أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 50 لسنة 2012 م بإعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري

12 فبراير 2012

قرار رقم 50 لسنة 2012 م بإعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري

مجلس الوزراء

بعد الإطـلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحـة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 ميلادي، بشأن نظام القضاء وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 ميلادي، بشأن إدارة قضايا الحكومة.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 ميلادي، بإنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 ميلادي، بإنشاء إدارة القانون، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2003 ميلادي، بتنظيم الخبرة القضائية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 ميلادي، في شأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تنظيم الجريدة الرسمية.
  • وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 ميلادي، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
  • وبناءً على ما عرضه وكيل وزارة العـدل بكتابـه رقم 233 بتاريخ.ميلادي 2012/01/12
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء باجتماعه العادي الرابع لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العدل ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2

تتولى وزارة العدل وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال العدل ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. وضع الخطط والقرارات التنظيمية المتعلقة بشؤون العدل واقتراح السياسة العامة للدولة التي تؤدي إلى تطوير العمل القضائي بالتنسيق مع الس الأعلى للقضاء والجهات ذات العلاقة.
  2. مراجعة التشريعات المنظمة لعمل الوزارة وغيرها من التشريعات واقتراح ما يلزم بشأنها بما يحقق المستهدفات العامة للدولة.
  3. إجراء الدراسات والبحوث اللازمة للعمل القضائي والقانوني والرفـع مـن مستوى أعضاء الهيئات القضائية والعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها.
  4. اقتراح الخطط التنموية المتعلقة بعمل الوزارة ومتابعة تقيـيم تنفيذها بعد اعتمادها.
  5. إصدار القرارات والمنشورات والتعليمات الخاصة بعمل الوزارة والجهات التابعة لها.
  6. القيام بأعمال الدعم المعلوماتي والأرشفة والتوثيق الالكتروني وتطوير قواعد البيانات وأنظمة المعلومات المتعلقة بعمل الوزارة.
  7. وضع برامج عمل الوزارة لتنفيذ الاختصاصات المسندة إليها وعرضها علـى مجلس الوزراء للاعتماد.
  8. متابعة أداء الجهات التابعة للوزارة.
  9. إعداد مشروعات الميزانية والحسابات الختامية للوزارة.
  10. إعداد مشاريع القوانين ومراجعتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  11. إعداد ومراجعة مشاريع اللوائح التنفيذية والتنظيمية ذات العلاقة بعمل الوزارة.
  12. مراجعة مشاريع المعاهدات الدولية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  1. متابعة تنفيذ المشروعات الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لها.
  2. توفير الاحتياجات اللازمة للوزارة والهيئات القضائية بما يـؤدي إلى تطوير العمل القضائي.

مادة 3

يكون لديوان وزارة العدل وكيل وزارة أو أكثر يمارس المهام المقررة لـوكلاء الوزارات بموجب التشريعات النافذة ويعمل تحت إشراف الوزير.

مادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي لديوان الوزارة من التقسيمات التنظيمية الآتية: 

  1. الهيئات القضائية : وهي المحاكم، والنيابات، وإدارة التفتيش على الهيئات القضائية، وإدارة قضايا الحكومة، و إدارة المحاماة الشعبية، وإدارة القـانون، وتباشر هذه الهيئات اختصاصاتها وفقاً للتشريعات المنظمة لـها.
  2. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  3. إدارة التدريب.
  4. إدارة التخطيط.
  5. إدارة العلاقات والتعاون.
  6. مكتب الوزير.
  7. مكتب وكيل الوزارة.
  8. المكتب القانوني.
  9. مكتب المراجعة الداخلية.

ويكون بوزارة العدل إدارة للجريدة الرسمية يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تنظيم الجريدة الرسمية.

مادة 5

يتبع وزارة العدل الجهات الآتية:

  1. جهاز الشرطة القضائية.
  2. مركز الخبرة القضائية والبحوث.
  3. المعهد العالي للقضاء.
  4. إدارة قضايا الحكومة.
  5. مركز التوثيق والمعلومات.

وتباشر هذه الجهات مهامها تحت إشراف الوزير وفقاً للتشريعات المنظمة لـها.

