوكيل يتضمن كافة المعلومات والبيانات لاعتماده.
  9. قواعد السلوك: هي مجموع المبادئ الملزمة والمقررة دوليا لغرض توجيه سلوك المشاركين في المراقبة الانتخابية.
  10. وكلاء الكيانات السياسية: الأشخاص المقدمون من قبل الكيانات السياسية والمعتمدون من قبل المفوضية لغرض مراقبة العملية الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون.
  11. وكلاء المرشح: الأشخاص المقدمون من قبل المرشح الفردي والمعتمدون من قبل المفوضية لغرض مراقبة العملية الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون.
  12. العملية الانتخابية: تشمل مراحل العملية الانتخابية بداية من تسجيل الناخبين وتسجيل المرشحين، والاقتراع والفرز وحتى الإعلان عن النتائج.
  13. المشرف: هو مشرف على المحطة الانتخابية.

مادة 2

أحكام عامة

  1. يسمح لأي من مؤسسات المجتمع المدني المختصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان ووكلاء المرشحين أو الكيانات السياسية القيام بمهام المراقب شريطة اعتماده من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وهي الجهة الوحيدة المختصة بالنظر في طلبات الاعتماد وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة.
  2. تصدر المفوضية دعوة عامة لمراقبة الانتخابات للمنظمات العامة الدولية والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الأهلية الوطنية وممثلي الدول الرسميين المعتمدين في ليبيا، وعلى ممثل المنظمة تقديم قائمة بالأشخاص إلى الإدارة المركزية للمفوضية، وطلب اعتمادهم كمراقبين دوليين.
  3. يتم اعتماد الوكلاء بعد اعتماد المرشحين نهائيا سواء في نظام التمثيل النسبي أو نظام الأغلبية.
  4. يجوز للمفوضية استبعاد أي مراقب دولي أو محلي أو وكيل لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة لأجل العمل كمراقب أو وكيل، أو لأي سبب آخر، ويجوز للمفوضية تقديم تقرير بذلك مع التسبيب.
  5. ستبذل المفوضية كل ما في وسعها لتسهيل نشاطات الرقابة للمراقبين والوكلاء المعتمدين، ولكنها ليست مسؤولة عن وسائل تنقلهم أو أمنهم أو اتصالاتهم أو تقديم أي دعم إداري.

مادة 3

شروط وإجراءات اعتماد المراقبين والوكلاء

أولا: شروط الاعتماد

أ.المراقبون المحليون:

  1. أن يكون ليبي الجنسية.
  2. ألا يقل عمره عن 18 سنة وأن يكون كامل الأهلية.
  3. الحياد والاستقلالية والنزاهة.
  4. عدم الترشح للانتخابات.
  5. ألا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره.
  6. عدم الانتماء السياسي سواء للأحزاب أو الكيانات السياسية أو للمرشحين الفرديين.
  7. عدم المشاركة بأي شكل في الحملات الانتخابية لمصلحة أي فرد أو حزب أو كيان سياسي.
  8. الدراية المفترضة بقواعد الانتخابات وأصول مراقبتها.
  9. أن يكون ممثلا عن أحد مؤسسات المجتمع المدني المعتمدة من وزارة الثقافة والمجتمع المدني، على أن يكون من ضمن أهداف المؤسسة تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان.
  10. ملء نموذج طلب الاعتماد المعد من قبل المفوضية.
  11. التعهد بالالتزام بقواعد مدونة السلوك.

ب.المراقبون الدوليون:

يجب أن تتوفر في كل من يرغب القيام بأعمال مراقب دولي الشروط التالية:

  1. الحياد والاستقلالية والنزاهة والخبرة.
  2. تمثيل منظمة أو هيئة دولية حكومية أو غير حكومية معترف بها، يكون من ضمن نشاطاتها الأساسية مراقبة الانتخابات.
  3. أن يكون قد تمت دعوتهم من قبل المفوضية أو أعربوا عن رغبتهم في المراقبة على الانتخابات.
  4. ملء نموذج طلب الاعتماد المعد من المفوضية.
  5. التعهد بالالتزام بقواعد مدونة السلوك.

ج.وكلاء المرشحين والكيانات السياسية:

يشترط في المرشح أو الكيان السياسي تسمية وكيل تتوفر فيه الشروط الآتية:

  1. أن يكون ليبي الجنسية.
  2. ألا يقل عمره عن 18 سنة.
  3. أن يكون كامل الأهلية.
  4. ألا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يرد إليه اعتباره.
  5. أن يكون مفوضا من المرشح أو الكيان السياسي بموجب توكيل رسمي.
  6. ملء نموذج طلب الاعتماد المعد من قبل المفوضية.
  7. التعهد بالالتزام بقواعد مدونة السلوك.

ثانيا/ إجراءات الاعتماد

تتم الإجراءات كالتالي:

  1. ملء نموذج طلب الاعتماد المعد لهذا الغرض من قبل المفوضية.
  2. التوقيع على التعهد المتعلق بالالتزام بالقوانين وقواعد السلوك.
  3. صورة من البطاقة الشخصية بالنسبة للمراقبين المحليين ووكلاء المرشحين والكيانات السياسية، وصورة من جواز السفر وتأشيرة الدخول بالنسبة للمراقبين الدوليين.
  4. قائمة بأسماء المراقبين إذا كان الطلب مقدم من هيئة أو منظمة محلية أو دولية، وتسمية وتفويض مندوب عن هذه القائمة، وتحديد الدائرة أو المركز الانتخابي الذي يرغبون المراقبة عليه.
  5. قائمة بأسماء وكلاء المرشح أو الكيان السياسي وتسمية مندوب لهذه القائمة، وتحديد الدائرة أو الدوائر الانتخابية التي يمثلون فيها المرشح أو الكيان السياسي.
  6. صورتين شمسيتين لكل مراقب.
  7. يتم تقديم المستندات المطلوبة للاعتماد بالنسبة للمراقبين المحليين ووكلاء المرشحين والكيانات السياسية إلى المكتب المختص باعتماد المراقبين بالدوائر الفرعية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتي تتولى بدورها إصدار البطاقات ويتم تقديم مستندات اعتماد المراقبين الدوليين لدى الإدارة المركزية للمفوضية خلال الفترة الزمنية التي تعلن عنها المفوضية، ولا تقبل أي طلبات تقدم بعد الموعد المحدد وسيكون الإعلان من خلال وسائل الإعلام الرسمية والموقع الإلكتروني للمفوضية.
  8. يقوم مكتب الاعتماد بالإدارة المركزية أو بالدوائر الفرعية باعتماد الطلب.
  9. ستصدر المفوضية بطاقات اعتماد رسمية لكل الأشخاص الذين يستوفون شروط الاعتماد، وسيتم توزيعها من نفس المكتب الذي تم تقديم الطلب فيه.

مادة 4

حقوق المراقبين ووكلاء المرشحين والكيانات السياسية

ستقوم المفوضية بتسهيل الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

مادة 5

واجبات المراقبين ووكلاء المرشحين والكيانات السياسية

يتعين على المراقبين أثناء مباشرة مهامهم الالتزام بما يلي:

  1. التأكد من تطبيق القانون الانتخابي في جميع مراحل العملية الانتخابية، واحترام كافة القوانين والتشريعات النافذة في ليبيا.
  2. الالتزام بالنظام العام والآداب العامة.
  3. التزام المراقبين الأجانب بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
  4. الحرص على حسن التعامل مع المشرفين على الانتخابات والناخبين.
  5. حمل بطاقة الاعتماد بصفته مراقب بصورة مستمرة وفي مكان ظاهر أثناء مباشرة مهام المراقبة.
  6. احترام مبدأ الحياد والامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات للعموم من شأنها التشكيك في مصداقية العملية الانتخابية أو الدعوة أو التحريض على العنف.
  7. عدم ارتداء أو حمل أية شعارات أو ألوان أو رموز تماثل أو تشبه أيا من تلك التابعة للكيانات السياسية أو المرشحين.
  8. الامتناع عن استعمال أية آلة تصوير داخل مكتب الاقتراع إلا بإذن من مشرف المحطة.
  9. عدم استعمال الهاتف الجوال داخل مراكز الاقتراع والفرز.
  10. عدم التطرق إلى نتائج الانتخابات قبل انتهاء الاقتراع.
  11. الالتزام ضمن حدود الوكالة بالنسبة لوكلاء المرشحين والكيانات السياسية.

مادة 6

قواعد السلوك للمراقبين ووكلاء المرشحين

يلتزم المراقبون والوكلاء الذين تم اعتمادهم من قبل المفوضية باحترام مبادئ إعلان المراقبة الدولية للانتخابات ومدونة قواعد السلوك لمراقبي الانتخابات الدولية، وستكون المنظمات والكيانات السياسية والمرشحين مسئولة عن ضمان معرفة مراقبيهم أو وكلائهم المعتمدين بجميع القوانين والأنظمة وقواعد السلوك هذه، وسيكونون مسئولين عن أية مخالفة لهذه القواعد قد تصدر منهم.

مادة 7

المخالفات والعقوبات

يحق للمفوضية إلغاء اعتماد المراقبين ووكلاء المرشحين في الحالات الآتية:

  1. مخالفة القوانين والتشريعات النافذة في الدولة.
  2. مخالفة إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات ومدونة قواعد السلوك الدولية.
  3. يتولى مشرف مركز الاقتراع أو المحطة الإبلاغ عن أي إخلال من قبل المراقب أو وكيل المرشح أو الكيان السياسي، لرئيس الدائرة الفرعية التي حدث بها الإخلال.
  4. لمشرف محطة الاقتراع أو الفرز الحد من عدد المراقبين المتواجدين بها إذا ما دعت الضرورة لذلك ولغرض الحفاظ على النظام داخل مكان الاقتراع أو الفرز.
  • مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
  • صدر في: طرابلس
  • التاريخ: 5/ جمادى الآخر/ 1433 هجري
  • الموافق: 26/أبريل/ 2012 ميلادية