وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 786 لسنة 1985 م بإنشاء جامعة عمر المختار للعلوم الزراعية.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقمي 29 و 33 لسنة 1986 م وأمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة بمذكرته رقم 98/8/3/1.
قررت
مادة 1
تضم الى جامعة عمر المختار للعلوم الزراعية المنشأة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة المشار اليه جميع التخصصات الزراعية التي يتم تدريسها بمختلف الكليات والمعاهد الزراعية العليا، وقت العمل بأحكام هذا القرار.
وينقل الى الجامعة المذكورة كافة طلبة ومدرسي الكليات والمعاهد الزراعية العليا وفقا للبرامج الزمنية التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 2
يقتصر التوجيه إلى التخصصات الزراعية على جامعة عمر المختار للعلوم الزراعية وذلك بدءا من العام الدراسي 1987/86 م.
مادة 3
تصدر اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.