أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 507 لسنة 2022 ميلادية بتحديد اختصاصات مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة ورئيسة

7 يونيو 2022

قرار رقم 507 لسنة 2022 ميلادية بتحديد اختصاصات مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة ورئيسة

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2013 م، بشأن تنظيم مصلحة أملاك الدولة.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 48 لسنة 2022/4/11 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 10379 بتاريخ 2022/04/16 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يتولى مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة الاختصاصات الآتية:

  1. تنفيذ البرامج والخطط العامة المقررة في مجال اختصاص المصلحة.
  2. اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للمصلحة وعرضها على وزير المالية.
  3. اقتراح الميزانية السنوية للمصلحة والموافقة على الحساب الختامي واحالتها الى مجلس الوزراء للاعتماد.
  4. وضع الضوابط اللازمة لإدارة أموال المصلحة واستثمارها وفقا للقواعد المقررة وفي حدود أغراضها.
  5. سلطات إنشاء وفتح الفروع والمكاتب التابعة للمصلحة بالمناطق والبلديات وبحسب الحاجة.
  6. الإشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الأداء بالنسبة لأعمال فروع ومكاتب المصلحة.
  7. دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في مختلف أوجه نشاط المصلحة.

مادة 2 

يتولى رئيس مجلس إدارة المصلحة ويختص بما يلي:

  1. الإشراف الإداري المباشر على الجهاز الوظيفى للمصلحة وإدارة وتصريف شؤون المصادر وتنظيم أعمالها.
  2. تمثيل المصلحة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
  3. سلطات مباشرة صلاحيات التعيين والنقل والندب والترقيات والتسويات الوظيفية وكل مايتعلق بشؤون الموظفين وفقا للتشريعات النافذة.
  4. عرض الموضوعات والبيانات والإحصائيات على مجلس الإدارة للبت فيها.
  5. إعداد مشروع الميزانية وعرضه للاعتماد.
  6. العمل على تطوير نظام عمل المصلحة.
  7. ممارسة الاختصاصات الأخرى المقررة بالتشريعات النافذة.
  8. سلطات إصدار قرار تشكيل لجنة شؤون الموظفين بالمصلحة واعتماد محاضرها.
  9. سلطات قرارات إنشاء الفروع والمكاتب التابعة للمصلحة بالمناطق والبلديات.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء