أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 51 لسنة 2002 م بإنشاء كلية ضباط الشرطة

7 يوليو 2002

قرار رقم 51 لسنة 2002 م بإنشاء كلية ضباط الشرطة

اللجنة الشعبية العامة “سابقا “

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن الأمن و الشرطة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 118 لسنة 1426 ميلادية، بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية رقم 65 لسنة 1429 ميلادية، بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بكتابة رقم 242 المؤرخ في 13/12/1370 و.ر وكتابة رقم 929 المؤرخ في 30/6/1370 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس والعشرين لسنة 1370 و.ر.

قررت

مادة 1

تنشأ كلية تسمى كلية ضباط الشرطة تتبع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ويكون مقرها بمدينة طرابلس، وتشرف عليها الإدارة العامة للتدريب، وتتولى إعداد وتخريج ضباط شرطة تتوافر فيهم الكفاية الفنية والعملية في ميدان الأمن والشرطة.

مادة 2

يكون للكلية مدير يتولى شؤونها والإشراف على سير العمل فيها وفقا لأحكام هذا القرار، ويمارس اختصاصات رئيس المصلحة.

ويكون لها مجلس يشرف على شؤون التعليم فيها، يسمى مجلس كلية ضباط الشرطة ويشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 3

يختص مجلس الكلية بالنظر في المسائل الآتية:

  1. توزيع المواد الدراسية على الفترة الزمنية المقررة للدراسة بالكلية، وتحديد الساعات والدرجات المخصصة لكل مادة والموضوعات الواجب دراستها فيها.
  2. اقتراح البناء التنظيمي للكلية ومستويات المؤهلات والخبرة اللازم توفرها في أعضاء هيئة التدريس بها.
  3. ترشيح أعضاء هيئة التدريس بالكلية سواء بطريق التعيين أو الندب.وتحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام المكافآت التي تمنح للمنتدبين.
  4. إبداء الرأي بشأن مشروع اللائحة الداخلية للكلية واقتراح ما يراه من تعديل في اللائحة أو في نظام الكلية.
  5. المسائل الأخرى التي ترى اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام أو أمينها عرضها عليه.

مادة 4

يجتمع مجلس كلية ضباط الشرطة بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب كتابي يقدمه مدير الكلية أو ثلاثة من الأعضاء إلى رئيس المجلس على أن ينعقد المجلس مرتين على الأقل خلال العام الدراسي.

مادة 5

لا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس وتكون مداولات المجلس سرية وقراراته مسببة، ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 6

يجب أن تتوفر في طالب الالتحاق الشروط الآتية:

  1. أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
  2. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق عليه الحكم في جناية أو جنحة ماسة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
  3. ألا تقل سنه عن 18 سنة ولا تزيد على 25 سنة، ويجوز عند الضرورة الاستثناء من شرط الحد الأقصى للسن بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  4. ألا يكون قد سبق عزله من الشرطة بقرار تأديبي.
  5. أن يكون لائقا صحيا وتثبت اللياقة الصحية بالكشف الطبي المقرر.
  6. ألا يكون متزوجا بأجنبية.

مادة 7

تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لجنة لاختيار الطلبة المرشحين للقبول في الكلية ممن تتوفر فيهم شروط الالتحاق.

ويحدد عدد الطلبة المقبولين سنويا في الكلية بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 8

يفصل الطالب الذي تثبت عدم صلاحيته للدراسة لأي سبب من الأسباب ويكون الفصل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 9

تكون نفقات تعليم وتدريب وملابس وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة مجانية، وتصرف لهم مكافأة شهرية تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة 10

مدة الدراسة في الكلية سنتان تنقسم إلى أربع فترات دراسية، ولا يجوز أن تقل الفترة الواحدة منها عن أربعة أشهر.

مادة 11

يتلقى الطلبة دراسات في الكلية تشمل المواد الخاصة بالأمن والمواد القانونية والعملية والفنية والإدارية والانضباطية والاجتماعية والثقافية كما يتلقون تدريبا رياضيا وعسكريا، وذلك وفقا لما تقرره اللائحة الداخلية للكلية.

وتبين اللائحة الداخلية الأحكام التفصيلية لنظام الدراسة وكيفيتها ونظم الامتحانات ومواعيدها وقواعد النجاح فيها والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها والجهة المختصة بذلك.

مادة 12

تمنح الكلية الطلبة الناجحين في امتحان السنة النهائية شهادة تسمى دبلوم كلية الشرطة ويعينون ملازمين بالشرطة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن الأمن والشرطة.

مادة 13

إذا ترك الطالب الدراسة بالكلية أو تقرر فصله منها لأي سبب وجب عليه أن يؤدي جميع النفقات التي صرفت عليه خلال مدة دراسته بالكلية بما في ذلك المكافآت التي حصل عليها ويصدر بقبول ترك الطالب للدراسة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ويجوز للأمين إعفاء الطالب من رد النفقات المشار إليها إذا اقتنع بالمبررات الداعية لذلك.

مادة 14

يعامل من يصاب أو يتوفى من الطلبة بسبب التدريب أو نتيجة حادث أو إصابة وقعت له أثناء الدراسة دون أن تعزى إلى سوء سلوكه أو إهماله معاملة ضابط الشرطة من حيث العلاج أو الحقوق المالية الأخرى على أن يبدأ احتساب مستحقاته على أساس أول راتب يتقاضاه على فرض تخرجه من الكلية.

مادة 15

يعامل الطلبة الدارسون بالنسبة الثالثة والرابعة بكلية ضباط الشرطة بأكاديمية العلوم الأمنية الملغاة وفقا للنظم واللوائح السارية قبل صدور هذا القرار.

مادة 16

تصدر اللائحة الداخلية للكلية بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ويجب أن تشمل على وجه الخصوص تنظيم الأقسام بالكلية وتحديد كيفية الدراسة والتدريب والإقامة.

مادة 17

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 118 لسنة 1426 ميلادية، بشأن أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 18

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 26 ربيع الثاني
  • الموافق:7/7/1370 و.ر 2002 ف
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount