Skip to main content

قرار رقم 51 لسنة 1961 بحظر استيراد بعض الاسطوانات

25 سبتمبر 1961

قرار رقم 51 لسنة 1961 بحظر استيراد بعض الاسطوانات

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2 فبراير سنة 1956.

قرر

مادة 1

يحظر استيراد الاسطوانات المبينة أسماؤها أدناه إلى ليبيا:

  1. الأغنية المسماة الخروج (Exodus) من غناء المطرب الفرنسى (…Dario Morino) وهي على تسجيلين لشركة اسطوانات فونتانا هما:
  • Fontana 660. 254 Mr Standard. S.
  • Fontana 460. 785 Me Medium

ونفس هذه الأغنية من غناء المطرب الفرنسى (ایدی مارني) وهي مسجلة على اسطوانة لشركة فونتانا اسمها Eddy Marnay Melodies Et Ballades Fontana 660. 259 Mr Standard.

والاسطوانة التي تحمل لحن الأغنية المذكورة وهى من عزف عازف البوق (بيير سيلين) والمسجلة على اسطوانة لشركة فونتانا اسمها Pierre Sellin Le Numero 1 de la Trompette. Fontana 660. 255 Mr Standard.

كما تمنع من دخول ليبيا بصورة عامة جميع الإسطوانات والتسجيلات التي تحمل موسيقى أو أغنية الخروج (Exodus)المذكورة.

  1. الاسطوانة المسماة (أصوات لأجل السلام) Voices Toward Peace، التي يرويها (رالف بیلامی) Narrated by Ralph Bellamy، والمسجلة على الاسطوانة برانزويك رقم Lat) 8362) تسجيل عادی 8362 Mono/Lat وذلك لتضمنها مقاطع من خطب مسئولين صهيونيين.
  2. الاسطوانة المسماة (لحن من شريط الخروج) غولد Theme Form « Exodus» Gold المسجلة على اسطوانة لندن رقم 9298 – Hlt London 45 – Hlt 9298 Exodus، والاغنية المسماة (الخروج) وهي القائمة على لحن الشريط الذي يحمل نفس الاسم من غناء المطرب الفرنسى روبير جنتال (Robert Jeantal) من تسجيل شركة فيليبس رقم الاسطوانة 432، 547 – Be Mdium 432. 547, BE.
  3. الاسطوانة المسماة بالعبرية نزنا – نزنا – نزنا اخرجن ايتها الفتيات (Tzena-Tzena-Tzena) (Myron Crossman. Parish.)
  4. الاسطوانة المسماة (الحان سالمون روسی) La Musique De Salamone Rossi (Jule De Demantoue) وهي من تسجيل شركة فيليبس رقم 641 – 0409.
  5. الاسطوانات المسماة (غناء من إسرائيل) (Chant De Israel للثنائي الإسرائيلي بنيامين امد ورسکی Benjamin Amdorsky واسرائيل غوریون .Israel Gurion الملقب الدود ائيم Les Dudaim وهى من تسجيل شركة فونتانا للاسطوانات – Fontana 460. 667 Me، وكذلك أغاني الاسطوانات المذكورة وهي:
  • أ. اهزوجة الرحال Le Chant Du Vagabond (Chir Zamar من تلحين Noded. (N. Shmer).
  • ب. المزمار (.La Flute Hechalil) من تلحين (L. Goldberg – D. Zehavi).
  • ج. تفاحة جميلة .Le Pommier (Tapouach Heneni من تلحين (Y. Hader M. – Dor).
  • د. جزوالي Le Tonte des Moutons Gozouli من تلحين (Admon.).

كما تمنع بصورة عامة من دخول ليبيا جميع الإسطوانات والتسجيلات التي تحمل ألحاناً أو أغانى للثنائي المذكور أو للموسيقيين المذكورين.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 25 سبتمبر 1961 م
  • الموافق 16 ربيع الثاني 1381 هـ
  • یونس عبد النبي بالخير
  • وزير المالية بالوكالة