مادة 6

تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي: 

  1. توفير احتياجات الوزارة من الموظفين في مختلف التخصصات وفقـاً المـلاك والميزانية المعتمدة سنوياً واتخاذ إجراءات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وغيرها من المسائل الوظيفية المتعلقة بالموظفين طبقـاً للتـشريعات المنظمة للشؤون الوظيفية.
  2. تنظيم ومراقبة حضور وانصراف الموظفين وإعداد جداول المناوبة اليومية والإشراف على العمل بـها ومتابعتها والتبليغ عن أي تقصير في هذا الشأن.
  3. حفظ الملفات الشخصية للموظفين بالوزارة، وكذلك السجلات الخاصة بالملاك والأقدمية.
  4. التحضير لاجتماعات لجنة شؤون الموظفين ومجلس تأديب الموظفين وتولي أمانة سرهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يصدر عنهما من قرارات.
  5. إعداد تقديرات الميزانية الخاصة بالوزارة ومسك السجلات اللازمة لـذلك ومراقبة الصرف من بنود الميزانية وفقاً للتشريعات والنظم المالية المعمول بـها.
  6. إعداد قسائم المرتبات والمستحقات الأخرى وإتمام إجراءات صرفها.
  7. متابعة شؤون المخازن و المشتريات والإمداد والأشغال والمركبات والطباعة الخاصة بديوان الوزارة.
  8. متابعة أعمال صندوق الرعاية الاجتماعية.
  9. القيام بأعمال المحفوظات بالوزارة بما في ذلك تلقي الرسائل والمذكرات الواردة وتصدير المكاتبات والرسائل الصادرة وقيد كل منها في السجل الخاص بذلك وحفظ الوثائق في الملفات المخصصة لها طبقاً للتصنيف المقرر بالطرق العادية والالكترونية.
  10. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الإدارة.

مادة 7

تختص إدارة التدريب بما يلي:

  1. اقتراح خطط التدريب والتأهيل لمنتسبي وزارة العدل على ضوء مـا تقدمـه الإدارات المعنية من اقتراحات.
  2. اقتراح مناهج وبرامج التكوين والتأهيل التي يتطلبها رفـع كفـاءة الموظفين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. متابعة شؤون الدورات والبعثات الدراسية بالـداخل والخـارج للموظفين بالوزارة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
  4. توفير وسائل التدريب والتأهيل واحتياجاته للموظفين بالوزارة.
  5. إعداد الإحصائيات والبيانات الخاصة بالتدريب والتأهيل.
  6. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الإدارة.

مادة 8

تختص ادارة التخطيط بما يلي:

  1. إعداد الخطط والدراسات وتحديد احتياجات الوزارة من إنشاءات أو صيانة المنشآت القائمة.
  2. اقتراح مشروعات الخاصة بالتنمية.
  3. متابعة تنفيذ المشروعات الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لها.
  4. إعداد الإحصائيات وجمع البيانات الخاصة بأوجه نشاط الوزارة في مجال عمل الإدارة وتصنيفها وتبويبها وتحليلها.
  5. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الإدارة.

مادة 9

تختص إدارة العلاقات العامة بما يلي:

  1. استقبال ضيوف الوزارة وتنظيم مقابلات ـهم بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة وإنجاز إجراءاتهم.
  2. القيام بأعمال العلاقات العامة لموظفي الوزارة.
  3. تنظيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين وإعداد البرامج التي تساعد على المشاركة في هذه الأنشطة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  4. التعريف بنشاط الوزارة والجهات التابعة لها عبر وسائل الإعلام.
  5. متابعة ما ي طرح أو ينشر من أمور تتعلق بأعمال الوزارة أو مهامهـا وعـرض ملخص لذلك على الوزير وتنفيذ ما يصدر بشأنها من تعليمات.
  6. حفظ تقارير الوفود الرسمية المشاركة في المؤتمرات واللقاءات الدولية والإقليمية والمحلية.
  7. حفظ وتوثيق المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية ذات العلاقة بمهام الوزارة.
  8. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل الإدارة.

