أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 51 لسنة 2005 م بإعادة تنظيم شركة الاستثمار الوطني

22 مارس 2005

قرار رقم 51 لسنة 2005 م بإعادة تنظيم شركة الاستثمار الوطني

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع 

  • على القانون التجاري، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1986 مسيحي، بشأن تنظيم مساهمة الليبيين في الشركات العامة. 
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1991 مسيحي، بشأن إسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 369 و ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية 
  • وعلى القانون رقم 21 السنة 1369 و بر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وتعديلاته، المعدل بالقانون رقم 01 لسنة 372 ور
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 690 لسنة 1986 مسيحي، بشأن إصدار النظام الأساسي لشركة الاستثمار الوطنية
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1371 و بر، بإنشاء مجلس الاستثمارات الليبية في الخارج المعدل بالقرار رقم 124 لسنة 1372 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و ر.
  • و على ما يرضه الأمين المساعد باللجنة الشعبية العامة بمذكرته رقم 46 لسنة 1372 ور.
  • و على ما ورد بكتاب اللجنة المكلفة بدراسة مشروع قرار إعادة تنظيم شركة الاستثمار الوطني رقم 366 المؤرخ في 1373/03/20 ور.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس لسنة 1373 ور

 قررت

مادة 1

تأسيس الشركة يعاد تنظيم شركة الاستثمار الوطني وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

شركة الاستثمار الوطني شركة مساهمة لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتمارس نشاطها وفقا لأحكام القانون التجاري وتعديلاته وقانون الأنشطة الاقتصادية وتعديله والتشريعات المعدل له ولوائحها التنفيذية.

مادة 3

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني مدينة طرابلس ويجوز للشركة أن تنشئ لها فروعا أو مكاتب داخل الجماهيرية العظمى بقرار من مجلس إدارة الشركة، وبالخارج بموافقة من أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 4 

مدة الشركة تسعة وتسعون عاما تبدأ من تاريخ 1986/4/1 مسيحي ويجوز إطالة أو تقصير هذه المدة بقرار من الجمعية العمومية بناء على عرض مجلس الإدارة.

مادة 5

أغراض الشركة 

تهدف الشركة بوجه عام إلى إدارة استثمار أموال الليبيين من المساهمات المستقطعة منهم وفقا للقانون رقم 01 لسنة 1986 مسيحي، المشار إليه، في مشاريع اقتصادية جديدة أو تملك جزء أو كل من المشاريع والوحدات الاقتصادية المعروضة والمجدية، وكذلك توظيف أموالها في مختلف مجالات الاستثمار لتنمية مدخرات الأفراد المساهمين فيها، بما يحقق عائدا نقديا لهم بوجه خاص وتنمية الاقتصاد الوطني بوجه عام، ولها ما يلي: 

  1. الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة ذات الجدوى الاقتصادية التي تؤسس في إطار نقل ملكية الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.
  2. الدخول في مشاركات استثمارية بالتفاوض وذلك بتنفيذ أعمال التهيئة والتطوير للشركات والوحدات الاقتصادية و المعروضة للتمليك 
  3. الاستثمار والتعامل في كافة أنواع الأوراق المالية في أسواق رأس المال المحلية
  4. شراء وتأجير وبيع أصول الوحدات الاقتصادية المختلفة والاستثمار في تطويرها أو الاستفادة منها بأي وسيلة أخرى 
  5. المتاجرة في السلع وتسويقها.
  6. الاستثمار في تمويل وتنفيذ كافة المشاريع الإنتاجية والخدمية والعقارية و غيرها أو بالمشاركة فيها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر أو بإقراض الشركات والوحدات الإنتاجية والخدمية التابعة للشركة أو ضمانها فيما تعقده من قروض
  7. تكوين و إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار والاكتتاب فيها و إدارة الموجودات وتوظيف الأموال والاستثمار والتعامل في الأسهم والسندات وإصدارها ومعالجة الديون والمساهمة في تمويل كافة المشاريع الاقتصادية والتجارية.
  8. الاستثمار بالمشاركة مع رؤوس الأموال الأجنبية لتنفيذ مشاريع اقتصادية، وجلب التقنية والخبرة للاستفادة منها لأغراض التنمية والتطوير وفقا للسياسات الاستثمارية.
  9. تأسيس وتملك الشركات بأنواعها وخاصة الشركة الحاضنة وشركات التمويل الايجارية أو المساهمة فيها وتمويل المشروعات التي لها مصلحة فيها.

