قرار رقم 51 لسنة 1983 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع برقم:83/51.
إلى: مفتاح محمد الاربش.
عن اختراع بتسمية: مآخذ جديدة لمياه البحر.
اسم المخترع: مفتاح محمد الاربش.
ص ب/687/ طرابلس.
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
وقد توضح بيانة في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة خمس عشرة سنة تبدأ من 6 يوليو 1983م وتنتهي في 25 يوليو 1998م.
ويتمتع الطالب بحق اسبقية استنادا للطلب …………. المودع … في ……بتاريخ………
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.