وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 781 لسنة 1985 م بلائحة الدراسة بالجامعات والمعاهد العليا.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي بمذكرته رقمي 29 و 33 لسنة 1986 م.
قررت
مادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار كلية تسمى كلية العلوم تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها مدينة الزاوية بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
مادة 2
تختص الكلية المذكورة بتدريس العلوم الاساسية، كما تضم إليها التخصصات المذكورة نقلا من المؤسسات التعليمية الأخرى التي تتولى تدريس تلك التخصصات قبل العمل بأحكام هذا القرار.
مادة 3
تصدر اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 4
تطبق أحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات المشار إليه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.