قرار رقم 504 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يوافق على تخصيص مقر معهد مالك بن أنس الكائن في مدينة طرابلس بمنطقة الظهرة ليكون مقر كلية العلوم الشرعية والإفتاء التابع لدار الإفتاء ، وذلك على النحو الوارد بكتاب السيد رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة رقم 11 المؤرخ في 2022/06/01 م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.