قرار رقم 504 لسنة 1986 م بإنشاء معهد القدس العالي بمصراته
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار معهد عال يسمى معهد القدس العالي تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره مدينة مصراته بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 2
يختص المعهد بكل ما يتعلق بالعلوم الأساسية المتعلقة بتكوين المعلمين وإعداد الملاكات اللازمة لشغل وظائف التدريس بمختلف المؤسسات التعليمية.
مادة 3
تصدر اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمى القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 4
تطبق أحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات المشار إليه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.