وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
ولدواعي المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تنفيذا لأحكام التشريعات المنظمة للنشاط التجاري القاضية بحظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة او بالجملة على غير الليبيين، تتولى مكاتب الحرس البلدي ومكاتب التفتيش العمالي وكافة الجهات الضبطية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يتم ضبطه من مخالفات وعلى وجه الخصوص ممارسة الأجانب للأعمال التالية:
عمليات البيع والشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير.
استئجار المخابز والمحلات التجارية لأنفسهم.
القيام بأعمال الوساطة العقارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه و ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.