قرار رقم 508 لسنة 2022 م باستحداث تقسيمات تنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة الثروة البحرية
7 يونيو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يونيو 2022
- رقم التشريع: 508
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الصيد البحري
قرار رقم 508 لسنة 2022 م باستحداث تقسيمات تنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة الثروة البحرية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريــخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلي القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 588 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الثروة البحرية.
- وعلى كتاب السيد وزير الثروة البحرية رقم 162 المؤرخ في 2022/4/26 م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الخدمة المدنية رقم 123 المؤرخ في 2022/5/11 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثانـي لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تستحدث بالهيكل التنظيمي لوزارة الثروة البحرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 588 لسنة 2021 م المشار إليه، التقسيمات التنظيمية الآتية:-
أولا: إدارة الاستثمار
تختص بالإشراف على المشروعات الاستثمارية مع الجهات المحلية والدولية في مجال الصيد البحري، ولها على وجه الخصوص ما يلي: –
- إعداد الخطة الاستثمارية للقطاع واقتراح الآليات المناسبة لتنفيذها بما يضمن الاستفادة من المرافق التابعة للقطاع واستثمارها.
- اقتراح خطط وبرامج تشجيع وتحفيز الاستثمار المحلي واستقطاب رأس المال الأجنبي وتشجيعه من خلال الترويج للمشاريع الاستثمارية بمختلف الوسائل.
- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية عن الاستثمارات المستقبلية وتقديم المقترحات اللازمة لذلك وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بها.
- إعداد وتنفيذ استراتيجية للاستثمار بما يكفل التكامل بين المشروعات ويضمن الاستفادة من مختلف أنشطة الصيد البحري واستغلالها الاستغلال الأمثل.
- العمل على تشجيع مشاركة المؤسسات المصرفية ورجال الأعمال للمساهمة في تمويل وتنفيذ المشروعات الاستثمارية للقطاع.
- تلقي طلبات الاستثمار وفق الاشتراطات والضوابط القانونية المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
- دراسة طلبات الراغبين في الاستثمار وتحديد مدى استيفائها للشروط.
- توفير البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لتتبع حركة الأنشطة الاستثمارية بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية بالهيئة.
- تجميع البيانات الإحصائية عن المشروعات القائمة وتبويبها وتوثيقها بالطرق التي توضح كافة الجوانب الفنية والاقتصادية المتعلقة بالمشروع.
- التواصل مع المؤسسات وبيوت الخبرة ذات العلاقة بمجال الاستثمار بالداخل والخارج.
- المساهمة في وضع الأسس والضوابط والإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتي من شأنها جذب المستثمرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إعداد خارطة للفرص الاستثمارية المتاحة في أنشطة الصيد البحري بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- دراسة وتقييم وتهيئة المشروعات القائمة المستهدفة للاستثمار ومعالجة أية مختنقات أو مشاكل قد تطرأ أثناء عملية تنفيذ عقود الاستثمار.
- معالجة أوضاع العاملين بالمواقع القائمة المزمع استثمارها وفقا للتشريعات النافذة.
- المشاركة في إعداد العقود الاستثمارية وكراسة المواصفات والشروط والضوابط للمشاريع المستهدفة للاستثمار وفقا للتشريعات النافذة.
- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط الإدارة.
- الإشراف على سير العمل اليومي ومتابعة الموظفين بالإدارة.
- أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
تانيا: مكتب المشروعات:-
يختص مكتب المشروعات بالإشراف على إنشاء مشروعات التنمية لقطاع الصيد البحري ومتابعة تنفيذها وله على وجه الخصوص ما يلي:-
- اقتراح مشروعات التنمية لقطاع الصيد البحري.
- المشاركة في وضع الأسس والمعايير الخاصة باختيار المواقع المناسبة لمشروعات الصيد البحري.
- إعداد مجال العمل للمشروعات قبل طرحه على المكاتب الاستشارية للقيام بإعداد التصاميم والمواصفات والمقايسات.
- إعداد ومراجعة الرسومات والتصاميم الهندسية و المقايسات والمواصفات الفنية للمشروعات التي تعتزم الهيئة تنفيذها.
- المشاركة في إعداد العقود الخاصة بمشروعات الصيد البحري.
- توفير الوثائق الرسمية وتجهيز المستندات المتعلقة بالمشروعات التي تعتزم الهيئة التعاقد على تنفيذها.
- متابعة تنفيذ مشروعات قطاع الصيد البحري وإعداد تقارير دورية عن سير العمل بها وتحديد نسب الإنجاز والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعترضها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
- حفظ وتصنيف وترتيب المستندات والوثائق والتقارير والخرائط الخاصة بمشروعات القطاع.
- مراجعة الدراسات الأولية والمتكاملة والبرامج والاسس التصميمية للمشروعات المعتمدة بخطة التنمية بما في ذلك دراسات الجدوى الاقتصادية والتكلفة المبدئية لتلك المشروعات.
- التأكد من الدراسات المساحية واختبارات التربة والدراسات الخاصة بتزويد المشروعات بالمياه والصرف الصحي والتغذية بالكهرباء والهواتف وغيرها من مستلزمات المشروعات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- مراجعة المقايسات والمواصفات الفنية لمشاريع خطة التنمية الخاصة بالصيد البحري، وتحديد الأسعار التقديرية لها وفقا للتشريعات النافذة.
- اعتماد عينات المواد المستخدمة في تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها وفقا للتشريعات النافذة.
- مراجعة المستخلصات من الجهة المنفذة في المشروعات المتعاقد عليها واعتمادها وفقا للتشريعات النافذة.
- إعداد التقارير الدورية عن المشروعات المتعاقد عليها والجاري تنفيذها والمتوقفة.
- إعداد تقارير نهائية عند انتهاء المشاريع وتسليمها.
- التعاون مع اللجان المتخصصة وتزويدها بما يلزم من بيانات أو معلومات أو تقارير.
- الإشراف على تنفيذ الدراسات والتصاميم المشاريع قطاع الصيد البحري من خلال أدوات التنفيذ المختلفة.
- إجراء المسوحات وإعداد الرسومات والخرائط والمقايسات المختلفة للمشروعات التي تعتزم الهيئة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الفنية والبحثية المختصة.
- القيام بأعمال الاستلام الابتدائي والنهائي للمشروعات وفقا للتشريعات النافذة.
- مسك سجل خاص بالشركات والأجهزة والمكاتب الاستشارية والمراكز المتخصصة في تنفيذ مشروعات الصيد البحري.
- .إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط المكتب.
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء