قرار رقم 507 لسنة 2022 ميلادية بتحديد اختصاصات مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة ورئيسة
7 يونيو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يونيو 2022
- رقم التشريع: 507
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة أملاك الدولة
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: أملاك الدولة
قرار رقم 507 لسنة 2022 ميلادية بتحديد اختصاصات مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة ورئيسة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2013 م، بشأن تنظيم مصلحة أملاك الدولة.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 48 لسنة 2022/4/11 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 10379 بتاريخ 2022/04/16 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يتولى مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة الاختصاصات الآتية:
- تنفيذ البرامج والخطط العامة المقررة في مجال اختصاص المصلحة.
- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للمصلحة وعرضها على وزير المالية.
- اقتراح الميزانية السنوية للمصلحة والموافقة على الحساب الختامي واحالتها الى مجلس الوزراء للاعتماد.
- وضع الضوابط اللازمة لإدارة أموال المصلحة واستثمارها وفقا للقواعد المقررة وفي حدود أغراضها.
- سلطات إنشاء وفتح الفروع والمكاتب التابعة للمصلحة بالمناطق والبلديات وبحسب الحاجة.
- الإشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الأداء بالنسبة لأعمال فروع ومكاتب المصلحة.
- دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في مختلف أوجه نشاط المصلحة.
مادة 2
يتولى رئيس مجلس إدارة المصلحة ويختص بما يلي:
- الإشراف الإداري المباشر على الجهاز الوظيفى للمصلحة وإدارة وتصريف شؤون المصادر وتنظيم أعمالها.
- تمثيل المصلحة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
- سلطات مباشرة صلاحيات التعيين والنقل والندب والترقيات والتسويات الوظيفية وكل مايتعلق بشؤون الموظفين وفقا للتشريعات النافذة.
- عرض الموضوعات والبيانات والإحصائيات على مجلس الإدارة للبت فيها.
- إعداد مشروع الميزانية وعرضه للاعتماد.
- العمل على تطوير نظام عمل المصلحة.
- ممارسة الاختصاصات الأخرى المقررة بالتشريعات النافذة.
- سلطات إصدار قرار تشكيل لجنة شؤون الموظفين بالمصلحة واعتماد محاضرها.
- سلطات قرارات إنشاء الفروع والمكاتب التابعة للمصلحة بالمناطق والبلديات.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء