قرار رقم 504 لسنة 2021 م بالإذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع 4500 مستخدم بمختلف فروعها وفقًا لمعايير التوظيف، مع متابعة واعتماد القوائم من شؤون مجلس الوزراء
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 14088 بتاريخ 4 أكتوبر 2021م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس لسنة 2021م المنعقد بتاريخ 12 سبتمبر 2021م.
قرر:
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع عدد 4500 أربعة آلاف وخمسمائة مستخدم بمختلف فروع الشركة، وفقًا لمعايير واشتراطات التوظيف بالشركة، على أن تحال القوائم لشؤون مجلس الوزراء أولًا بأول بما لا يجاوز العدد المحدد للتعاقد للاعتماد والمتابعة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.