وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م بشأن التطوير العمراني ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب السيد رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 114 المؤرخ في 2022/06/01 م.
وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13661 المؤرخ في 2022/06/02 م
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يوافق على تخصيص مقر معهد مالك بن أنس الكائن في مدينة طرابلس بمنطقة الظهرة ليكون مقر كلية العلوم الشرعية والإفتاء التابع لدار الإفتاء ، وذلك على النحو الوارد بكتاب السيد رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 11 المؤرخ في 2022/06/01 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.