وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 159 لسنة 1986 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة،
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 958 لسنة 1986 م بشأن تعديل بعض احکام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية.
وعلى طلب البراءة رقم 83/51 في 6 يوليو 1983 م والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع برقم:83/51.
إلى: مفتاح محمد الاربش.
عن اختراع بتسمية: مآخذ جديدة لمياه البحر.
اسم المخترع: مفتاح محمد الاربش.
ص ب/687/ طرابلس.
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
وقد توضح بيانة في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة خمس عشرة سنة تبدأ من 6 يوليو 1983م وتنتهي في 25 يوليو 1998م.