وللشركة الحق في تملك العقارات للاحتفاظ بها أو المتاجرة فيها بالبيع النقدي الفوري أو الأجل أو الاستثمار فيها بالتأجير أو غيره من أنواع الاستثمار، ولها الحق في إبرام كافة أنواع العقود التي تحقق أغراضها ولها في سبيل ذلك التعاقد مع الأفراد والمصارف والمؤسسات المالية وشركات الوساطة وإدارة الأموال وغيرها، كما لها في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمؤسسات والهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو تعاونها على تحقيق أغراضها بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 6

رأس مال الشركة 

  • أ- يحدد رأسمال الشركة المصدر بقيمة 500.000.000 خمسمائة مليون دينار ليبي مقسمة إلى خمسة ملايين سهم مملوكة بالكامل للمساهمين من أفراد الشعب الليبي المعنيين بالقانون رقم 01 لسنة 1986 مسيحي، وتكون قيمة السهم 100 مائة دينار ليبي وجميع أسهمها اسمية ويتم زيادة رأس المال العصر من القيمة المالية المستقطعة من أفراد الشعب الليبي حسب قانون إنشاء الشركة أو تعديلاته وبما يتفق وهذا القرار.
  • ب- يتم إصدار سهم أو أكثر لكل مساهم بعد التحقق من استقطاعاته حسب ما يجري تحصيله من استقطاعات طبقا لأحكام القانون رقم 01 لسنة 1986 مسيحي، و تخصم قيمة السهم من مقدمة ما يجري تحصيله من مساهماته بعد التأكد من ذلك بالطريقة التي يحددها مجلس إدارة الشركة.
  • ج- يجوز زيادة رأسمال الشركة بإصدار أسهم جديدة اسمية أو لحاملها يتم طرحها للاكتتاب العام وذلك بالطريقة التي تقررها الجمعية العمومية باقتراح من مجلس الإدارة.

مادة 7 

يستخرج لكل مساهم شهادة بقيمة مساهمته وتعطى لهذه الشهادات أرقاما مسلسلة ويوقع عليها رئيس مجلس الإدارة وأحد أعضاء المجلس يفوض لهذا الغرض وتختم بختم الشركة ولا يجوز المطالبة بأي سهم إلا بعد استكمال تغطية قيمته بالكامل من الاستقطاعات المطالب بها كما لا يجوز أن يعتبر مساهمة مجموع استقطاعات عن قيمة سهم واحد.ويجب أن تتضمن الشهادة على الأخص تاريخ تأسيس الشركة وقيمة رأس المال المصدر وعدد الأسهم الموزعة عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها المالي واسم المساهم.وفي حالة زيادة رأس المال يجوز للمواطنين شراء أسهم جديدة بالإضافة إلى الأسهم العائدة إليهم بموجب الاستقطاعات من دخولهم وفق القانون..

مادة 8

  • أ- تكون أسهم الشركة اسمية للمساهمين بقيمة استقطاعاتهم ويجوز لحامل السهم التصرف بأسهمه بكافة أنواع التصرفات الجائزة قانونا 
  • ب- كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة في رأس المال معادلة لحصة غيره – بلا تمييز – في ملكية موجودات الشركة وفي أقسام الأرباح طبقا لما هو مبين في هذا النظام، ولا يلزم المساهم إلا بقيمة ما يملكه من أسهم في الشركة.

مادة 9 

يحق للشركة الاكتتاب في أسهم الشركات التي يجري تأسيسها في إطار برامج نقل ملكية الشركات والوحدات الاقتصادية العامة وذلك إما بالاكتتاب المباشر أو فيما يفيض على طلبات اكتتاب المواطنين والجهات الاعتبارية الأهلية والاستثمار الأجنبي بناء على الجدوى الاقتصادية التي تعتمدها الشركة في هذا الشأن والسياسة الاستثمارية التي تتبعها.

مادة 10 

يجوز للشركة في سبيل تمويل مشروعاتها واستثماراتها أن تقترض من المصارف أو المؤسسات المائية أو بإصدار شهادات استثمار وأي نوع من السندات بطرحها للاكتتاب العام.

مادة 11 

تتكون الموارد المالية للشركة مما يلي:

  1. المبالغ التي تستقطع بموجب القانون رقم 1 لسنة 1986 مسيحي، وتعديلاته من المرتبات الإجمالية للعاملين بواقع 1.5% واحد ونصف بالمائة وكذلك التي تستقطع من العاملين لحساب أنفسهم بواقع 1.5% واحد ونصف بالمائة من صافي دخلهم السنوي وبما لا يقل عن 60 ستين دينار في السنة.
  2. صافي العوائد الناشئة عن نشاط الشركة والشركات والوحدات الاستثمارية التي تملكها.
  3. عوائد المعاملات وخدمات الاستثمار والوساطة وإدارة الأموال في الأسواق المالية والمخالفات وصناديق الاستثمار.
  4. القروض التي تتحصل عليها الشركة من المصارف أو المؤسسات المالية والمكتب فيها من السندات وشهادات الاستثمار والصناديق والمحافظ التي تصدرها الشركة.
  5. أية عوائد أخرى نتيجة قيام الشركة بمزاولة أغراضها.

مادة 12 

لا يجوز لغير الشركة استرداد أو استخدام أو استثمار الأموال الموردة أو في طريق التوريد إليها بحجة الاستثمار نيابة عن المساهمين أو المستقطع منهم.وعلى الشركة أن تقوم بالمطالبة بكل الطرق القانونية بتوريد أموال المستقطع منهم إليها مني تأخر توريدها وتعتبر الشركة هي الجهة الوحيدة التي تقرر طريقة استخدام واستثمار الأموال وفق هذا النظام.

مادة 13

الجمعية العمومية تتكون الجمعية العمومية للشركة من حملة أسهم الشركة أو من يفوضونهم بالحضور وتنظم الشركة بقرار من مجلس إدارتها طريقة ومكان تسجيل المساهمين وكيفية وصيغة التفويضات الصادرة منهم لمن يمثلونهم في حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للشركة وتمارس الجمعية العمومية الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في القانون التجاري وتعديلاته.

واستثناء من ذلك يقوم مجلس الاستثمارات الليبية مؤقتا بمهام الجمعية العمومية وإلى حين تشكيل الجمعية العمومية من مالكي الأسهم.

مادة 14 

يدعو رئيس مجلس إدارة الشركة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد بناء على قرار من مجلس الإدارة.

مادة 15 

تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا كل سنة خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز إذا اقتضت الضرورة التي يقدرها مجلس إدارة الشركة مد الأجل المذكور بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

مادة 16

 تمارس الجمعية العمومية العادية وغير العادية اختصاصاتها وفقا لأحكام هذا القرار والقانون والتشريعات النافذة وتختص بصفتها هذه بما يلي: – 

  • أ- إقرار الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.
  • ب- توزيع العوائد.
  • ج إطالة مدة الشركة أو تقصيرنا.
  • د- زيادة رأس المال.
  • ه- اختيار أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم.
  • و- تعيين أعضاء لجنة المراقبة وتحديد مكافأتهم.
  • ز- أية اختصاصات أخرى تخرج عن مهام وإطار مجلس الإدارة أو تكون بطبيعتها من شأن الجمعية العمومية وفقا لأحكام القانون التجاري.

مادة 17 

لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال المبين في الدعوة للاجتماع غير أنه يجوز لأي عضو من أعضائها تقديم أية استفسارات أو توضيحات على أن يكون ذلك بكتاب يسلم للشركة قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل يوضع فيه البند الذي يرغب في استيضاحه، ويجب أن تثبت قرارات الجمعية العمومية في محضر يوقعه رئيس الجمعية العمومية وأمين السر.

مادة 18 

يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره أغلبية حملة الأسهم أو من يفوضونهم، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الأول وجب أن تدعى الجمعية للانعقاد من جديد في الموعد والمكان المحددين بالدعوة الأصلية للاجتماع ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين

مادة 19 

تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين إلا في الحالات المذكورة فيما بعد حيث يتطلب لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور ثلثي حملة الأسهم وتصدر القرارات بأغلبية 3/4 أصوات الحاضرين:

  1. حل الشركة أو تصفيتها أو دمجها أو تقصير مدتها –
  2. تخفيض رأس المال
  3. توزيع الاحتياطيات على المساهمين.
  4. عزل رئيس أو أيا من أعضاء مجلس الإدارة.

مادة 20 

يدعى مجلس الإدارة ولجنة المراقبة لحضور جلسات الجمعية العمومية ويكون لهم حق الاشتراك في المداولات دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة 21

إدارة الشركة 

تدار الشركة بمجلس إدارة يتكون بحد أقصي من خمسة أعضاء تختارهم الجمعية العمومية وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ما لم تقرر الجمعية العمومية خلاف ذلك ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وإلى حين تشكيل الجمعية العمومية للشركة يتولى مجلس الاستثمارات الليبية تسمية مجلس إدارتها.

مادة 22 

يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها، وذلك بما لا يتعارض مع القانون التجاري وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة وله ما يلي:

  1. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
  2. تنفيذ السياسة العامة للشركة والإشراف على تنفيذها ومتابعة الشركات التي تملكها 
  3. إعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية و القوائم المالية للشركة والتقرير السنوي عن نشاطها.
  4. اقتراح تعديل النظام الأساسي،
  5. اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية وجدول المرتبات و غيرها من الأنظمة لتسيير أعمال الشركة 
  6. اتخاذ القرارات الخاصة لمنح القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات التابعة لها أو تلك التي تساهم
  7. اتخاذ القرارات الخاصة بتكوين الشركات أو شراء القائم منها أو المساهمة فيها بعد موافقة الجمعية العمومية 
  8. اتخاذ القرارات الخاصة بإدارة أموال الشركة بالاستثمار والتمويل في المشروعات المختلفة توفي المحافظ والصناديق الاستثمارية والمشاركات في المشروعات المشتركة وما في حكم ذلك وإنشاء الصناديق والمحافظ الاستثمارية ووضع شروط الاكتتاب فيها و قواعد ومجالات استثمار أموالها وفقا السياسات المعتمدة من الجمعية العمومية.
  9. فتح الحسابات بالنقد المحلي والأجنبي في المصارف العاملة المرخص لها في الجماهيرية العظمى 
  10. تسمية من يحق لهم التوقيع على الصكوك.
  11. تخريد الأصول المنقولة للبيع أو خلافه.
  12. اقتراح تعيين ممثلي الشركة في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركات التي تساهم فيها الشركة أو تملكها.
  13. اتخاذ القرارات بشأن الاقتراض من المصارف والمؤسسات المالية.
  14. تعيين المديرين الرئيسيين للشركة أو فروعها أو المساهمات التابعة لها.
  15. التعاقد مع العناصر ذات الخبرة والكفاءة الجيدة وتحديد مكافأتهم ومزاياهم المالية وذلك على أساس مؤقت أو دائم.

مادة 23 

لمجلس الإدارة أن يشكل لجنة تنفيذية من ثلاثة أعضاء من أعضائه برئاسة رئيس المجلس يعهد إليها ببعض اختصاصاته ما بين فترات العقاده، كما يجوز له أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه أو أكثر في بعض اختصاصاته على ألا يمتد هذا التفويض إلى المسائل المتعلقة بإعداد الميزانية والحساب الختامي والميزانية التقديرية، واقتراح تعديل رأس المال أو تعديل أغراض الشركة وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن التفويض موضوعة ومدته

مادة 24 

يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بناء على دعوة من رئيسه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس وذلك مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت حاجة النشاط إلى ذلك ويجوز دعوة المجلس للانعقاد بناء على طلب كتابي إلى رئيسه من عضوين على الأقل من أعضائه وتوجه الدعوة للاجتماع مرفقا بها سبب الدعوة وجدول الأعمال ولا يكون الاجتماع صحيحا في هذه الحالة إلا إذا حضره كامل أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الحاجة للاستعانة بخبرته من الشركة أو خارجها على ألا يكون له حق التصويت.

مادة 25 

لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس ولا يجوز أن ينوب أحد الأعضاء عن غيره في الحضور أو التصويت وإذا تغيب أحد الأعضاء ثلاث جلسات اعتبر مستقيلا ووجب أن يقوم المجلس بتعيين بديل عنه في عضوية المجلس إلى حين انعقاد أو جمعية عمومية تالية لاختيار عضو أو تأكيد عضوية البديل.وتدون محاضر اجتماعات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقعه الرئيس وأمين السر.

