أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2014 م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

9 مايو 2024

قرار رقم 5 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2014 م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

مجلس النواب،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، وتعديلاته. 
  • القانون رقم 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب. 
  • القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • قانون المرافعات المدنية، والتجارية.
  • قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وتعديلاتهما.
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 152 لسنة 1970م بشأن الحجز الإداري.
  • القانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية، وتعديلاته.
  • القانون رقم 3 لسنة 1986م بشأن من أين لك هذا؟
  • القانون رقم 10 لسنة 1994م بشأن التطهير، ولائحته التنفيذية. 
  • القانون رقم 10 لسنة 2005م بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
  • القانون رقم 2 لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال.
  • قانون رقم 11 لسنة 2014 م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفسادالقانون رقم 11 لسنة 2014م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2024م، والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 26 رجب 1445 هـ الموافق 06 فبراير 2024م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تعتمد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2014م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب
  • صدر في بنغازي
  • بتاريخ 01 ذي القعدة 1445هـ
  • الموافق 09 مايو 2024م

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2014م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

الباب الأول تعريفات وأحكام عامة

الفصل الأول تعريفات 

مادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات، والعبارات، والمصطلحات الآتية أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يقتص سياق النص معنى آخر: 

  1. القانون: قانون رقم 11 لسنة 2014م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. 
  2. الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصدق عليها بموجب القانون رقم 10 لسنة 2005م.
  3. الهيئة: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
  4. الرئيس: رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
  5. الوكيل: وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
  6. المجلس: مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المتكون من رئيس الهيئة، والوكيل وخمسة أعضاء.
  7. الأعضاء: أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
  8. الذمة المالية: مجموع ما يملكه الخاضع، وزوجه، وأولاده القصر من أموال عينية، أو رقمية، أو عقارية، أو منقولة في داخل ليبيا، أو خارجها، بما في ذلك الأسهم، والسندات، والحصص في الشركات، والحسابات البنكية، ويدخل في وعاء الذمة المالية ما يكون للخاضع، وزوجه، وأولاده القصر من حقوق، وما عليه من التزامات تجاه الغير. 
  9. الخاضع: المكلف بتقديم إقرار الذمة المالية.
  10. الفرع: فروع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المناطق، والمدن داخل ليبيا. 
  11. الشغور: تعذر ممارسة رئيس الهيئة، أو وكيلها، أو أحد أعضاء مجلس الهيئة مهامه بشكل تام.
  12. مأمور الضبط القضائي: هو رئيس الهيئة، ووكيلها، وأعضاء مجلسها، ومن يمنحه رئيس الهيئة صفة مأمور الضبط القضائي من الموظفين.
  13. العاملون: منتسبو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من الموظفين، وغيرهم.
  14. البلاغ: إخبارية تقدم من أي شخص عَلِمَ، أو وَقَفَ على جريمة فساد؛ طبقًا للشروط، والأوضاع المحددة في هذه اللائحة.
  15. التحري: كل عملية تستهدف جمع المعلومات، والاستدلالات عن حصول جريمة من جرائم الفساد.

الفصل الثاني أحكام عامة 

مادة 2

تستهدف الهيئة من عملياتها المختلفة مكافحة الفساد، والوقاية منه، وتعزيز النزاهة، والشفافية في الوظيفتين العامة والخاصة، وحماية المال العام، وتعمل على تطوير سياسات، وخطط وبرامج منسقة في مجالات نشاطها، وتأمين إدارة استراتيجية لتنفيذها، وبلوغ أهدافها.

مادة 3

تعمل الهيئة على تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية، والإقليمية، والثنائية ذات العلاقة بمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة بهذا الشأن.

مادة 4

تتولى الهيئة بالتنسيق، والتعاون مع جميع الجهات الخاضعة لرقابتها توعية المجتمع بمخاطر الفساد، وآثاره الهدامة، وترسخ قيم النزاهة، والأمانة، والتوعية بمخاطر الفساد على المجتمع، والفرد بكل السبل الممكنة، ولها في تحقيق أهدافها اتخاذ كل ما يمكن لها من إجراءات؛ وفقًا لقانون إنشائها، وهذه اللائحة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقيات الدولية التي تعد ليبيا طرفًا فيها، والمتعلقة بمكافحة الفساد بجميع أشكاله ومظاهره.

مادة 5

تتولى الهيئة تحقيق أهدافها المنصوص عليها في قانون إنشائها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتهدف الهيئة إلى تحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية، والإدارية.

مادة 6

الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

تخضع لرقابة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جميع الجهات العامة التابعة للسلطة التشريعية، والجهات العامة التابعة لمجلس الوزراء، والجهات الخاصة في الدولة، ولها في سبيل تحقيق مهامها التحري، والكشف عن جرائم الفساد، أينما وجدت؛ وفقاً لما نص عليه قانون إنشائها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

مادة 7

يقع المقر الرئيس للهيئة في مدينة سبها، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة عند الضرورة، ولدواعي المصلحة العامة نقل المقر الرئيس للهيئة بصفة مؤقتة، ولفترة محدودة إلى إحدى المدن الليبية، كما يجوز لرئيس الهيئة فتح مكاتب للهيئة خارج ليبيا، إذا ما اقتضت الحاجة، والضرورة ذلك، ويصدر قرار من رئيس الهيئة يبين الجهة التي سيتم فيها فتح الفرع، ومهامه، والموظفين الذين سيعملون فيه.

الفصل الثالث إقرار الذمة المالية

مادة 8

بموجب أحكام القانون تختص الهيئة دون غيرها بتلقي إقرارات الذمة المالية، وفحصها، وحفظها، وطلب أي بيانات، أو إيضاحات تتعلق بها من ذوي الشأن، أو الجهات المختصة؛ وفق القانون رقم 10 لسنة 1994م بشأن التطهير، ولائحته التنفيذية.

مادة 9

  1. يلتزم جميع الخاضعين لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1994م بشأن التطهير، ولائحته التنفيذية، وتعديلاته وجميع التشريعات ذات العلاقة بالفساد أن يقدموا خلال 60 ستين يومًا من تاريخ تعيينه، أو تكليفه، أو توليه وظيفة، أو خدمة عامة إقرارًا عن ذمته المالية، وذمة زوجه، وأولاده القصر على النموذج المخصص لذلك؛ مبينًا فيه ما يكون لهم في هذا التاريخ من مجموع الأموال الثابتة له، ولزوجه، وأولاده القصر من أموال عينية، أو رقمية، أو عقارية، أو منقولة في داخل ليبيا، أو خارجها بما في ذلك الأسهم والسندات، والحصص في الشركات والحسابات البنكية، ويدخل في وعاء الذمة المالية ما يكون للخاضع، وزوجه، وأولاده القصر من حقوق، وما عليه من التزامات تجاه الغير.
  2. على جميع الخاضعين لأحكام الفقرة السابقة أن يقدم خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء وظيفته، أو خدمته؛ وفقًا للأحكام الواردة في القانون رقم 10 لسنة 1994م بشأن التطهير، ولائحته التنفيذية إقرارًا عن ذمته المالية، وذمة زوجه، وأولاده القصر على النموذج المخصص لذلك؛ مبينًا فيه ما يكون لهم في هذا التاريخ من مجموع الأموال الثابتة له، ولزوجه، وأولاده القصر من أموال عينية، أو رقمية، أو عقارية، أو منقولة في داخل ليبيا، أو خارجها بما في ذلك الأسهم والسندات، والحصص في الشركات، والحسابات البنكية، ويدخل في وعاء الذمة المالية ما يكون للخاضع، وزوجه، وأولاده القصر من حقوق، وما عليه من التزامات تجاه الغير. 
  3. يحال الإقرار المشار إليه إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، متى طلب من الخاضع، أو متى كان بناءً على شكوى، أو شكوك حول مصدر الأموال، بالإضافة إلى مصدر الزيادة في الأموال.

مادة 10

يقدم الخاضع إقرار الذمة المالية للموظف المختص في مقر الهيئة، أو أحد فروعها القريبة من محل سكنه، أو في مقر عمله، في حال انتقال موظف الهيئة إلى مقر عمل الخاضع بحسب ما تقرره الهيئة.

ويجوز بقرار من الرئيس وفق الظروف التي يقدرها تكليف بعض الموظفين للانتقال إلى خارج مقر الهيئة؛ لاستلام الإقرار، وله بعد العرض على المجلس استحداث طرق، وآليات جديدة؛ لتقديم وتلقي الإقرار.

مادة 11

يجوز بقرار من مجلس الهيئة استحداث طرق، وآليات تقديم إقرار الذمة، مع مراعاة القوانين، واللوائح ذات الصلة، وأن تضع نظامًا خاصًا بتلقي الإقرارات، تنظم فيه مواعيد تقديم الإقرارات للخاضعين؛ وفقا للجهات التي يتبعونها، على أن تراعى فيه التسهيل عليهم، مع الالتزام بمواعيد الإقرارات المبينة في القانون.

مادة 12

تحرر بيانات الإقرار باللغة العربية، ويذيل باسم، وتوقيع الخاضع الذي يجب عليه أن يراعي أن تكون البيانات صحيحة، ودقيقة، وعند تقديم أي مستندات بلغة أجنبية يرفق بها ترجمة للعربية عن طريق مترجم قانوني معتمد.

مادة 13

للهيئة أن تكلف كل من توافر في حقه دلائل جدية على ارتكابه جريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولو كان من غير الخاضعين لنظام الإقرار، فعليه أن يقدم البيانات، والإيضاحات، والأوراق التي تثبت ذمته المالية؛ توصلا لما طرأ عليها من زيادة غير مبررة؛ للوقوف على مدى تحصله على كسب غير مشروع.

مادة 14

يشكل بقرار من رئيس الهيئة لجان فحص إقرارات الذمة المالية للخاضعين، مع مراعاة أن يتناسب رؤساء، وأعضاء هذه اللجان مع المناصب، والمستويات الوظيفية للخاضعين من ناحية المؤهل العلمي، والدرجة الوظيفية، والخبرة العملية، ويجب ألا تقل مدة عمل أي من أعضاء هذه اللجان عن خمس سنوات في الهيئة، أو الأجهزة الرقابية في الدولة الليبية، مع مراعاة أن يكونوا من ذوي الخبرة القانونية والمالية والإدارية، ويحدد قرار رئيس الهيئة آلية عمل هذه اللجان، والفئات التي سيتم فحص إقراراتها المالية.

مادة 15

إذا تبين للجان المشار إليها في المادة السابقة وجود شبهة فساد، فعليها أن تحيل تقريرها بشكل عاجل إلى رئيس الهيئة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ وفقا للتشريعات النافذة. 

الباب الثاني في نظام الهيئة 

الفصل الأول نظام مجلس الهيئة 

مادة 16

يتكون مجلس الهيئة من رئيس، ووكيل، وخمسة أعضاء، يصدر قرار تكليفهم من السلطة التشريعية، ويكون قرار تعيين الوكيل، والأعضاء؛ بناءً على عرض من رئيس الهيئة للسلطة التشريعية.

مادة 17

يجوز لأعضاء المجلس الانسحاب من عضوية الهيئة؛ وفقًا للشروط الآتية: 

  1. تقديم طلب كتابي لرئيس الهيئة؛ مبينًا فيه الأسباب الجدية للانسحاب. 
  2. يتعهد العضو المنسحب بعدم القيام بأي تصرف من شأنه الإضرار بالهيئة، أو أحد مكوناتها، أو أعضائها، وكذلك عدم إفشاء أسرار الهيئة، ويتحمل المسؤولية القانونية الكاملة في حالة مخالفته لهذا التعهد، وتحتفظ الهيئة بحق مقاضاته.
  3. يسلم العضو المنسحب ما يكون في عهدته مما يخص الهيئة. 
  4. لا تتحمل الهيئة أي التزام إداري أو مالي تجاه العضو المنسحب من تاريخ تقديمه طلب الانسحاب، إذا كان ليس من موظفي الهيئة.

مادة 18

تسقط عضوية أحد أعضاء مجلس الهيئة بعرض من مجلس إدارة الهيئة إلى السلطة التشريعية، إذا توافرت إحدى الشروط الآتية:

  1. فقدان الجنسية الليبية، أو حصوله على جنسية دولة أخرى.
  2. فقدان الأهلية بالشروط المعروفة بالقانون.
  3. صدور تصرفات، وإجراءات من العضو تؤدي لفقده الثقة، والاعتبار، أو تناقض شرط حسن السيرة والسلوك والسمعة.
  4. صدور حكم جنائي، أو مخل بالشرف في حق العضو، ما لم يرد إليه اعتباره.
  5. في حالة تقديم العضو أي بيانات أو معلومات كاذبة، أو إفادة عن نفسه تتعارض مع واقع الحال.

مادة 19

يوكل إلى كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة مهمة رئيسة، أو أكثر، ويتم ذلك على أساس من التوافق بين الأعضاء، مع الأخذ بعين الاعتبار المؤهلات العلمية للعضو، وخبرته العملية، وفي حالة عدم حصول التوافق يجري توزيع المهام بين الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة، ولا يجوز للأعضاء الاعتراض على ذلك.

مادة 20

يتولى وكيل الهيئة مساعدة رئيس الهيئة في إدارة شؤونها؛ وفقاً لما يفوضه فيه، وفي حالة شغور منصب رئيس الهيئة، أو غيابه لأي سبب كان، أو انتهاء ولايته يحل محله وكيل الهيئة، إذا كان الشغور لفترة مؤقتة، أو حتى يتم تعيين رئيس جديد خلفًا له عن طريق السلطة التشريعية، إذا كان الشغور لفترة دائمة، وتتحقق حالة شغور منصب الرئيس بتعذر مباشرة رئيس الهيئة لمهامه، ويخطر وكيل الهيئة السلطة التشريعية بشغور منصب رئيس الهيئة، ومباشرة مهام الرئيس بشكل مؤقت إلى حين تعيين رئيس الهيئة. 

مادة 21

في حالة شغور منصب كل من رئيس الهيئة، ووكيلها معًا لأي ـ سبب كان، أو انتهاء ولايتهما يعقد أعضاء مجلس الهيئة اجتماعًا استثنائيًا برئاسة العضو الأكبر سنًا؛ ليتم اختيار من يقوم بتسيير أعمال الهيئة من أعضاء المجلس بصفة مؤقتة، لا تتجاوز الستين يومًا، ويجوز تمديد هذه المدة إلى حين صدور قرار من السلطة التشريعية؛ لتعيين رئيس الهيئة، أو الوكيل حسب الأحوال.

مادة 22

يعقد مجلس الهيئة اجتماعاته الدورية مرة على الأقل كل شهر، وللمجلس أن يعقد اجتماعا غير عادي بدعوة من رئيس الهيئة، أو بناء على طلب أغلبية الأعضاء، إذا ما اقتضت الحاجة ذلك.

مادة 23

يكون اجتماع المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وبحضور رئيس الهيئة، وعند غياب، أو تعذر حضور رئيس الهيئة يحل محله الوكيل، وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الهيئة، أو وكيله في حال ترأس الاجتماع، باستثناء القرارات المتصلة بحفظ ملفات التحقيق؛ لعدم كفاية الأدلة، والطلبات التي تبيّن المصدر المشروع للأموال حسب ما نصت عليه المادة رقم 6 من قانون إنشاء الهيئة، حيث يشترط لصحة القرارات في هذه الحالات موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

مادة 24

لرئيس الهيئة تفويض بعض اختصاصاته المنصوص عليها في القانون لوكيله، أو لأي من أعضاء المجلس، أو مديري الفروع، أو مديري الإدارات على أن يكون التفويض بموجب قرار صادر عن الرئيس يحدد في الصلاحيات، واسم المفوض له.

مادة 25

يجوز للمجلس بعد موافقة الرئيس أن يشكل من بين أعضائه، أو من خارجه لجنة، أو أكثر لإنجاز مهمة، أو أكثر مما يتصل بنشاطه، وينتهي عمل هذه اللجان بانتهاء المهام الموكلة إليها.

مادة 26

باستثناء الاجتماعات الدورية مع مديري الفروع، أو مديري الإدارات، لا يجوز لغير أعضاء المجلس حضور اجتماعات المجلس العادية، وغير العادية، إلا بناء على طلب من أعضاء المجلس، أو من الرئيس، ويجب في من يحضر اجتماعات المجلس من دون الأعضاء أن تكون بموافقة الرئيس، أو من يحل محله، ويجب أن تكون هناك أسباب جدية لحضور من هم من خارج أعضاء المجلس، ويكون للمأذون له بالحضور حق طرح الآراء دون التصويت، أو الدخول في تشكيل المجلس، وتكون مداولات المجلس في الاجتماعات العادية، وغير العادية، وما يطرحه الأعضاء من آراء، وما يتخذونه من مواقف سرية، ولا يجوز إفشاؤها بأي حال من الأحوال.

