قرار رقم 500 لسنة 2021 م بشأن اعتماد نماذج وسجلات لجنة شؤون الأحزاب
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 يونيو 2021
- رقم التشريع: 500
- جهة الإصدار: وزارة العدل
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 500 لسنة 2021 م بشأن اعتماد نماذج وسجلات لجنة شؤون الأحزاب
وزير العدل
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلي الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م،.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م،.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جاسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 م، بإنشاء إدارة القانون ولائحته التنفيذية.
- وعلي القانون رقم 29 لسنة 2012 م، بشأن تنظيم الأحزاب السياسية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العدل وتنظيم جوهرها الإداري وتعديله.
- وعلي قرار وزير العدل رقم 458 لسنة 2021 م، بشأن إلغاء قرارات.
- وعلي قرار الجمعية العمومية لإدارة القانون رقم 1 لسنة 2021 م، بتشكيل لجنة شؤون الأحزاب.
- وعلى كتاب السيد رئيس لجنة شؤون الأحزاب رقم 11/1 المؤرخ 2021/2/21 م،.
- وعلى كتاب السيد رئيس لجنة شؤون الأحزاب رقم 1808 المؤرخ 2021/5/18 م،.
مادة 1
تكون نماذج وسجلات عمل لجنة شؤون الأحزاب وفقا لما هو مرفق بهذا القرار.
مادة 2
علي إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل طباعة ما يلزم من النماذج والسجلات وفق ما تحدده اللجنة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- حليمة ابراهيم عبد الرحمن وزير العدل
- الموافق2021/6/6 م
المحتويات
- طلب تسريح بإنشاء حزب
- تعهد بعدم إقامة تشكيلات عسكرية
- تعهد بعدم استخدام العنف
- تعهد بعدم التحريض على العنف أو الكراهية والفتنة
- تعهد بعدم تداول أو نشر الأفكار المخالفة للشريعة الاسلامية أو التي تدعو للاستبداد السياسي
- تعهد بعدم انتساب أعضاء الحزب لأي هيئة قضائية أو مدنية نظامية أو عسكرية
- شهادة سلبية
- سجل تسليم قرارات اللجنة
- سجل قيد طلبات التأسيس مقدم الطلب
- سجل القرارات
- سجل الوارد
- سجل الصادر
طلب تسريح بإنشاء حزب
نموذج رقم 1
السيد رئيس لجنة شؤون الأحزاب
بعد التحية،
رغبة منا في ممارسة حقنا السياسي والمساهمة في خدمة بلادنا فقد اتفقنا على تأسيس حزب سياسي تحت اسم /…………………….لذا نتقدم إليكم بطلبنا هذا آملين التصريح للحزب المذكور بممارسة العمل السياسي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ت | الاسم | الرقم الوطني | المهنة | مكان الإقامة | التوقيع |
إنه في يوم…………….الموافق وبمكتبي لتحرير العقود الكائن بمدينة /…………شارع /…………….أمامي انا محرر العقود /……………………..بدائرة محكمة استئناف /…………………حضر كل من السادة المذكورين سالفة، وبعد التأكد من شخصياتهم وأهليتهم القانونية طلبوا مني توثيق طلب التصريح لهم بإقامة حزب سياسي باسم /………………….المرفق بهذا المحرر ووقعوا أمامي على ذلك وفوضوا السيد /……………………….لاستكمال إجراءات تأسيس الحزب وأرفقوا بطلبهم المستندات الآتية:
- النظام الأساسي للحزب متضمنا البيانات المنصوص.عليها في المادة 12 من القانون.
- تعهد بعدم إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو المساعدة عليها.
- تعهد بعدم تضمين برامج الحزب ونشراته ومطبوعاته ما يحرض على العنف أو الكراهية أو الفتنة.
- تعهد بعدم تداول أو نشر أي فكر مخالف للشريعة الإسلامية.
- تعهد بعدم نشر أو تداول أي فكر يدعو إلى الاستبداد السياسي.
- شهادة سلبية من لجنة شؤون الأحزاب بعدم تطابق اسم الحزب وشعاره ورمزه مع غيره من أحزاب قائمة أو أحزاب لم يمض على حلها ثلاث سنوات.
- شهادة من أحد المصارف العاملة في ليبيا بفتح حساب مصرفي باسم الحزب.
اسم محرر العتود……
تعهد بعدم إقامة تشكيلات عسكرية
نموذج رقم 2
انا ……………………………………رئيس حزب ………………………..أتعهد بأن الحزب أو أيا من أعضائه لن يقوم بإنشاء أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو المساعدة في إقامتها.
وهذا تعهد مني بذلك.
- رئيس حزب …………
- الاسم …………
- التوقيع …………
تعهد بعدم استخدام العنف
نموذج رقم 3
انا………………………….رئيس حزب …………………………….بأن الحزب أو أيا من أعضائه لن يستخدم العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه.
- وهذا تعهد مني بذلك
- رئيس حزب…………
- التوقيع…………
تعهد بعدم التحريض على العنف أو الكراهية والفتنة
نموذج رقم 4
انا………………………..رئيس حزب ………………………..اتعهد بأننا لن نضمن برامج الحزب أو نشراته أو مطبوعاته ما يحرض على العنف أو الكراهية أو الفتنة.
- وهذا تعهد مني بذلك
- رئيس حزب…………
- التوقيع…………
تعهد بعدم تداول أو نشر الأفكار المخالفة للشريعة الاسلامية أو التي تدعو للاستبداد السياسي
نموذج رقم 5
انا……………………….رئيس حزب………………………………أتعهد بأن الحزب أو أيا من أعضائه لن يتداول أو ينشر أفكارا مخالفة للشريعة الإسلامية أو تدعو إلى الاستبداد السياسي وبأن تكون مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله معلنة.
- وهذا تعهد مي بذاك
- رئيس حزب…………
- التوقيع………….
تعهد بعدم انتساب أعضاء الحزب لأي هيئة قضائية أو مدنية نظامية أو عسكرية
نموذج رقم 6
انا……………………..رئيس حزب……………………………أتعهد – بأن الحزب أو أيا من أعضائه لا يشغل وظيفة قضائية أو عسكرية أو وظيفة في هيئة الشرطة أو الأمن أو حرس الجمارك أو الحرس البلدي أو أي هيئة مدنية نظامية أخرى، وأتعهد بعدم قبول عضوية أي شخص في الحزب من الهيئات المذكورة، وبأن المؤسسين كاملو الأهلية القانونية وغير محرومين من حقوقهم المدنية والسياسية.
- وهذا تعهد مني بذلك
- رئيس حزب…………
- التوقيع…………
إقرار بعدم ارتباط الحزب بحزب غير ليبي
نموذج رقم 7
انا ………………………رئيس حزب …………………….أتعهد بأن الحزب ليس فرعا لحزب سياسي غير ليبي أو امتدادا له أو مرتبطا به تنظيميا، وأن إقامة الأعضاء المؤسسين الاعتيادية في ليبيا، وأنهم لم يكتسبوا جنسية دولة أجنبية باختيارهم دون إذن من السلطة المختصة، وأن الحزب سيدار بأموال وطنية مشروعة المصدر.
- وهذا إقرار مني بذلك
- رئيس حزب…………
- التوقيع…………
شهادة سلبية
نموذج رقم 8
رقم إشاري: بتاريخ: الموافق:
تشهد لجنة شؤون الأحزاب بأنه لم يسبق منح تصريح لحزب باسم / ………………أعطيت هذه الشهادة بناء على طلب السيد / ………………………….
صلاحية هذه الشهادة ستون يوما من تاريخ
- مقرر لجنة شؤون الأحزاب
سجل تسليم قرارات اللجنة
ر.م | اسم الحزب | ملخص القرار | اسم المستلم | تاريخ الاستلام |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. |
سجل قيد طلبات التأسيس مقدم الطلب
ر.م | اسم الحزب | مقدم الطالب | تاريخ تقديم الطلب | تاريخ جلسة دراسة الطالب | قرار الجلسة |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
سجل القرارات
ر.م | رقم القرار | تاريخ الجلسة | اسم الحزب | ملخص القرار | ملاحظات |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
سجل الوارد
ر.م | تاريخ الوارد | الرقم الإشاري | تاريخ الرسالة | الجهة المرسلة | ملاحظة |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |
سجل الصادر
ر.م | التاريخ | الرقم الإشاري | الجهة المرسل إليها | الموضوع | ملاحظات |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. |