قرار رقم 501 لسنة 2021 م بالإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد المباشر لتوسعة الطريق بين زوارة أبوكماش وسيدي سعيد وتزويده بالإنارة وفقاً للائحة العقود الإدارية
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ مشروع توسعة الطريق الرابط بين زوارة أبوكماش سيدي سعيد الزراعي وتزويده بالإنارة المطلوبة، على أن تتخذ الإجراءات وفقًا لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.