مادة 27

قرارات المجلس ملزمة لجميع أعضائها، سواء أكانوا موافقين عليها، أم معترضين، أو متحفظين.

مادة 28

يُؤمن المجلس نظامًا خاصًا لإدارة سجلاته، ووثائقه من ناحية فهرستها، وترميزها، وحفظها، وأرشفتها، بما في ذلك تنظيم، وحفظ أعمال المجلس من جداول أعمال، ومحاضر، وقرارات خاصة، ويصدر بذلك قرار من رئيس الهيئة.

مادة 29

يكون مدير مكتب شؤون الهيئة، أو من ينوب عنه بحكم منصبه مقررًا لاجتماعات المجلس، ويتولى إعداد جداول أعمال المجلس بالتنسيق مع أعضاء المجلس تحت إشراف، وتوجيهات رئيس الهيئة، وتدوين محاضر اجتماعات المجلس، وتوثيق قراراته؛ وفقًا لنظام خاص يعده لهذا الغرض، كما يقوم بإعداد مسودات المخاطبات لإبلاغ المعنيين بتنفيذ قرارات المجلس.

مادة 30

لا يجوز لمدير مكتب شؤون الهيئة المشاركة في مناقشات المجلس للموضوعات المدرجة في جداول أعماله بأي شكل من الأشكال، ولا يحق له التصويت في ما يتخذه المجلس من قرارات.

مادة 31

يتضمن محضر اجتماع المجلس ما يأتي:

  1. نوع الاجتماع، ورقمه، وتاريخه، ومكان انعقاده.
  2. الحاضرين في الاجتماع من أعضاء المجلس، والغائبين عنه بعذر، أو بغير عذر.
  3. المدعوين إلى اجتماع المجلس من غير أعضائه، والغرض من استدعائهم.  
  4. ملخصًا وافيًا لكل موضوع تضمنه جدول الأعمال، وما اتخذ بشأنه من قرار، وعدد الأصوات التي حاز عليها، وأسماء المتحفظين، أو المعترضين مع ذكر الأسباب المبداة منهم. 

الفصل الثاني في نظام موظفي الهيئة 

مادة 32

يصدر بنقل، وندب، وإعارة موظفي الهيئة إلى الجهات الأخرى قرار يصدر عن رئيس الهيئة، أو من يفوضه.

مادة 33

  1. يشترط في من يعين من موظفي الهيئة أن يكونوا من المتحصلين على مؤهل عال، أو جامعي في القانون أو المحاسبة، أو الاقتصاد، أو غيرها من التخصصات المطلوبة التي تخدم الهيئة، مثل التخصصات الإدارية، والكتابية، والحرفية، وأن يجتاز امتحان التعيين بنجاح أمام لجنة شؤون العاملين بالهيئة، على أن يصدر رئيس الهيئة قرارًا يحدد الكيفية التي يجري بها الامتحان تحريريًا، وشفاهة. 
  2. يجوز لرئيس الهيئة استثناءً من أحكام الفقرة السابقة تعيين من لم يتقدموا للامتحان بشرط أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة من الحاصلين على تخصص القانون، أو المحاسبة، أو الاقتصاد، أو غيرها من التخصصات المطلوبة لدواعي تقتضيها مصلحة العمل في الهيئة، وعلى المعنيين تقديم ما يفيد خبرتهم، وكفاءتهم. 
  3. يجوز الاستعانة بالموظفين، أو العاملين من خارج الهيئة للعمل فيها بشكل مؤقت، ويصدر قرار تكليفهم من رئيس الهيئة لمن يتم الاستعانة بهم، وتحديد قيمة مكافآتهم المالية الشهرية.

مادة 34

تجرى للموظفين الفنيين الذين تم اجتيازهم لامتحان التعيين بنجاح قبل تنسيبهم للعمل دورة تدريبية نظرية، وعملية في مجال الرقابة، ومكافحة الفساد؛ وفق برنامج يعد لذلك عن طريق لجنة شؤون العاملين بعد اعتماده من رئيس الهيئة لا تقل مدته الزمنية عن ستة أشهر، ولا تجاوز السنتين.

مادة 35

يحلف أعضاء الهيئة، وموظفوها قبل مباشرتهم لأعمالهم اليمين القانوني الآتي: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لليبيا، وأن احترم الدستور والقوانين، والأنظمة المعمول بها، وأن أقوم بالمهام الموكلة إلى بكل صدق وأمانة، وأن أحافظ على أسرار وظيفتي ويكون حلف اليمين أمام الرئيس، أو وكيله، أو من يفوضه في ذلك.

مادة 36

يصدر تشكيل لجنة شؤون الموظفين بموجب قرار عن رئيس الهيئة يبين فيه آلية عمل اللجنة، وعدد الأعضاء، وقيمة المكافأة، وتتولى اللجنة المهام المنصوص عليها؛ وفقًا لأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة بما لا يتعارض مع القانون رقم 11 لسنة 2014م، أو ما ورد في هذه اللائحة، كما تتولى إعداد الملاك، والوصف الوظيفي للهيئة بالتعاون مع الإدارات المختصة بالهيئة، ويتم اعتماده من رئيس الهيئة، ويجوز لرئيس الهيئة تشكيل لجان فرعية للجنة شؤون الموظفين. 

مادة 37 

تمنح صفة الضبط القضائي بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بموجب قرار يصدر عن رئيس الهيئة؛ وفقًا للشروط الآتية:

  1. أن يكون من حملة المؤهل البكالوريوس والليسانس الجامعي في القانون، أو المحاسبة، أو الاقتصاد مع مراعاة الشروط الواجب توافرها بالخصوص، والمنصوص عليها بالمادة 13 من قانون إنشاء الهيئة.
  2. أن يكون قد أمضى مدة ثلاث سنوات على الأقل في العمل الرقابي بإحدى الإدارات الرقابية، أو الفروع، أو المكاتب الفنية كموظف فني.
  3. أن تكون درجة كفاءته في أداء العمل الرقابي لا تقل عن جيد جدًا في آخر ثلاث سنوات متتالية بالهيئة يحددها تقرير التفتيش المعد عنه من إدارة التفتيش والمتابعة. 

مادة 38

لموظفي الهيئة الممنوح لهم صفة الضبط القضائي السلطات، والصلاحيات الآتية: 

  1. حق الاطلاع على جميع البيانات والمعلومات بالجهات العامة والخاصة، مهما كانت درجة سريتها مع مراعاة القواعد القانونية للكشف عن الحسابات بالبنوك. 
  2. الحصول على صور من المستندات، والملفات من الجهات المعنية، والتحفظ عليها، كما له الحق في استدعاء من يرى الحاجة لسماع أقواله.
  3. حق الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات، والبيانات، والحسابات التي يراها لازمة؛ لإنجاز مهمته حتى لو كانت سرية، كما له حق التحفظ عليها وأخذ صور منها، وله أيضا زيارة مواقع العمل، وعلى جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة تقديم جميع التسهيلات له دون إعاقة لمهامه المناطة به بموجب القانون بعد التحقق من انتسابه للهيئة بإبراز بطاقة التعريف الوظيفي. 
  4. له الحق في إخفاء، أو تمويه، أو تغيير بيانات هوية المبلغين، والشهود، والخبراء المتعاونين معه، وطلب توفير الحماية لهم؛ حفاظا على أمنهم، وسلامتهم. 
  5. له حق طلب وقف، أو إبعاد الموظف عن العمل، أو الوظيفة، كما يحق له طلب معاقبة الموظف تأديبيًا، إذا أخفى بيانات، أو امتنع عن تقديمها لموظف الهيئة، أو رفض اطلاعه عليها.
  6. تمنح له صفة مأمور الضبط القضائي في جميع أنحاء الدولة في حدود المسائل الخاضعة لقوانين مكافحة الفساد، بما في ذلك كل الأفعال المجرمة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في أي اتفاقية أخرى تكون ليبيا طرفًا بها، وتنص على مكافحة الفساد. 

مادة 39

تتحدد الأعمال المناطة بموظفي الهيئة المتمتعين بصفة مأمور الضبط في ما يأتي:

  1. فحص البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الفساد، وإجراء التحريات، وجمع البيانات، والمعلومات المتصلة بها.
  2. الحصول على إيضاحات، وإجراء المعاينات، وجمع الأدلة والقرائن المادية، والتحفظ عليها، ووضع الاختام على الأماكن، والأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة. 
  3. سماع أقوال كل من يكون لديه معلومات، أو تكون له صلة بالوقائع التي يجري التحري عليها.
  4. جمع معلومات من مصادر مختلفة عن الأمور الثابتة والمنقولة، والعائدات الإجرامية المتأتية من جرائم الفساد.
  5. أي واجبات أخرى مما تقتضيه أعمال التحري؛ طبقًا للقوانين، والأنظمة النافذة.

مادة 40

يتمتع الموظفون الذين يحملون صفة الضبط القضائي في الهيئة بالحصانة ضد الإجراءات الجنائية، في ما عدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار الهيئة فورًا، وعلى الهيئة أن تتأكد من سلامة الإجراءات.

مادة 41

بعد موافقة رئيس الهيئة، يجوز بقرار منه منح صفة مأمور الضبط القضائي للموظفين الذين تلزمهم مثل هذه الصفة بحكم طبيعة وظيفتهم في الهيئة؛ بناء على عرض من الإدارات المختصة بالهيئة.

مادة 42

يجوز لموظف الهيئة الذي يتمتع بصفة مأمور الضبط القضائي في سبيل أدائه المهام المناطة به تنفيذًا لأحكام القانون أن يستعين بمصادر شخصية للحصول على المعلومات بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التي تتطلبها مهامه الرقابية، على أن يخطر رئيسه المباشر بها، وأن يتعامل معها بسرية تامة. 

مادة 43

إذا ما تكشف لموظف الهيئة الذي يتمتع بصفة مأمور الضبط القضائي أثناء تأديته للمهام المناطة به بمقتضى أحكام القانون وجود خلل، أو قصور في الجهة محل الرقابة ناجم عن مخالفة، أو جريمة جنائية، أو تبين له وجود جريمة فساد مالي وإداري يبادر على الفور بضبط هذه المخالفة، أو الجريمة، وإجراء التحريات اللازمة لتحديد مرتكبها، أو المسؤول عنها، وتضمين ذلك في تقريره الذي يعده لهذا الغرض، وعليه أن يبين فيه نوع المخالفة، أو الجريمة، واسم أو أسماء مرتكبيها، وما أسفرت عنه تحرياته بهذا الشأن.

مادة 44

يجوز بقرار من رئيس الهيئة سحب صفة مأمور الضبط القضائي من أي من الموظفين الممنوحة لهم، إذا تبين أن الموظف المذكور أساء استعمال السلطة الممنوحة له، أو أنه حاول، أو تحصل على منفعة شخصية، أيا كان نوعها، أو أخل بشرف المهنة، أو قام بأي عمل من شأنه أن يؤثر على سمعة الهيئة، أو موظفيها، ويكون قرار الرئيس في هذه الحالة نهائيا، ولا يحق للموظف الاعتراض عليه بأي شكل من الأشكال، مع عدم الإخلال بأي عقوبة تأديبية تصدر ضد الموظف.

مادة 45

يتمتع موظفو الهيئة، وأسرهم من الدرجة الأولى بحق الرعاية الصحية، والاجتماعية، ويتم العلاج لأي منهم في المؤسسات الصحية، والشركات الصحية داخل ليبيا، وخارجها التي تعتمدها الهيئة، وتتحمل الهيئة نفقات العلاج في هذه المؤسسات، أو الشركات؛ وفقًا للمخصصات المالية المعتمدة بميزانية الهيئة حسب الآتي: 

  1. ثمن الأدوية المصروفة، ومقابل العمليات الجراحية، والفحوص المختبرية، ورسوم التحاليل، والأشعة.
  2. نفقات السفر والإقامة، والعلاج بهذه المؤسسات والشركات.
  3. ثمن النظارة الطبية، والأطراف الصناعية بما في ذلك الأسنان، أو أجهزة السمع.
  4. للهيئة أن تتعاقد مع إحدى شركات التأمين الصحي لتوفير هذه الرعاية الصحية داخل ليبيا، وخارجها مع مراعاة المخصصات المالية المعتمدة بميزانية الهيئة.

مادة 46

يمنح العامل بالهيئة ممن تحدث له إصابة أثناء تأديته عمله، أو بسببه، ونتج عنها عجز كلي، أو جزئي أو وفاة تعويضًا نقديًا؛ وفقاً للقواعد، والنسب المحددة بالتشريعات النافذة.

مادة 47

تعمل الهيئة على الرفع من كفاءة موظفيها من خلال التطوير، والتدريب، والدراسة في التخصصات ذات العلاقة بطبيعة عملها، ومهامها في مكافحة الفساد، مع إعطاء الأولوية للتدريب، والدراسة في الداخل، وتصدر قرارات الإيفاد للتدريب والبعثات الدراسية من رئيس الهيئة، وتحدد لائحة التدريب، والدراسة القواعد والضوابط المبينة لذلك عن طريق قرار من مجلس الهيئة.

الفصل الثالث في تأديب موظفي الهيئة

مادة 48

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على موظفي الهيئة:

  1. اللوم.
  2. الإنذار.
  3. الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرًا واحدًا في السنة.
  4. الحرمان من العلاوات السنوية لمدة سنتين.
  5. الحرمان من الترقية لمدة سنة واحدة.
  6. سحب العضوية.
  7. العزل من الوظيفة.

ويكون لرئيس الهيئة سلطة توقيع عقوبة اللوم، أو الإنذار، أو الخصم من المرتب بما لا يتجاوز خمسة عشر يومًا في المرة الواحدة، ولا توقع هذه العقوبات إلا بعد سماع أقوال الموظف، وتحقيق دفاعه عن طريق لجنة من ثلاثة أعضاء، لا تقل درجتهم عن درجة الموظف المحال للتحقيق، وتشكل بقرار من رئيس الهيئة. 

مادة 49

لا يجوز التحقيق إداريا مع موظفي الهيئة، إلا بناء على إذن كتابي يصدر من رئيس الهيئة، أو من يمثله، يحدد فيه من يكلف بالتحقيق؛ وفقًا لأحكام المادة السابقة من هذه اللائحة، وتفتح ملفات سرية لهذه التحقيقات، وتعرض نتائجها في مذكرة على رئيس الهيئة للتصرف.

مادة 50

تقام الدعوى التأديبية على موظف الهيئة بتقرير مسبب من رئيسه، ويكلف العضو بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويشتمل التقرير على بيان واف بالتهمة، وادلتها، وتُتبع الإجراءات الخاصة بمجلس التأديب؛ وفقًا لقانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.

الباب الثالث في أهداف وإدارة واختصاصات الهيئة

الفصل الأول أهداف الهيئة

مادة 51

تهدف الهيئة إلى ما يأتي:

  1. الكشف عن مواطن الفساد بجميع أنواعه، وأشكاله، بما في ذلك الفساد المالي، والفساد الإداري. 
  2. وضع سياسات فعالة للوقاية من الفساد ومكافحته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الداخل والخارج.
  3. اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الفساد، واسترداد الأموال، والعائدات الناتجة عنه. 
  4. التعاون مع الدول، والمنظمات الدولية والإقليمية، والاستفادة من البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد.
  5. إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في معاملات جميع القطاعات الحكومية، والأهلية في الشؤون الاقتصادية، والمالية، والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة للأموال، والاستخدام الأمثل لمواردها، والسعي إلى تفعيل جميع القوانين والقرارات الداعمة لها.
  6. التعاون مع الدول، والمنظمات الدولية والإقليمية، والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد، والمشاركة في البرامج الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد. 
  7. التنسيق مع جميع أجهزة الدولة في تعزيز، وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد، وتحديث آليات، ووسائل مكافحته.
  8. العمل مع وسائل الإعلام على توعية المجتمع، وتبصيره بمخاطر الفساد، وآثاره، وكيفية الوقاية منه، ومكافحته.
  9. جمع المعلومات المتعلقة بالفساد بجميع صوره وأشكاله، والعمل على إيجاد قواعد بيانات، وأنظمة معلومات.
  10. تبادل المعلومات مع الجهات، والمنظمات المعنية بقضايا الفساد في الداخل والخارج. 
  11. مراجعة، وتقويم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، والاطلاع على وضع الحكومة الليبية فيها، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
  12. نشر تقارير دورية تبين الفساد، بما في ذلك الوساطة والمحسوبية في مؤسسات الدولة، وإداراتها العامة.

الفصل الثاني إدارة الهيئة 

مادة 52

يتولى رئيس الهيئة إدارة شؤونها، وتصريف أمورها، والإشراف العام على سير العمل فيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ذلك على الوجه المبين بالقانون، وله على وجه الخصوص: 

  1. ممارسة مهامه المنصوص عليها في القانون، ويكون ذلك بالأصالة، أو بالتفويض. 
  2. رسم السياسات العامة المنظمة لعمل الهيئة. 
  3. وضع الاستراتيجية العامة للهيئة، ووضع الخطط، والبرامج، والأساليب لممارسة العمل الرقابي، ومتابعة تنفيذها.
  4. وضع مشروع الميزانية السنوية، وإعداد الحساب الختامي للهيئة. 
  5. وضع، واعتماد الهيكل التنظيمي، وتحديد اختصاصات التقسيمات الإدارية المختلفة. 
  6. إصدار، واعتماد اللوائح الإدارية، والتنظيمية، والمالية، وتعديلاتها.
  7. إقرار البرامج والمشاريع، واتفاقيات التعاون مع الغير.
  8. الإشراف والمتابعة الدورية لأعمال الهيئة.
  9. تمثيل الهيئة في صلتها مع الغير، وأمام القضاء.
  10. تشكيل اللجان لغرض تنفيذ الأعمال، والمهام التي تتطلب ذلك داخليا وخارجيا. 
  11. تعيين المتخصصين لتنفيذ مختلف المهام الاستشارية.
  12. إصدار قرارات تسمية مديري الإدارات العامة، والمكاتب، والفروع ومديري الإدارات الفرعية، ورؤساء الأقسام، وتسميات جميع الوظائف الإشرافية الأخرى.
  13. لرئيس الهيئة السلطات المخولة للوزير المنصوص عليها بالقانون، واللوائح في ما يتعلق بموظفي الهيئة.

مادة 53

يتولى وكيل الهيئة مساعدة الرئيس في تسيير أمور الهيئة، بالإضافة إلى ما يكلفه به من مهام، ومن ضمن مهام الوكيل في إطار أعمال مساعدته للرئيس ما يأتي: 

  1. الإشراف على الإدارات العامة، والمكاتب الفنية والخدمية، والفروع التي يحددها قرار من الرئيس، وتقديم الدعم البرامجي، والإداري، والمالي لها، ومتابعة أعمالها. 
  2. الدعم والمساعدة في إعداد الخطط الفرعية للإدارات المختلفة، ودراسة المقترحات بشأن البرامج التفصيلية، ورفع التقارير عن مستوى التنفيذ.
  3. تشكيل اللجان الفنية للمراجعة، وتقويم الأداء، ومتابعة أعمالها، والربط بينها، وبين الإدارات المختصة.
  4. الإشراف المالي والإداري؛ وفق ما يحدده قرار من الرئيس.
  5. اقتراح، وتنظيم الاجتماعات اللازمة بين الإدارات العامة، والمكاتب التابعة له.
  6. إصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ قرارات رئيس الهيئة، أو اللوائح المنظمة لعمل الهيئة.
  7. تقويم الأعمال، والأنشطة، وتقديم المقترحات اللازمة بشأنها للرئيس.

مادة 54

تتكون الهيكلية الإدارية للهيئة من إدارات عامة، ومكاتب فنية، وخدمية، وفروع، وتتحدد تسمياتها، وتقسيماتها العامة، والفرعية، واختصاصاتها، وتكليف من يديرها بقرار من رئيس الهيئة.

مادة 55

يكون للهيئة عدد من الفروع، والمكاتب في جميع ربوع ليبيا، يُصدر قرارًا بإنشائها رئيس الهيئة.

مادة 56

مع مراعاة أحكام قانون إنشاء الهيئة، وهذه اللائحة، يجوز بقرار من رئيس الهيئة إصدار القرارات اللازمة لتنظيم عمل الهيئة الإجرائية، والإدارية، وإصدار اللوائح الداخلية التنظيمية؛ بما يخدم شؤون الهيئة في ما لم يرد فيه نص خاص في قانون إنشائها، وفي هذه اللائحة.

الفصل الثالث اختصاصات الهيئة 

مادة 57

تباشر الهيئة اختصاصاتها، ومهامها بكل حرية، وحيادية؛ وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قانون إنشائها، أو أي مهام أخرى نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد، وما هو وارد في هذه اللائحة، ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأي صورة كانت، كما يعد التدخل في شؤونها جريمة يعاقب عليها القانون.

مادة 58

تحدد بقرار من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اختصاصات مديري الفروع، ومديري الإدارات العامة، ومديري المكاتب، والوحدات التابعة له. 

مادة 59

يجوز ندب أعضاء النيابة العامة للقيام بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون رقم 11 لسنة 2014م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتشريعات ذات العلاقة.

مادة 60

لرئيس الهيئة وفقًا لمتطلبات العمل بالهيئة وضروراته أن يعهد ويكلف بقرار منه خبراء أو مستشارين من غير موظفي الهيئة ببعض المهام أو أعمال ذات طبيعة خاصة مقابل أتعاب أو مكافاة شهرية يتم تحديدها بموجب قرار عنه.

مادة 61

  1. للهيئة عند مباشرة إجراء التحقيقات والتحريات حق الاطلاع على الحسابات المصرفية العامة، والخاصة، وتتبع حركاتها، سواء أكانت لأشخاص طبيعيين، أم جهات عامة.
  2. على المصارف والمؤسسات المالية أن توافي الهيئة بمعلومات عن أي تحويلات يشتبه في أنها تحتوي على جريمة فساد، كما يجب عليها أن تقدم للهيئة بناء على طلبها تقارير عن حركة النقود، والصكوك مع الأخذ في الاعتبار عدم عرقلة حركة رأس المال، وعليها أن تمكن الهيئة من الاطلاع على السجلات المصرفية، ولو كانت سرية، وعلى موظفي الهيئة عدم إفشاء سرية ما يطلعون عليه بحكم عملهم، وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية.

مادة 62

لرئيس الهيئة أن يأمر بحجز أي أموال يشتبه بأنها متحصلة من جريمة فساد؛ حجزًا تحفظيًا تحت أي يد كانت وله اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الباب الرابع التحقيق والمقاضاة 

الفصل الأول البلاغات والشكاوى 

مادة 63

تتلقى الهيئة البلاغات والشكاوى الكتابية من مقدميها مباشرة، أو عن طريق البريد العادي، أو البريد الإلكتروني، أو الفاكس، أو شفويًا في أحد مقار، أو فروع الهيئة.

مادة 64

على كل شخص علم بوقوع جريمة فساد الإبلاغ عنها إلى الهيئة فور علمه بها، ويشترط في البلاغ عن جرائم الفساد أن يكون لدى المبلغ دلائل جدية، تبرر اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها، وبصفة خاصة يكون البلاغ غير جدي، إذا خلا من المستندات الداعمة، أو مجرد الإشارة إليها، أو من أي قرائن تبرر للمبلغ ذلك، ويشترط في البلاغ ما يأتي: 

  1. أن يكون مكتوبًا، ومذيّلاً بتوقيع، واسم مقدمه، وصفته، وتاريخ تقديمه، وعنوانه، ووسيلة الاتصال به، وأرقام هواتفه، ويجوز للمبلغ الحضور بشخصه للهيئة، وتقديم البلاغ شفاهةً، على أن يحرر به الموظف المختص محضرًا.
  2. أن يتضمن توضيحًا كافيًا لواقعة الفساد المبلغ عنها، وزمان، ومكان وقوعها، والمصدر، والكيفية، والمناسبة التي جعلته يعلم، أو يقف على الواقعة المبلغ عنها، وأسماء الأشخاص المتورطين فيها، وصفاتهم، وأي معلومات، أو دلائل أخرى تؤيد
  3. الواقعة. 
  4. أن يرفق به ما يكون تحت يديه من وثائق، أو مستندات مؤيدة للواقعة المبلغ عنها، متى توافر له ذلك.
  5. أن يبين فيه صلته بالمبلغ ضدهم، وهل سبق له الشكوى ضدهم في أي جهة، وما تم فيها. يجب أن يُفهم المبلغ عند تقديم البلاغ كلما كان ذلك متاحًا أن من تعمد تقديم بيانات، أو معلومات كاذبة، أو أخفى بيانات، أو معلومات، أو ارتكب غشًا، أو تدليسًا، أو أخفى الحقيقة، أو كان يضلل العدالة سيتحمل المسؤولية القانونية كاملة.

ويجوز الاعتداد بالتبليغ عن طريق البريد الإلكتروني من دون ذكر بيانات المبلغ، مع مراعاة التحقق من صحة التبليغ، والتأكد أنه غير كيدي.

مادة 65

يعد سجل خاص لقيد البلاغات التي ترد إلى الهيئة، وبمجرد أن يتلقاها الموظف المختص، يقوم بإثباتها في محضر، ويقيد ملخص البلاغ، وتاريخه في السجل ذاته، ويشار فيه إلى ما تم بخصوصها من حفظ، أو جمع استدلالات.

مادة 66

يجوز للهيئة متى استوفى البلاغ شروطه، وأدى إلى كشف جريمة فساد – أن تمنح المبلغ مكافأة مالية، متى كان البلاغ هو السبب الوحيد المباشر في ذلك، كما يكون التقدير معنويًّا بمنحه شهادات تقدير، أو النشر في وسائل الإعلام عن ما قام به، وموافقته على النشر، أو غير ذلك من الحوافز المادية والمعنوية التي تقررها الهيئة، وفق كل حالة على حدة؛ وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الهيئة.

مادة 67

تتولى الإدارة المختصة بالهيئة دراسة البلاغات، والتوجيه بشأن طلب التحري عنها، وجمع المعلومات، والمستندات للتأكد من صحتها، وإبداء الرأي بشأنها، أو إحالتها لجهة أخرى مختصة، أو رفعها إلى رئيس الهيئة الذي يوجه بشأن التصرف فيها، أو بإدراجها في جدول اجتماع المجلس لتقرير ما يلزم بشأنها، وإذا تم حفظ البلاغ، يجوز لرئيس الهيئة العدول عن قرار الحفظ، إذا وجد سبب يبرر ذلك.

مادة 68

تقوم الهيئة بمتابعة، ودراسة وقائع الفساد التي تصل إلى علمها بأي طريقة كانت، وبما في ذلك ما تنشره وسائل الإعلام المختلفة من معلومات في هذا الخصوص، وطلب التحري عنها، وجمع الوثائق، والحقائق بشأنها، والتصرف فيها؛ وفقا لهذه اللائحة، أو وفقًا للقرارات التنظيمية الصادرة من رئيس الهيئة. 

مادة 69

لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد المبلغ من جهة عمله يغير من مركزه القانوني، أو الإداري، أو ينتقص من حقوقه، أو يحرمه منها، أو يشوه مكانته، أو سمعته، أو أي تدابير، أو إجراءات أخرى سلبية، أيا كانت مادامت بسبب يتصل بدوره في مكافحة الفساد، ويُعدّ القرار، أو الإجراء كأن لم يكن من تاريخ صدوره وتلغى كل آثاره، وتتخذ الإجراءات اللازمة ضد متخذ القرار؛ وفقًا للتشريعات النافذة، مع مراعاة أن يسأل تأديبيا – كل من يتخذ ضد المبلغ إجراء مما تقدم؛ بسبب إبلاغه عن جريمة من جرائم الفساد.

مادة 70

للهيئة ان تتخذ أي تدابير، أو إجراءات ضرورية أخرى تراها لتوفير الحماية التي قصدها القانون.

مادة 71

تباشر الهيئة من تلقاء نفسها التحري، والتحقيق في جرائم الفساد المنشورة، سواء في الصحف العامة، أو الخاصة، أو وسائل الإعلام المختلفة، ويكون لها الصلاحية القانونية في إجراء التحري، والتحقيق في جرائم الفساد، والتصرف فيها.

مادة 72

يقع تحت طائلة العقوبة المحددة بالقانون كل موظف، أو عامل علم أثناء تأديته لوظيفته، أو بسببها بوقوع جريمة من جرائم الفساد، ولم يبلغ عنها فورًا إلى الهيئة.

الفصل الثاني التحقيق 

مادة 73

إذا تكشف للهيئة أثناء قيامها باختصاصاتها المنصوص عليها بقانون إنشائها، أو في هذه اللائحة من خلال عملية الاستدلالات وجود جريمة من جرائم الفساد تباشر الهيئة إجراء التحقيق بشأنها، ويكون للهيئة السلطة، والصلاحيات المقررة قانونًا لسلطات التحقيق؛ وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، وقانون علاقات العمل حسب الأحوال.

مادة 74

تتولى إدارة التحقيق إجراء التحقيقات في ما ينسب للموظفين العاملين بالجهات العامة، والخاصة الخاضعة لرقابة الهيئة عن الجرائم، والمخالفات المتعلقة بالفساد، والمحالة إليها من رئيس الهيئة، أو من يكلفه بذلك؛ وفقا لأحكام القانون، وهذه اللائحة.

مادة 75

يجري التحقيق في مقر الهيئة، ويجوز لعضو التحقيق الانتقال إلى أية جهة أخرى يقتضي التحقيق الانتقال إليها، وللهيئة حق الاستعانة – في تنفيذ سلطاتها في مجال التحقيق بأعضاء النيابة العامة، والأجهزة الضبطية، ويجري انتدابهم للعمل في الهيئة؛ وفقًا للضوابط المنصوص عليها في القانون، والتشريعات النافذة. 

مادة 76

تقرر الهيئة بعد إنهاء التحقيقات ما يأتي: 

  1. إحالة أوراق التحقيق إلى النائب العام إذا انتهى التحقيق إلى الترجيح بوجود إدانة المتهم في جريمة من جرائم الفساد.
  2. إحالة أوراق التحقيق إلى هيئة الرقابة الإدارية، إذا تبين أن الموضوع يتعلق بجريمة إدارية.
  3. حفظ ملف التحقيق، إذا تبين عدم كفاية الأدلة لإقامة الدعوى على أن يكون قرار الرئيس في هذه الحالة مسببًا، ويجوز الرجوع عن قرار الحفظ، متى كان له مقتضى، ووجود دلائل تستوجب التحقيق.

الفصل الثالث أحكام الحجز والتوقيف

مادة 77

للهيئة إذا اقتضت مصلحة التحقيق، أو جسامة الجرم توقيف، أو احتجاز، أو القبض على أي شخص متورط في جريمة من جرائم الفساد على ذمة التحقيق؛ وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

مادة 78

على جميع الأجهزة الضبطية الموجه إليها أمر القبض من الهيئة تنفيذه فورًا من دون إبطاء، أو توقيف، وكل امتناع، أو تعطيل لأوامر الهيئة على أي نحو كان يضع مرتكبيه تحت طائلة العقوبات القانونية

مادة 79

يتم إيداع الموقوفين والمحتجزين والمقبوض عليهم طبقًا لأحكام المواد السابقة في الأماكن المخصصة لهم قانونًا بأمر من الهيئة؛ طبقًا للنموذج المخصص لهذا الغرض.

مادة 80

للهيئة وفقا لنتائج التحقيق أن تأمر من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب المتهم المحتجز الإفراج عنه بضمان، أو من دونه؛ شريطة تعهده بالحضور، كلما طلب منه ذلك.

مادة 81

لرئيس الهيئة أن يأمر بإيقاف كل من يخضع للتحقيق في أي جريمة من جرائم الفساد عن مزاولة عمله، متى استدعت مصلحة التحقيق، أو الظروف المحيطة بالقضية ذلك، وعلى الهيئة إبلاغ جهة عمل الموقوف، وعلى الموقوف، وجهة عمله تنفيذ القرار فورًا.

مادة 82

للهيئة أن تمنع أي متهم في جريمة من جرائم الفساد من السفر خارج الدولة، والتعميم على جميع المنافذ في الدولة الليبية، متى قدرت أن هذا الإجراء التحفظي ضروري، وللهيئة أن تعيد النظر في هذا الإجراء في أي وقت.

مادة 83

على الهيئة تبليغ قرارها بالمنع إلى الجهات الأمنية المعنية، والجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى إبلاغ صورة منه إلى الشخص الذي صدر في حقه القرار.