مادة 10

يختص مكتب الوزير بما يلي:

  1. تنظيم مقابلات الوزير واتصالاته.
  2. تجميع البيانات والمعلومات التي يطلبها الوزير.
  3. القيام بشؤون المحفوظات بالنسبة للبريد الصادر والوارد الخاص بالوزير.
  4.  ختم وتسجيل قرارات الوزارة وتبليغها ومتابعة تنفيذها.
  5. الإعداد للاجتماعات التي يترأسها الوزير وحضورها وإعداد محاضرها عنـد تكليفه بذلك.

مادة 11

يختص مكتب وكيل الوزارة بما يلي:

  1. تنظيم مقابلات الوكيل واتصالاته.
  2. تجميع البيانات والمعلومات التي يطلبها الوكيل.
  3. القيام بشؤون المحفوظات بالنسبة للبريد الصادر والوارد الخاص بالوكيل.
  4. التحضير للاجتماعات التي تعقد برئاسة الوكيل.
  5. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المكتب.

مادة 12

يختص المكتب القانوني  بما يلي:

  1. إعداد مشاريع القرارات التي يختص الوزير أو الوكيل بإصدارها.
  2. إبداء المشورة في المسائل القانونية التي تعرض من الوزير أو الوكيل أو إحـدى الإدارات.
  3. متابعة الدعاوى التي ترفع من الوزارة أو عليها بالتنسيق مـع إدارة قـضية الحكومة.
  4. إعداد ومراجعة العقود التي تبرمها الوزارة.
  5. حضور الاجتماعات التي يكلف بها من الوزير أو الوكيل.
  6. المشاركة في عضوية اللجان التي يكلف بها من قبل الوزير أو الوكيل.
  7. إعداد التقارير الدورية عن سير عمل المكتب.

مادة 13

يختص مكتب المراجعة الداخلية بما يلي: 

  1. تنفيذ برامج العمل الخاصة بنشاط التدقيق الداخلي ومراجعة الأعمـال والإجراءات المالية والمحاسبية والإدارية.
  2. وضع أنظمة المراجعة والضبط المالي الداخلي، ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح المالية المعمول بـها.
  3. مراجعة الإجراءات المالية بالوزارة والتأكد من عدم تعارضها مع التشريعات

المنظمة للعمل المالي ومراجعة الدفاتر والسجلات والبطاقات للتأكد من القيود ومتابعة جميع والأرصدة.

  1. المراجعة الداخلية لجميع المصروفات والإيرادات والتحقق مـن عـدم تجـاوز المخصصات المقررة بالميزانية.
  2. فحص ومراجعة مشروع الميزانية والحسابات الختامية وتقديم تقارير عامـة إلى الجهات المختصة بالوزارة.
  3. مراجعة جميع أذونات الصرف والتأكد من استيفائها للمستندات المؤيدة لعملية الصرف حسب اللوائح المالية والنظم المحاسبية.
  4. الاطلاع على السجلات والدفاتر المحاسبية للتأكد من أنها تتمشى مع طبيعة العمل وتضمن حسن سير انتظامه.
  5. إجراء التفتيش المفاجئ على الخزائن والمخازن والإشراف على عمليات الجرد المفاجئ والسنوي، وكذلك على تسليم العهد واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص.
  6. اقتراح التعديلات في السجلات والدفاتر والنماذج المحاسـبية بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  7. المشاركة في الرد على الاستفسارات والملاحظات التي يبديها ديوان المحاسبة حول فحص ومراجعة الحسابات الختامية  والميزانيات العمومية.
  8. إعداد تقارير دورية عن الوضع المالي بالوزارة والتنبيه على أوجه القصور والانحراف ورفع التقارير إلى الوزير لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
  9. متابعة الإجراءات الخاصة بالمحافظة على الأصول الثابتة والمنقولة.
  10. أي اختصاصات أخرى يكلف بـها وفقاً للتشريعات النافذة.
  11. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمكتب.

مادة 14

يصدر بالتنظيم الداخلي لوزارة العدل قرار من وزير العدل بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 15

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسميـة. 

  • صدر في 20/ربيع الأول/1433 هجري.
  • الموافق ميلادي 2012/02/12
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount