وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 781 لسنة 1985 م بلائحة الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقمي 29 و 33 لسنة 1986 م.
قررت
مادة 1
ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار معهد عال يسمى معهد القدس العالي تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره مدينة مصراته بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 2
يختص المعهد بكل ما يتعلق بالعلوم الأساسية المتعلقة بتكوين المعلمين وإعداد الملاكات اللازمة لشغل وظائف التدريس بمختلف المؤسسات التعليمية.
مادة 3
تصدر اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 4
تطبق أحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات المشار إليه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.