Skip to main content

قرار رقم 51 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع فروع الشركة الانجليزية LEYLAND MOTORS LTD المحظور التعامل معها

15 يوليو 1962

قرار رقم 51 لسنة 1962 م بحظر التعامل مع فروع الشركة الانجليزية LEYLAND MOTORS LTD المحظور التعامل معها

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  •  وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 39 لسنة 61 الصادر في 23 يوليو سنة 1961.

 قرر 

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المبينة اسماؤها ادناه، ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها الى ليبيا، وذلك باعتبارها فروعا للشركة الانجليزية:

رقمالشركة الإنجليزيةالشركة
1الشركةAibion Motors
2الشركةScammel Lorries
3الشركةWest Yorkshire Foundries
4الشركةLeyland Motors South Africa Ltd.
5الشركةLeyland Motors Canada Limited.
6الشركةBritish Union Traction Limited
7الشركةLeyland Motors IBerica S.A.
8الشركةAlbion Motors Limited
9الشركةBus Bodies South Africa Limited
10الشركةCommonwealth Ingineering Company Limited
11الشركةSydney Consoidated near east Company Limited
12الشركةHaifa Self Changing Geabs Limited
13الشركةLeyland Belgium S.A.
14الشركةLeyland Holland N.V.
15الشركةDansk Automobil Byggeri N/S.
16الشركةAshok Leyland Limited
17الشركةLeyland Albion Central Africa Limited
18الشركةZambesi Coa C Howorks Limited.
19الشركةUnion Carriage and West Wagon Company
20الشركةEmpresa Nacional De Automcamiones S.A.
21الشركةLeyland Motors U.S.A.Inc.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية
  • صدر في البيضاء بتاريخ 15 يوليو 1962.
  • الموافق 13 صفر 1382.