مادة 26 

يكون للشركة مديرا تنفيذيا يتولى تسيير العمل بالشركة وفقا لمتطلبات النشاط وقرارات المجلس والجمعية العمومية ويحدد مجلس الإدارة مرتباتهم ومكافآتهم.

مادة 27 

لرئيس المجلس التوقيع عن الشركة وتمثيلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء والقيام بما يعهد إليه من مهام من قبل مجلس الإدارة، كما يجوز له تفويض من يراه مناسبا في هذه الاختصاصات وكذلك التوقيع نيابة عنه على العقود والاتفاقيات وما في حكمها متى تعذر عليه ذلك 

مادة 28 

لا يلتزم رئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضائه بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الشركة والتزاماتها وذلك بسبب قيامهم بمهام ولاتفهم ضمن حدود اختصاصاتهم.

مادة 29

حسابات الشركة 

تبدأ السنة المالية للشركة في أول أي النار وتنتهي في 31 الكاتون من كل سنة على أن يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مائية وقبل انعقاد الجمعية العمومية بوقت كاف ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي لتلك السنة.واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي في نهاية السنة التالية، على أن تعتمد حسابات الشركة التي لم يتم اعتمادها قبل إصدار هذا النظام مع أول ميزانية الشركة وفقا لهذا القرار.

ويقدم مراقب الحسابات في تقريره توضيح كاف عن الملاحظات الواردة عن مراجعة الميزانيات السابقة والتي لم يتم تداركها من قبل الشركة.

مادة 30 

يكون للشركة لجنة مراقبة تتكون من ثلاثة أعضاء عاملين واثنين احتياطيين تعينهم الجمعية العمومية الاعتيادية لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد كما تحدد الجمعية مكافآتهم السنوية ويجب أن تتوفر في المراقبين خبرات متنوعة مالية أو قانونية أو أي خبرات أخرى تتعلق بأعمال الشركة ويكون للمراقبين كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات المقررة في شأنهم في القانون التجاري والقوانين والأحكام الخاصة بالتجار والشركات والإشراف عليها.

مادة 31 

تكون الشركة ميزانية مستقلة، وتمسك حساباتها طبقا للأساليب المتبعة في الشركات المساهمة القابضة ويحدد مجلس الإدارة قواعد مسك الحسابات والسجلات المالية اللازمة.

مادة 32 

يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تعينهم الجمعية العمومية للشركة من بين مكاتب المراجعين القانونيين وذلك لفحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا للقواعد والأصول المحاسبية المتبعة

مادة 33 

تودع الشركة أموالها لدى المصارف العاملة والمرخص لها في فتح حساب بها أو أكثر وذلك وفق ما يقرره مجلس الإدارة في هذا الشأن 

مادة 34 

توزع الأرباح الصافية بالطريقة والنسب التي تحددها الجمعية العمومية وباقتراح من مجلس الإدارة وذلك بعد خصم جميع المصروفات العمومية و الفعلية و الضرائب والتكاليف الأخرى.ويجوز أن ترحل الأرباح أو أي جزء منها بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة التالية أو تخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك وفقا لما تقرره الجمعية العمومية في هذا الشأن ويستعمل المال المجنب للاحتياط أو الاستهلاك بناء على ما يقرره مجلس الإدارة في حدود الأغراض المخصصة لذلك، وله حق استثماره عند الحاجة.

مادة 35 

تنتهي الشركة بانتهاء مدتها ويجوز تمديد العدة بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة وتحل وتصفى الشركة في حالة خسارة نصف رأسمالها إلا إذا قررت الجمعية العمومية غير ذلك وفي حالة التصفية تقرر الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي 2/3 أعضائها طريقة التصفية كما تعين مصنع وتحدد الاختصاصات والمكافآت للمصفين وتنتهي اختصاصات مجلس الإدارة بتعيين المصفي أما اختصاصات الجمعية العمومية فتبقي مستمرة إلى حين الانتهاء من التصفية وإخلاء عهدة المصفى أو المصفين.

مادة 36 

يجوز للشركة ممارسة الاستثمار في الداخل في الشركات العامة، كما يجوز لها ممارسته في الشركات المساهمة في الخارج بعد موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 37 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount