Skip to main content

قرار رقم 508 لسنة 2022 م باستحداث تقسيمات تنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة الثروة البحرية 

7 يونيو 2022

قرار رقم 508 لسنة 2022 م باستحداث تقسيمات تنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة الثروة البحرية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريــخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلي القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 588 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الثروة البحرية.
  • وعلى كتاب السيد وزير الثروة البحرية رقم 162 المؤرخ في 2022/4/26 م.
  • وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الخدمة المدنية رقم 123 المؤرخ في 2022/5/11 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثانـي لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

تستحدث بالهيكل التنظيمي لوزارة الثروة البحرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 588 لسنة 2021 م المشار إليه، التقسيمات التنظيمية الآتية:- 

أولا: إدارة الاستثمار 

تختص بالإشراف على المشروعات الاستثمارية مع الجهات المحلية والدولية في مجال الصيد البحري، ولها على وجه الخصوص ما يلي: – 

  1. إعداد الخطة الاستثمارية للقطاع واقتراح الآليات المناسبة لتنفيذها بما يضمن الاستفادة من المرافق التابعة للقطاع واستثمارها.
  2. اقتراح خطط وبرامج تشجيع وتحفيز الاستثمار المحلي واستقطاب رأس المال الأجنبي وتشجيعه من خلال الترويج للمشاريع الاستثمارية بمختلف الوسائل.
  3. إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية عن الاستثمارات المستقبلية وتقديم المقترحات اللازمة لذلك وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بها.
  4. إعداد وتنفيذ استراتيجية للاستثمار بما يكفل التكامل بين المشروعات ويضمن الاستفادة من مختلف أنشطة الصيد البحري واستغلالها الاستغلال الأمثل.
  5. العمل على تشجيع مشاركة المؤسسات المصرفية ورجال الأعمال للمساهمة في تمويل وتنفيذ المشروعات الاستثمارية للقطاع.
  6. تلقي طلبات الاستثمار وفق الاشتراطات والضوابط القانونية المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
  7. دراسة طلبات الراغبين في الاستثمار وتحديد مدى استيفائها للشروط.
  8. توفير البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لتتبع حركة الأنشطة الاستثمارية بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية بالهيئة.
  9. تجميع البيانات الإحصائية عن المشروعات القائمة وتبويبها وتوثيقها بالطرق التي توضح كافة الجوانب الفنية والاقتصادية المتعلقة بالمشروع.
  10. التواصل مع المؤسسات وبيوت الخبرة ذات العلاقة بمجال الاستثمار بالداخل والخارج.
  11. المساهمة في وضع الأسس والضوابط والإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتي من شأنها جذب المستثمرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  12. إعداد خارطة للفرص الاستثمارية المتاحة في أنشطة الصيد البحري بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  13.  دراسة وتقييم وتهيئة المشروعات القائمة المستهدفة للاستثمار ومعالجة أية مختنقات أو مشاكل قد تطرأ أثناء عملية تنفيذ عقود الاستثمار.
  14. معالجة أوضاع العاملين بالمواقع القائمة المزمع استثمارها وفقا للتشريعات النافذة.
  15. المشاركة في إعداد العقود الاستثمارية وكراسة المواصفات والشروط والضوابط للمشاريع المستهدفة للاستثمار وفقا للتشريعات النافذة.
  16. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط الإدارة.
  17. الإشراف على سير العمل اليومي ومتابعة الموظفين بالإدارة.
  18. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

تانيا: مكتب المشروعات:- 

يختص مكتب المشروعات بالإشراف على إنشاء مشروعات التنمية لقطاع الصيد البحري ومتابعة تنفيذها وله على وجه الخصوص ما يلي:- 

  1. اقتراح مشروعات التنمية لقطاع الصيد البحري.
  2. المشاركة في وضع الأسس والمعايير الخاصة باختيار المواقع المناسبة لمشروعات الصيد البحري.
  3. إعداد مجال العمل للمشروعات قبل طرحه على المكاتب الاستشارية للقيام بإعداد التصاميم والمواصفات والمقايسات.
  4. إعداد ومراجعة الرسومات والتصاميم الهندسية و المقايسات والمواصفات الفنية للمشروعات التي تعتزم الهيئة تنفيذها.
  5. المشاركة في إعداد العقود الخاصة بمشروعات الصيد البحري.
  6. توفير الوثائق الرسمية وتجهيز المستندات المتعلقة بالمشروعات التي تعتزم الهيئة التعاقد على تنفيذها.
  7. متابعة تنفيذ مشروعات قطاع الصيد البحري وإعداد تقارير دورية عن سير العمل بها وتحديد نسب الإنجاز والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعترضها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
  8. حفظ وتصنيف وترتيب المستندات والوثائق والتقارير والخرائط الخاصة بمشروعات القطاع.
  9. مراجعة الدراسات الأولية والمتكاملة والبرامج والاسس التصميمية للمشروعات المعتمدة بخطة التنمية بما في ذلك دراسات الجدوى الاقتصادية والتكلفة المبدئية لتلك المشروعات.
  10.  التأكد من الدراسات المساحية واختبارات التربة والدراسات الخاصة بتزويد المشروعات بالمياه والصرف الصحي والتغذية بالكهرباء والهواتف وغيرها من مستلزمات المشروعات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  11. مراجعة المقايسات والمواصفات الفنية لمشاريع خطة التنمية الخاصة بالصيد البحري، وتحديد الأسعار التقديرية لها وفقا للتشريعات النافذة.
  12. اعتماد عينات المواد المستخدمة في تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها وفقا للتشريعات النافذة.
  13. مراجعة المستخلصات من الجهة المنفذة في المشروعات المتعاقد عليها واعتمادها وفقا للتشريعات النافذة.
  14. إعداد التقارير الدورية عن المشروعات المتعاقد عليها والجاري تنفيذها والمتوقفة.
  15. إعداد تقارير نهائية عند انتهاء المشاريع وتسليمها.
  16. التعاون مع اللجان المتخصصة وتزويدها بما يلزم من بيانات أو معلومات أو تقارير.
  17. الإشراف على تنفيذ الدراسات والتصاميم المشاريع قطاع الصيد البحري من خلال أدوات التنفيذ المختلفة.
  18. إجراء المسوحات وإعداد الرسومات والخرائط والمقايسات المختلفة للمشروعات التي تعتزم الهيئة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الفنية والبحثية المختصة.
  19. القيام بأعمال الاستلام الابتدائي والنهائي للمشروعات وفقا للتشريعات النافذة.
  20. مسك سجل خاص بالشركات والأجهزة والمكاتب الاستشارية والمراكز المتخصصة في تنفيذ مشروعات الصيد البحري.
  21. .إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط المكتب.
  22. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

 مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء