قرار رقم 51 لسنة 2008 م بشأن إلغاء مكاتب حقوق الإنسان المنصوص عليها في القرارات الصادرة بتنظيم وإعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة للقطاعات
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
تلغى مكاتب حقوق الإنسان القائمة حالياً المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة بتنظيم وإعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة للقطاعات، وتسند اختصاصاتها للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجماهيرية العظمى الصادر بها قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 982 لسنة 1375 و.ر.المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.