أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 501 لسنة 2021 م بالإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد المباشر 

نشر في

قرار رقم 501 لسنة 2021 م بالإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد المباشر لتوسعة الطريق بين زوارة أبوكماش وسيدي سعيد وتزويده بالإنارة وفقاً للائحة العقود الإدارية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب بتاريخ 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 14035 بتاريخ 4 أكتوبر 2021م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي السابع لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 27 سبتمبر 2021م.

قرر

مادة 1

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر لتنفيذ مشروع توسعة الطريق الرابط بين زوارة أبوكماش سيدي سعيد الزراعي وتزويده بالإنارة المطلوبة، على أن تتخذ الإجراءات وفقًا لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 17 ربيع الأول 1443 هـ
  • الموافق: 24 أكتوبر 2021 م