الباب الخامس

الفصل الأول تطوير التشريعات والنظم

مادة 84

بموجب أحكام نص المادة 3، الفقرة 3 من القانون، تعمل الهيئة على دراسة، وتطوير التشريعات، والنظم العامة بغرض تيسير العمل، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وتخليص الإدارة من أي مصاعب إجرائية، أو تعقيدات تؤدي، أو تشجع على الفساد، ويشتمل هذا النشاط ما يأتي: 

  1. دراسة، وتقويم التشريعات الجنائية المتعلقة بجرائم الفساد من الناحيتين الإجرائية، والموضوعية، واقتراح تطويرها بما يواكب نصوص القانون، والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
  2. دراسة وتقويم نظام الخدمة المدنية، واقتراح تطويره بما يؤمن:
  • أ. سياسات متوازنة لحقوق وواجبات الموظف العام.
  • ب. الكفاءة، والإنصاف في إدارة وتطبيق نظم الوظيفة العامة.
  • ج. الاستقامة، والنزاهة، وتعزيز الالتزام بالمسؤوليتين المهنية، والاجتماعية في الوظيفة العامة.
  • د. تشجيع ودعم الإبداع، والأداء، والتميز. 
  • هـ. تطوير نظم الاختيار، والتأهيل والتدريب لشغل المناصب العامة الأكثر عرضة للفساد.
  • و. شفافية نظام التوظيف، وتأسيسه على الكفاءة، والجدارة.
  • ز. وجود معايير، ونظم الاختيار لشغل وظائف الإدارة العليا.
  • ح. وجود مدونة للسلوك في الوظيفة العامة؛ لتحسين الالتزام بالواجبات، والارتقاء بالأداء بصورة سليمة، ومشرفة.
  • ط. تعزيز، وتفعيل المساءلة، والتأديب الإداري، وأعمال الرقابة الداخلية. 
  1. دراسة، وتقويم التشريعات المالية، والاقتصادية، والرقابية بما يكفل صيانة الممتلكات العامة، والمال العام، وحسن إدارته، وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات، وتحقيق الإدارة الرشيدة، ويشمل ذلك:
  • أ. نظام الميزانية العامة.
  • ب. النظام الضريبي، والجمركي.
  • ج. نظام المشتريات والمناقصات والمزايدات الحكومية.
  • د. نظام إدارة الموارد لاستخدامات الممتلكات العامة.
  • هـ. نظام الرقابة المالية والإدارية.
  • و. نظم، ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية.
  1. دراسة أساليب، وإجراءات العمل في الإدارة العامة؛ لمعرفة كفاءتها، وفعاليتها في عمليات التخطيط، وإدارة الموارد، والنفقات، وتنفيذ الأعمال في الأنشطة المختلفة، والعمل على تحسينها، وتخليصها من أي جوانب قد تسمح بتوليد الفساد.
  2. دراسة، وتقويم التشريعات المنظمة لنشاط القطاع الخاص بما يحقق: 
  • أ. تعزيز معايير، وأنظمة المحاسبة، والمراجعة؛ لتعزيز شفافيتها، ووضع الضوابط الكفيلة بمراجعة الحسابات، والميزانيات العمومية، والالتزام بالدفاتر، والسجلات ماليًّا وحسابيًّا.
  • ب. وضع الضوابط الكفيلة بمنع التلاعب بالبيانات المحاسبية. ج اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سهولة الوصول إلى السجلات لمراجعتها من الجهات المختصة.

مادة 85

تقوم الهيئة بالدراسات التشريعية المنصوص عليها في المادة السابقة من خلال تشكيل لجان عمل خاصة بها، أو مشتركة مع الجهات المعنية، أو بأي وسيلة أخرى تقدمها الهيئة، كما تعمل الهيئة في ضوء نتائج الدراسات التشريعية، وأساليب العمل على توجيه، أو تقديم النصح، أو المشاركة في عمليات الإصلاح، والتطوير.

مادة 86

تقوم الهيئة بإبداء الرأي في من يرشح لشغل وظيفة عليا في الدولة، سواء الجهات العامة، أو الخاصة المملوكة للدولة الليبية، وعلى الجهات الخاضعة إحالة قوائم بأسماء المرشحين لشغل تلك الوظائف إلى الهيئة قبل إصدار قرار التكليف.

مادة 87

تعمل الهيئة مستفيدة من مجمل أنشطتها، وما تقف عليه من قضايا فساد – على إعداد دراسات تحليلية لمظاهر الفساد، وأسبابه، واتجاهاته، وآثاره، وتكاليفه، وكشف الثغرات المختلفة المساعدة على الفساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتصحيحية للحد من الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المعنية.

مادة 88

تعمل الهيئة في إطار استراتيجية الوقاية من الفساد على دعم وتفعيل أجهزة الرقابة عن طريق:

  1. عقد اللقاءات الدورية؛ لبحث، وتمتين أوجه التنسيق والتعاون، والوقوف على مدى التقدم المحقق في العمل الرقابي، وإعمال مبدأ المشاركة والمحاسبة، ودراسة، وتذليل الصعوبات التي تكتنف أعمال الرقابة.
  2. رفع قدرات، وكفاءة العاملين في الوظيفة الرقابية.
  3. تعزيز الاستقامة، والنزاهة والشفافة في مجال المناقصات والمزايدات العامة. 
  4. التوجيه بالتدريب المطلوب للموظفين في المجالات المالية والإدارية، والقانونية، وغيرها من المجالات؛ لتصحيح المسارات، والتقليل من الأخطاء وذلك من واقع ما تقف عليه الأجهزة الرقابية، وما تكشف عنه التقارير.
  5. تطوير الأساليب الرقابية القائمة على الاستفادة من التجارب الناجحة، والتطبيقات التقنية الحديثة في هذا المجال.

الفصل الثاني دعم جهود مكافحة الفساد

مادة 89

يجوز للهيئة -إذا ما كان هنالك وقائع مادية تفصح عن سوء إدارة من شأنها أن تنحرف بالوظيفة الحكومية، أو بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، أو تخلق عدم الرضا العام- أن تستدعي الوزير، أو المحافظ، أو الرئيس الإداري المعني، أو كبار مساعديه، أو رؤساء الأجهزة المعنية إلى جلسات استماع تعقد لهذا الغرض، كما يجوز للهيئة أن تدعو إلى هذه الجلسات كل ذي مصلحة، أو ناله ضرر جراء ذلك. 

مادة 90

على مجلس الوزراء، والوزارات، والجهات التابعة لها إحالة نسخة من محاضر اجتماعاتها، وقراراتها، وتكليفاتها فور صدورها للهيئة، كما يجب على تلك الجهات أن تحيل للهيئة صورة من مراسلاتها التي تمنح مزايا، أو ترتب التزامات مالية، أو تغير في الصلاحيات، والمراكز القانونية، وإذا تبين للهيئة أن القرارات المحالة إليها من الجهات الخاضعة لرقابتها مخالفة للتشريعات النافذة، تتولى الطعن فيها أمام دوائر القضاء الإداري.

مادة 91

تعمل الهيئة على التنسيق والوثيق مع جميع جهات الدولة في مجال مكافحة الفساد، والوقاية منه، وعلى جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التعاون في ما بينها للكشف عن جرائم الفساد، والإبلاغ عنها إلى الهيئة، مع إمدادها بالمعلومات المتعلقة بأية وقائع تتعلق بالفساد.

مادة 92

للهيئة أن تستعين بالأجهزة الرقابية الأخرى في الدولة للقيام بمهمة معينة، والتعاون في ما بينهم على أن ترفع نتائج ما يتم التوصل إليه إلى الهيئة.

مادة 93

على لجنة مكافحة غسيل الأموال، ووحدة جمع المعلومات في مصرف ليبيا المركزي موافاة الهيئة بما تطلبه من معلومات، وإبلاغها بالعمليات التي يشتبه أنها من جرائم غسيل الأموال.

مادة 94

للهيئة أن تطلب من وزير الداخلية ندب عدد من ضباط الشرطة لمساعدتها في أعمال التحري، والتعقب في جرائم الفساد.

مادة 95

تخطر الهيئة وزير الداخلية لتوجيه أجهزة الشرطة والأمن، والبحث الجنائي، وغيرها من الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الهيئة، وتنفيذ قراراتها، وأوامرها، وتوفير ما قد تحتاجه من قوة في أي وقت؛ لتنفيذ مهامها، ومسؤولياتها بشأن مكافحة الفساد، على أن تساعد الأجهزة الأمنية المختلفة الهيئة بما تطلبه من معلومات؛ لأغراض التحري، والتحقيق في جرائم الفساد.

الفصل الثالث مراجعة العقود الحكومية 

مادة 96

تلتزم جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتزويدها بنسخ من العقود، والوثائق المتصلة بها خلال أسبوعين من تاريخ إبرامها؛ للتأكد من سلامتها، وتوافقها والقانون، والمصلحة العامة.

مادة 97

للهيئة القيام بالتفتيش الفني للتأكد من سلامة تنفيذ عقود، واتفاقيات المقاولات، والتوريدات الحكومية، إذا اشتبه في عملها ما يستوجب وجود جريمة فساد.

مادة 98

تقوم الهيئة بمباشرة جميع الإجراءات القانونية اللازمة؛ لإلغاء، أو فسخ أي اتفاقية، أو عقد تكون الدولة طرفًا فيه، أو سحب امتيازات، أو غير ذلك من الارتباطات، إذا ما تبين لها من خلال المراجعة، والفحص أنها قد أبرمت بالمخالفة لأحكام القوانين، وتُلحق ضررًا بالصالح العام.

الفصل الرابع المقاضاة واسترداد الأموال وعائداتها الإجرامية

مادة 99

تتابع الهيئة إجراءات المحكمة في جرائم الفساد؛ وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

مادة 100

تتابع الهيئة، وتراقب سير القضايا المحالة منها إلى النائب العام، وتطلب التقارير بشأنها، على أن يتم موافاتها بما تم تنفيذه من الأحكام الصادرة في قضايا الفساد.

مادة 101

تقوم الهيئة في سبيل استرداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، ومصادرة عائداتها الإجرامية – بالتحري، وجمع المعلومات عن تلك الأموال، وتعقبها مهما كانت.

مادة 102

لأغراض تمكين الهيئة من تتبع، واسترداد الأموال المنصوص عليها في المادة السابقة، تلتزم مختلف الجهات الحكومية، وغير الحكومية من وزارات وأجهزة، ومصالح، ومؤسسات، ومصارف، وشركات، وغيرها بتزويد الهيئة بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها، ولا يجوز لأي من هذه الجهات أن تحجب عن الهيئة، أو تمتنع عن تزويدها بالسجلات، أو المستندات، أو البيانات المالية التي تطلبها بأي حجة كانت.

مادة 103

يشرع بالحجز أولا على الأموال النقدية، ثم المنقولات الأخرى، فإذا لم يكن ذلك كافيًا يمتد الحجز إلى الأموال الثابتة، وإذا لم تكف القيمة أموال المتهم الثابتة، والمنقولة فللهيئة حجز مال من أمواله لدى الغير، ويكون ذلك بموجب محضر يثبت فيه جميع الإجراءات المتخذة، مع مراعاة المادة 107 من اللائحة.

مادة 104

لا يمتد قرار الحجز إلى:

  1. المسكن الخاص بالمتهم، وأفراد عائلته، ووسائل معيشتهم اليومية.
  2. نفقة المتهم، وزوجته وأولاده، وكل من تجب عليه نفقته من أفراد عائلته القاطنين معه.

مادة 105

يقوم بتنفيذ قرار الحجز مَنْ تكلفة الهيئة مِنْ موظفيها، ويجب على المدير المكلف تحرير محضر بالحجز ؛ مشتملا على البيانات الآتية:

  1. زمان ومكان الحجز، واسم المحجوز لديه، إن وجد.
  2. بيان مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر أنواعها، وأوصافها، ومقدارها، ووزنها، ومقاسها، إذا كانت مما يُكال، أو يُوزن، أو يُقاس
  3. ما قام به المكلف من إجراءات، وما اعترضه من عقبات، ومصاعب، وما اتخذه بشأن ذلك. بمجرد الانتهاء من تحرير المحضر، يقوم المكلف بالتوقيع عليه، والشهود، والمتهم، أو النائب عنه، في حال رفض المتهم، أو من ينوب عنه التوقيع، أو في حالة عدم وجود أي منهم، يتم إثبات ذلك في المحضر.

مادة 106

إذا وقع حجز على نقود، أو عملة ورقية، فيتم بيان أوصافها، ومقدارها، وتحرير سند استلام رسمي بذلك يعطي للمتهم، أو من ينوبه، إن وجد، وعلى الهيئة توريد ما يتم استلامه بهذه الصفة إلى حساب أمانات يفتح لهذا الغرض طرف مصرف ليبيا المركزي.

مادة 107

كل من يرفض تسليم الأموال التي بحوزته، والعائدة للمتهم المحجوز على أمواله يعد مسؤولا في أمواله الخاصة، ويحق للهيئة في هذه الحالة مباشرة إجراء الحجز عليه في حدود ما لديه من أموال للمتهم، وذلك بالتنسيق مع المحكمة المختصة.

مادة 108

لا تحول وفاة مرتكب جريمة من جرائم الفساد دون استرداد الأموال المتأتية من الجريمة، وعائداتها الإجرامية.

مادة 109

تتولى الهيئة متابعة إجراءات استرداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد، وعائداتها أمام أجهزة القضاء المختصة، وسلطات إنفاذ القانون في الخارج؛ وفقًا للاتفاقيات الدولية، ولها أن تندب لهذا الغرض محاميًا من الداخل، أو من الخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الباب السادس الميزانية والحسابات والعقود

مادة 110

تعد الهيئة مشروع ميزانيتها السنوية، ويتم تقديمها إلى اللجنة المالية التابعة للسلطة التشريعية في أجل أقصاه الحادي والثلاثون من أغسطس من كل سنة مالية، وتدرج اللجنة المالية مشروع ميزانية الهيئة في مشروع الميزانية العامة من دون إجراء أي تعديلات عليه، إلا في حال كان مشروع ميزانية الهيئة يتضمن زيادة على مجموع مخصصات السنة المالية السابقة، وفي هذه الحالة تتولى السلطة التشريعية – في كل الأحوال – الفصل في إقرار الزيادة من عدمه. وتصدر التفويضات المالية الخاصة بالهيئة من رئيس الهيئة بعد صدور قانون الميزانية. 

مادة 111

للهيئة من أجل ضرورات المصلحة العامة، وسير العمل فيها باطراد، وانتظام أن تباشر حق المناقلة بين أبواب، وبنود ميزانية الهيئة؛ لمعالجة أي عجز، وفي حال عدم كفاية مخصصات الهيئة لتغطية النفقات، يجوز لها طلب ميزانية طارئة.

مادة 112

تراجع الحسابات الختامية عن طريق لجنة مختصة من أعضاء السلطة التشريعية، يصدر بتشكيلها قرار من السلطة التشريعية، ويحدد القرار معايير وضوابط المراجعة. 

مادة 113

تخضع جميع المصروفات للمراجعة المسبقة الداخلية في الهيئة؛ للتحقق من مدى صحتها، وسلامة تطبيق التشريعات، والنظم المالية بالهيئة، كما تخضع للمراجعة حسابات العهد، والمخازن، ويجب قفل حسابات العهد والسلف المستديمة؛ وفق ما تنص عليه التشريعات

النافذة.

مادة 114

يختص رئيس الهيئة، أو من يفوضه بإصدار الإذن في مباشرة إجراءات التعاقد، واعتماد نتائج هذه الإجراءات.

مادة 115

يجوز للهيئة التعاقد على استئجار الآلات والمعدات من الغير في الحالات التي تستدعيها مصلحة العمل، ويجب قبل ذلك القيام بدراسة اقتصادية لمقارنة تكلفة شراء الأصل، مع أعباء التأجير؛ لاختيار أفضلها.

مادة 116

تنشأ بالهيئة لجنة مركزية دائمة للعطاءات تختص بمباشرة إجراءات المناقصة المحدودة، والممارسات، والمزايدات، وفحص العطاءات، والبت فيها؛ وفق التشريعات النافذة، ويصدر بتشكليها، وتحديد نظام عملها قرار من رئيس الهيئة، ويجوز تشكيل لجان فرعية في الفروع التي تعمل تحت إشراف اللجنة المركزية، ويتم اعتماد محاضر اللجان الفرعية من اللجنة المركزية بعد اعتماد رئيس الهيئة.

مادة 117

لرئيس الهيئة تكريم، ومنح حوافز مالية وعينية، ودورات، وعلاوات، وترقيات تشجيعية للموظفين المميزين، ولمن يتم الاستعانة بهم؛ وفق مقترحات مسببة.

مادة 118

تسري على مرتبات العاملين بالهيئة أية زيادة في المرتبات تتقرر بصفة عامة لباقي موظفي الدولة بالشروط ذاتها، والنسب التي تقرر بها الزيادة.

مادة 119

تلغى جميع الدواوين التي تم إنشاؤها قبل اعتماد هذه اللائحة، ويصدر قرار من رئيس الهيئة لإعادة تسمية الفروع، ومديري الفروع بالهيئة.

  • مجلس النواب
  • صدر في بنغازي 
  • بتاريخ 01 ذي القعدة 1445هـ 
  • الموافق 09 مايو 2024م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount