قرار رقم 500 لسنة 2021 بتخصيص 10 ملايين دينار ليبي من نفقات الطوارئ لصالح جهاز الحرس البلدي، لتوفير الاحتياجات الضرورية ووسائل النقل والأجهزة اللازمة لعمله
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار ليبي لصالح جهاز الحرس البلدي، خصماً من الباب الخامس “نفقات الطوارئ”، وذلك لتوفير الاحتياجات الضرورية ووسائل النقل والأجهزة والمعدات اللازمة لعمل جهاز الحرس البلدي، وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.